حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430401938
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430401938
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470253393لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430401938 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٥٣٣٩٣لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: فرع (.....) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...)لتقيم دعواها على المدعى عليها فرع شركة(.....) سجل تجاري (...)وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه " (إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي:١- وحدة واحدة من حافلة (.....) بدون سائق لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦,٣٠٠.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي. ٢- وحدة واحدة من جرافة مع مشغل معتمد لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي. ٣- حافلة وحدة واحدة من حفار بعجلات مع جاك هامر مع مشغل لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٤١٤,٧٨٢.٠٠) أربع مئة وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥,٧٥٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٤٦,٠٩٢.٠٠) ستة وأربعون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٦٠,٤٣٦.٠٠) ستون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٥٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٦٥,٤٠٨.٠٠) خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٦٨,٤٩٥.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٤هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٤٧,٦٨٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٣٢,٥٦٢.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٣هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٧,٢٤٥.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٧,٢٤٥.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٧,٢٤٥.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (٧,٢٤٥.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٧٤,٤٦٩.٠٠) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٠م حتى ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في دفع مستحقات موكلتي مما أدى إلى (مما ادى الى استعانتها بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٧٤,٤٦٩.٠٠) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٠م إلى ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٤٤٧.٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي. هذه دعواي") وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً ما ذكره المدعي وكالة في الدعوى صحيح جملة وتفصيلا وعدم سداد موكلتي لمبلغ المطالبة كان بسبب ظروف خارجه عن اليد هكذا أجاب وبعرض الإجابة على المدعي وكالة بعد أن عرضت الدائرة الصلح عليه أجاب قائلا موكلتي تطلب إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ حالاً هكذا أجاب ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد تأجير معدات، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة العين وقدرها (١٧٤٤٦٩.٠٠ ريال) مائة وأربعة وسبعون ألف وأربعمائة وتسعة وستون ريالا إضافة إلى طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة(.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ١٨٣.١٩٢.٤٥ريال مائة وثلاث وثمانون ألف ومائة واثنان وتسعون ريال وخمسة وأربعون هللة شامل أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)