حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430396944
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470175622/1444
رقم الحكم:4430396944
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175622 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430396944 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٥٦٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله يدعي على المدعى عليه بصفته مديرا للشركة أنه ارتكب مخالفات توجب تحميله المسؤولية، وهي أنه أبرم عقودا بصفته الشخصية، وأنه لم يبين الشركة ونوعها في العقود، ولم يبين مقدار رأس المال، وختم دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره (٤٠٩.٢٠١.٣٣) أربعمائة وتسعة آلاف ومائتان وريال وثلاثة وثلاثون هللة، ولنظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة للمرافعة عن بعد في تاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ١٤٤٨/١/٢٩هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٢/٢٣هـ،وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة تبين عدم تحريرها وخلوها من المستندات التي تعضدها، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن تحرير دعواه قدم مذكرة جاء فيها: "يتقدم موكله المدعي بصفته شركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للاستثمارات العقارية وهي شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٩٥%)، ورأس مالها (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية جراء مخالفة أحكام ما ورد في المادة ١٥٢ من نظام الشركات، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٩م، والمخالفات هي كالتالي: أولاً: تحرير العقد بصفته الشخصية فقد جاء في العقد ما نصه "أولاً: الأستاذ (...) (طرف أول). ثانيا: عدم بيان أن الشركة ذات مسؤولية محدودة فضلاً عن عدم ذكر مسمى الشركة ولا صفتها، ثالثا: التعاقد بما يزيد على رأس المال حيث لا وجود لموجودات عائدة الشركة وجميع الأصول التي يعمل بها في هذه الشركة عائدة له شخصيا، وقد ثبت بموجب الصك رقم ٤٣٧٨٩٠٧٤٠ وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠ والصك رقم ٤٣٣٥٧١٩٢٥ وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ صادرين من المحكمة التجارية ببريدة بمبلغ مالي قدره (٤٠٩,٢٠١.٠٠) أربع مئة وتسعة ألفًا ومئتان وواحد ريال سعودي، واستناداً على إبرام مدير الشركة للعقد بصفته الشخصية وعدم بيان الشركة ونوعها فأطلب تضمين المدعى عليه مبلغ قدره(٤٠٩,٢٠١.٠٠) أربع مئة وتسعة ألفًا ومئتان وواحد ريال سعودي"ثم طلبت منه الدائرة البينة على دعواه وبيان مستنداته وتحديد وجه مخالفة المدعى عليه للمادة ١٥٢ من نظام الشركات التي يستند عليها فطلب مهلة لبيان ذلك وتقديم ما يعضد دعواه من بينات عبر الطلبات خلال عشرة أيام وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٤/٢١هـ، كما أبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٢/٢٣هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب بيان التبليغ رقم (١٨٤٧٥٩٦٥٢)، وقدم الحاضر ما نصه: "أن البينة على الدعوى هو العقد المرفق والذي أقر به المدعى عليه وصدر بموجبه الصك رقم (٤٣٧٨٩٠٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠ والصك رقم (٤٣٣٥٧١٩٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ الصادرين من المحكمة التجارية ببريدة القاضي بالإلزام بمبلغ مالي قدره (٤٠٩,٢٠١.٠٠) أربع مئة وتسعة ألفًا ومئتان وواحد ريال سعودي، وأما وجه مخالفة المدعى عليه لما ورد في المادة ١٥٢ من نظام الشركات هو عدم وضع أن اسم الشركة فضلاً عن عدم وضع أن الشركة ذات مسؤولية محدودة كما أنه لم يضع رأس مال الشركة فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام الشركات ما نصه: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة"فقد خالف منطوق المادة في ثلاثة أمور: الأول: عدم ذكر نوع الشركة وأنها ذات مسؤولية محدودة، الثاني: عدم بيان رأس المال، الثالث: التعاقد باسمه الشخصي لا الشركة، وجرى إرفاق العقد موضح فيه موضع المخالفة والصكوك المشار إليها"ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن المبلغ المطالب به فأجاب بأنه حاصل جمع الحكمين الصادرين ضد المدعى عليه بالمبلغ وبمبلغ الاتعاب بما مجموعه (٤٠٩.٢٠١.٣٣) أربعمائة وتسعة آلاف ومائتان وريال وثلاثة وثلاثون هللة وقرر اكتفاءه ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما سبق من الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكـم بتضمين مدير الشركة (...) قدرها (٤٠٩.٢٠١.٣٣) أربعمائة وتسعة آلاف ومائتان وريال وثلاثة وثلاثون هللة لمخالفته نظام الشركات، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه وتخلفه عن الحضور، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه استنادا للفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولما أن المدعي قدم لصحة دعواه عقدا محررا بينه وبين المدعى عليه، وتبين للدائرة أن العقد خال من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين فيه رأس المال إلى جانب اسم الشركة كاملا سوى شعار الشركة في أعلى العقد دون بيانات لها، وهذا مخالف للمادة رقم (١٥٢) من نظام الشركات، ونصها: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة". ولما إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه، فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤيد مطالبة المدعية وصحة الدعوى، سيما وأن الحق الذي تطالب به المدعية ثابت بموجب الحكم رقم (٤٣٧٨٩٠٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠ والحكم رقم (٤٣٣٥٧١٩٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ وعليه فإن الدائرة رأت أن ذلك كافياً لثبوت الحق، كما تشير الدائرة إلى أن تنفيذ هذا الحكم الصادر ضد المدعى عليه بصفته الشخصية يقتضي التهميش على كلا الصكين الصادرين ضد الشركة لتلافي ازدواجية التنفيذ،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره أربعمائة وتسعة آلاف ومائتان وريال وثلاثة وثلاثون هللة (٤٠٩.٢٠١.٣٣)، لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.