حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430369270

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470082623/1444
رقم الحكم:4430369270
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470082623 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430369270 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470082623 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد مخالفات البلدية، عدم نقل السجل التجاري للمدعى عليها، عدم سداد الدفعة الأخيرة من عقد الإيجار)، وذلك بتاريخ 1442/08/4هـ، مما تسبب بـ(قيام المدعي بسداد مخالفات البلدية ونقل السجل التجاري وسداد الدفعة الأخيرة وهي ملزم بقيامها المدعى عليها بسبب تقصيرها في الدفع)، ومقدار التعويض المطلوب (48،500.00) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة ريال، ومسوغات الطلب: اتفقت مع المدعى عليها بعد شراءها مطعم (...) مني على القيام في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤هـ بأعمال سداد مخالفات البلدية، نقل السجل التجاري للمدعى عليها، سداد الدفعة الأخيرة من عقد الإيجار ليتم نقله باسم المدعى عليها في المحل المنصوص عليه في العقد، كما قمت بسداد مخالفات البلدية لتأخر المدعى عليها بنقل السجل التجاري للمحل وقمت بنقل السجل التجاري على حسابي تفاديًا للمخالفات المستقبلية وكذلك قمت بسداد مبلغ الدفعة الأخيرة من العقد واجب السداد من المدعى عليها عند نقل عقد الإيجار حسب ما نص عليه عقد المبايعة، وجميع هذه الأعمال كلفت موكلي مبلغ قدره (٤٨٥٠٠) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة ريال، وتم الانتهاء من تنفيذ العمل حسب الاتفاق المبرم، والمتبقي في ذمته (٤٨٥٠٠) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة ريال ولم يُسلم شيئا من المبلغ)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه برفع الضرر الواقع علي من خلال: (سداد المبالغ التي بذمتها) بمبلغٍ قدره (٤٨،٥٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 22/02/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 01/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) وذكر بأنه وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة عند تحضيره تبين أنه محامي غير معتمد فاستعد بإبلاغ المدعى عليها، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموجب نظام التبليغات فقد طلب وكيل المدعي السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بتعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة برقم (4402023610) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي مخالفات البلدية ثم طلب مهلة لتقديم لائحة توضيحية توضح بينة موكله على الدعوى ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى تبادل المذكرات. وفي جلسة 29/03/1444هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وذكر وكيل المدعي بأنه أرفق ما طلب مهله لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 1444/3/28 هـ وذكر بأنها عبارة عن لائحة توضيحية للدعوى مرفق بها بينات الدعوى، جاء فيها: توضيح لمبلغ المطالبة أولاً: 15.000 خمسة عشر ألف ريال لتكليف المعقب بنقل السجلات للمشترية. ثانيًا: 25.000 خمسة وعشرين ألف ريال مستردة من قيمة الإيجار المدفوعة للمؤجر حسب الاتفاق في البند الثالث من العقد. ثالثًا: مخالفات البلدية التي وقعت على المنشاة بعد بيعها للمدعى عليها بمبلغ قدره 8.500 ثمانية آلاف وخمسمائة ريال والتي حالت بيني وبين نقل سجلاتها في نظام بلدي فقمت بسدادها وتسببت في إيقاف سجلاتي الأخرى. لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 48.500 ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة ريال. وفي جلسة 26/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعرض الدعوى ومرفقاتها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة 12/05/1444هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (48500) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة ريال وذكر بأن تفصيل هذا المبلغ على النحو الوارد في مذكرته المرفقة في خانة الطلبات والمؤرخة بتاريخ 28/ 3/ 1444 هـ؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٤٨٥٠٠) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة ريال، يُمثِّل قيمة سداد مخالفات البلدية ونقل السجل التجاري وسداد الدفعة الأخيرة على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي أولاً: 15.000 خمسة عشر ألف ريال لتكليف المعقب بنقل السجلات للمشترين. ثانيًا: 25.000 خمسة وعشرين ألف ريال مستردة من قيمة الإيجار المدفوعة للمؤجر حسب الاتفاق في البند الثالث من العقد. ثالثًا: مخالفات البلدية التي وقعت على المنشاة بعد بيعها للمدعى عليها بمبلغ قدره 8.500 ثمانية آلاف وخمسمائة ريال ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (48500) ثمانية وأربعون ألف و خمسمائة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث