حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430380983

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439462722/1444
رقم الحكم:4430380983
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462722 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430380983 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٧٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٩ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (٣٧,٧٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٩ م، بمبلغ قدره (٣٧,٧٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالاً، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٧٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد موقعة ومختومة من قبل مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١ م. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن إنكار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومن حيث ما استندت عليه المدعية وكالة بالمصادقة فإنه ذكر بأن الختم لم يكن كاملاً كما أنه ليس لموكله والتوقيع كذلك كما أن موكله لم يفتتح المحل الا بعد تاريخ المصادقة وصدور الفاتورة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وذكرت وكيلة المدعية بأنه تم اللجوء للمصالحة، وبسؤالها عن الدعوى؟ قدمت مذكرة ما نصها: (اشترى المدعى عليه من موكلي منتجات بلاستيكية استهلاكية للاستخدام، وهي عبارة عن أكياس نفايات ومفارش سفرة وأكياس حفظ الطعام مبلغ قدره (٣٧٧,٥٠٦) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفاً وخمس مئة وستة ريالات، بثمن مؤجل، وقد تقدمت موكلتي بمبلغ المديونية محل المطالبة للمدعى عليها، وصادقت المدعى عليه على صحة المديونية وفقاً لتوقيعها وختمها الموضح في كشف المطابقة، ولكون المرء مؤاخذ بإقراره ولا عذر لمن أقر، ولكون بينتي قاطعة في الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٠,٩٧٥) ثلاثون ألفاً وتسع مئة وخمسة وسبعون ريالاً، قيمة المنتجات البلاستكية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٩,٢٩٢) تسعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريالاً، وذكرت بأن بينة موكلها هي ورقة مطابقة رصيد موقعه ومختومة من قبل المدعى عليها، وذكرت وكيلة المدعية بأن اسم المؤسسة موكلها تغير إلى (....) كما هو وارد في مطابقة الرصيد، وعليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تقديم بيانات مؤسسة المدعى عليها، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وبيناتها؟ حصرت دعواها في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة لذلك؛ فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب على المطابقة على الرصيد المختومة من موكلته، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومن حيث ما استندت عليه المدعية وكالة بالمصادقة فإنه ذكر بأن الختم لم يكن كاملاً كما أنه ليس لموكلته والتوقيع كذلك كما أن موكله لم يتم فتح المحل الا بعد تاريخ المصادقة والفاتورة، وأرفق ما يثبت ذلك خلال العقد وتاريخ الافتتاح، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بحضور موكله في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، وحضر وكيل المدعى عليه، وأحالت المدعية وكالة على لائحة الدعوى ومرفقاتها وحصرتها بذلك، وبعد اطلاع الدائرة على محضر الجلسة الماضية؛ تبين طلب المدعي ليمين المدعى عليه على النفي، واستمهل وكيل المدعى عليه لحضور موكله في الجلسة القادمة، وعليه جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وطلب المدعى عليه وكالة رد اليمين على المدعية، فحضر المدعي أصالة، وبتوجيه اليمين عليه؛ حلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو إن مؤسستي باعت لمؤسسة المدعى عليه(...) التي في (...) منتجات بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (٣٧,٧٥٠) سبعة وثلاثون ألفاً وسبع مئة وخمسون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع والله العظيم)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٧٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في إنكار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومن حيث ما استندت عليه المدعية وكالة بالمصادقة فإنه ذكر بأن الختم لم يكن كاملاً كما أنه ليس لموكله والتوقيع كذلك كما أن موكله لم يفتتح المحل الا بعد تاريخ المصادقة وصدور الفاتورة، ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وحيث طلب المدعي يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه طلب رد اليمين على المدعي، ولما جاء في المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات من أنه إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، وبما أن المدعي قد أدى اليمين على الوجه المطلوب منه كما في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم (...)، أن يسلم للمدعي/ (...)، هوية رقم (...)، مبلغا قدره (٣٧,٧٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث