حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430376269

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470221807/1444
رقم الحكم:4430376269
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470221807 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430376269 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢١٨٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أن موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات العامة تمارس أعمالاً تجارية كتأجير معدات التشييد والبناء مع مشغل، وقد طلبت المدعى عليها بعض المعدات والأدوات الثقيلة مثل (حفارة مع مشغل، شاحنة قلاية)، بموجب أوامر الشراء الآتية: أمر الشراء رقم (PO-ZYCC-٢٠٢٢٠٥٠٩٠٠٠٠١) بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٢م، الصادر بموجبه الفواتير التالية: الفاتورة رقم (٤٩٣٧) بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٢م، بشأن تأجير حفارة مع مشغل، بعدد (٤٠) ساعة، السعر لكل ساعة (٧٦.٩٢) بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف وستة وسبعون ريـ(٣,٠٧٦.٩٢)ـال واثنان وتسعون هللة. وتأجير حفارة مع مشغل بعدد (٦٠) ساعة، سعر كل ساعة (٧٦.٩٢) بمبلغ وقدره أربعة آلاف وستمائة وخمسة عشر ريـ(٤,٦١٥.٣٨)ـال وثمانية وثلاثون هللة، ليصبح الإجمالي مبلغاً وقدره ثمانية آلاف وثمانمائة وستة وأربعون ريـ(٨,٨٤٦.١٥)ـال وخمسة عشر هللة. الفاتورة رقم (٥٠٣٠) بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٢م، بشأن تأجير حفارة مع مشغل، بعدد (٢٧٠) ساعة، سعر كل ساعة (٧٦.٩٢)، بمبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريـ(٢٣,٨٨٤.٦١)ـال وواحد وستون هللة. الفاتورة رقم (٥٠٣٠) بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م، بشأن تأجير حفارة مع مشغل، عدد (٢٧٠) ساعة، سعر كل ساعة (٧٦.٩٢)، بمبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريـ(٢٣,٨٨٤.٦١)ـال وواحد وستون هللة.الفاتورة رقم (٥١٥٤) بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٢م، بشأن تأجير حفارة مع مشغل عدد (٢٧٢) ساعة، سعر كل ساعة (٧٦.٩٢)، بمبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف وواحدٌ وستون ريـ(٢٤,٠٦١.٥٤)ـال وأربعة وخمسون هللة.أمر الشراء رقم (PO-ZYCC-٢٠٢٢٠٧٠٧٠٠٠٠١) بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٢م، الصادر بموجبه الفاتورة رقم (٥١٥٥) بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٢م، بشأن تأجير شاحنة قلاية مقاس ١٦ سم ٣ مع سائق بمبلغ وقدره اثنا عشر ألف وستة وسبعون ريـ(١٢,٠٧٦.٢٩)ـال وتسعة وعشرون هللة. ورقم (٥٢٤٨) بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره اثنا عشر ألف ومائتان وستة وثمانون ريـ(١٢,٢٨٦.١٢)ـال واثنا عشر هللة. أمر الشراء رقم (PO-ZYCC-٢٠٢٢٠٥٠٩٠٠٠٠١) بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٢م، الصادر بموجبه الفاتورة رقم (٥٢٤٧) بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٢م، بشأن تأجير حفارة مع مشغل، عدد (٢٦٥) ساعة، سعر كل ساعة (٧٦.٩٢)، بمبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وستون ريـ(٢٣,٣٦٥.٥٤)ـال وأربعة وخمسون هللة. أمر الشراء رقم (PO-ZYCC-٢٠٢٢٠٩١٧٠٠٣) بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٢م، الصادر بموجبه الفاتورة رقم (٥٢٥٢) بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠٢٢م، بشأن تأجير حفارة مع مشغل بعدد (١٠١) ساعة، السعر لكل ساعة (٧٦.٩٢) بمبلغ وقدره إحدى عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعين ريـ(١١,٨٧٣.٤٤)ـال وأربعة وأربعون هللة، ليصبح إجمالي المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها مائة وستة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريـ(١١٦,٣٩٣.٦٩)ـال وتسعة وستون هللة، وجميع أوامر الشراء محررة على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها وتوقيعها، كذلك الفواتير جميعها موقعة من قبل المدعى عليها، كما أنها بعثت إلى موكلتي على أوراقها كشف بالجدول الزمني الشهري وموقعٌ عليها من قبلها. وعليه قامت موكلتي بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه الاتفاقية، وفي مقابل ذلك امتنعت المدعى عليها عن سداد ما بذمتها من مستحقات لموكلتي، لذا أطلب من فضيلتكم بعد التفضل بالنظر الحكم: إلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره مائة وستة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريـ(١١٦,٣٩٣.٦٩)ـال وتسعة وستون هللة التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره إحدى عشر ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريـ(١١,٦٣٩.٣٧)ـال وسبعة وثلاثون هللة ا.هـ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتهما وكيلتان عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٥٤٩٠٦٤٦ المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد فرع شركة (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٢١٨٠٧ للجلسة المحددة في يوم ٢٠/٠٤/١٤٤٤، الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٣٣٤lq٤٤f وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أبرزت مذكرة لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدم عبر الطلبات في ملف القضية، وقررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها أولاً بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١١٦,٣٩٣.٦٩) مائة وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وتسعة وستون هللة؛ لقاء تأجير معدة ثقيلة مع مشغلها موصوفة في الوقائع. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٦٣٩.٣٧) أحدَ عشرَ ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، وسبعة وثلاثون هللة، وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات الدعوى أوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها متضمنة اسم المدعية، كما قدمت سبعة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعية وتواقيع استلام منسوبة للمدعى عليها تضمنت بمجموعها مبلغ المطالبة، كما قدمت مع كل فاتورة نسخة من جدول ساعات عمل -تايم شيت- صادرة من المدعى عليها متضمنة اسم المشروع محل أوامر الشراء، وبما أن الفواتير المذكور وصفها آنفاً بمجموعها تتضمن مبلغ المطالبة، ولأن المدعى عليها أسقطت حقها في الدفاع ولم تدفع بشيء حيال المستندات المقدمة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي، وأما عن طلب أتعاب التقاضي، وبما أن وكيلة المدعية قدمت نسخة من فاتورة السداد لأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير . عند الاقتضاء) وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة وقدره (١١,٦٣٩.٣٧) أحدَ عشرَ ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، وسبعة وثلاثون هللة، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٦,٣٩٣.٦٩) مائة وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وتسعة وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١,٦٣٩.٣٧) أحدَ عشرَ ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، وسبعة وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث