حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430557049

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470164015/1444
رقم الحكم:4430557049
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470164015 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430557049 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470164015 لعام 1444هـ المدعي: محمد أحمد علي بوجيري عبدالله عبدالرحيم حسن بوجيري محمد عبدالله عبدالرحيم بوجيري المدعى عليه: شركة أبناء صالح يوسف الدوسري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (434375767) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة وكان نصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة أوال الخليج للدعاية والإعلان وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الدمام) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٢٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٧/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٥/٠٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب بلوغ الخسارة أكثر من نصف رأس المال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب بلوغ الخسارة أكثر من نصف رأس المال، هذه دعواي، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في 29/3/1444هـ، حضر فيها المدعي كالة الوكالة رقم (434375767) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (422967975) وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها مبدئيا في نظر الدعوى فجرى إفهام المدعي بأن يودع خلال اليوم مذكرة تتضمن تحرير الدعوى والمرفقات حتى تظهر للمدعى عليه وأن على المدعى عليه الإجابة خلال خمسة أيام عمل وللأطراف تبادل المذكرات خلال خمسة أيام من إيداع الخصم لها والله الموفق. وفي تاريخ 29 / 3 / 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرةً تضمنت: (مذكرة الرد على الدعوى وكالة عن المدعين السيد/ محمد أحمد علي بوجيري، والسيد/ عبد الله عبد الرحيم حسن بوجيري، والسيد/ محمد عبد الله عبد الرحيم حسن بوجيري (بحرينيي الجنسية) نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى ضد المدعى عليها شركة/ أبنا صالح يوسف الدوسري وذلك لما يلي من أسباب: - 1- بتاريخ 06/05/ 2006 تم تأسيس شركة أوال الخليج للدعاية والإعلان "شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في السجل التجاري بمدينة الدمام برقم (...) بتاريخ 04/01/1431ه برأس مال قدره 1,200,000 ريال سعودي (مليون ومئتان ألف ريال سعودي) السجل التجاري وذلك بشراكة بين كل من المدعي الأول شريك بنسبة 22% والمدعي الثاني شريك بنسبة 22%، والمدعي الثالث شريك بنسبة 5%. بنسبة اجمالية بلغت 49% من حصص راس المال والمدعى عليها بنسبة 51% من حصص رأس المال. عقد تأسيس الشركة 2- أرسل المدعين خطاب دعوه للمدعى عليها لعقد الجمعية العمومية للشركاء في شركة أوال الخليج للدعاية والإعلان وتم تحديد تاريخ 20/10/2021 لعقد الاجتماع وذلك لمناقشة الأوضاع الحالية لشركة اوال الخليج للدعاية والاعلان والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2020م والوضع المالي والفني للشركة وتعيين مراجع حسابات. خطاب الدعوة للاجتماع 3- بتاريخ 20/10/2021 عُقد الاجتماع وحضره المدعين ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها بالرغم من تبليغها بذلك ودون إبداء أي عذر وانتهى الاجتماع بدون مناقشة جدول الاعمال المذكور في البند (3) أعلاه وذلك لعدم اكتمال النصاب المنصوص عليه في المادة الرابعة عشر من عقد التأسيس. محضر اجتماع الشركاء 4- أرسل المدعين خطاب دعوه للمدعى عليها لعقد الجمعية العمومية للشركاء في شركة أوال الخليج للدعاية والإعلان وتم تحديد تاريخ 02/11/2021 لعقد الاجتماع وذلك لمناقشة الأوضاع الحالية لشركة اوال الخليج للدعاية والاعلان والقوائم المالية المنتهية في 31/12/202م والوضع المالي والفني للشركة وتعيين مراجع حسابات وتمت الإشارة فيه الى الفقرة (3) من المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الشركات والتي تخول لأي شريك يملك ما نسبته 10% من راس المال على الأقل بالدعوة لانعقاد جمعية الشركاء خطاب الدعوة للاجتماع 5- بتاريخ 02/11/2021 عُقد الاجتماع وحضره المدعين ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها بالرغم من تبليغها بذلك ونظرا لتسويف المدعى عليها تمت مناقشة اجندة الاجتماع وعليه تم اتخاذ مجموعة من القرارات أهمها تعيين مكتب طلال أبو غزاله وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات قانوني لمراجعة حسابات شركة اوال الخليج للدعاية والاعلان للسنة المنتهية في 31/12/2021م. (مرفق 6) محضر اجتماع الشركاء 6- صدرت ميزانية الشركة المدققة لعام 2021م تفيد بأن الشركة تكبدت خسائر متراكمة بلغت 3.783.453 ريال سعودي (ثلاثة مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانين الأف وأربعمائة وثلاثين وخمسين ألف ريال سعودي) وهذه الخسائر تشكل أكثر من ضعف رأس المال ولم يتخذ مدير الشركة آن ذاك أي إجراء لدعوة الشركاء وهذا يخالف ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الواحد والثمانون بعد المائة من نظام الشركات ونصّها " إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري". القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتقرير المراجع المستقل شركة طلال أبوغزالة وشركاه محاسبون قانونيون 7- بتاريخ 16/06/2022م أرسلت المدعية خطاب الى المدعى عليها تخطرها فيه بعدم الرغبة في استمرار الشركة وبرغبتها في تصفية شركة أوال الخليج للدعاية والاعلان ذ. م. م وذلك استنادًا على الفقرة الثالثة من المادة الواحد والثمانون بعد المائة من نظام الشركات والتي نصّت على " تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها. " ونظراً لما تكبدته الشركة من خسائر متراكمة المشار اليها في الفقرة السادسة من هذه اللائحة واستنادا على القوائم المالية للنصف الأول من عام 2021م وتقرير المراجع المستقل شركة طلال أبو غزالة. وتقرير مكتب البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون. 8- وبناء على تسويف المدعى عليها وعدم التجاوب مع دعوات المدعين لمناقشة أوضاع الشركة وبلوغ الخسائر ضعف راس مال الشركة واستنادا على نص المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الشركات على انه: 1- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها. 2- يجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركة أو حلها - بالطرق المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام. 3- تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها. وعليه ولكل ما تقدم من أسباب، نلتمس من فضيلكم الحكم بتصفية شركة اوال الخليج للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 04/01/1431ه ,وتعيين مصفي لتصفية الشركة وفق النظام كما أرفق فيها التقرير المحاسبي الذي يفيد ببلوغ الخسائر أكثر من رأس مال الشركة. ثم في تاريخ 9 / 4 / 1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة يرد فيها على دعوى المدعي ونصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: الموضوع: جواب المدعى عليها على دعوى المدعين في القضية رقم (4470164015) بصفتي محامي شركة أبناء صالح يوسف الدوسري بموجب الوكالة رقم (422967975) وتاريخ 15/9/1442ه أتقدم لفضيلتكم بالإجابة على النحو الآتي: حيث يهدف المدعون من دعواهم الحكم بتصفية شركة أوال الخليج للدعاية والإعلان، وحيث سبق للمدعين الاتفاق على إنهاء شراكة المدعى عليها في الشركة محل الدعوى، والاتفاق على أن آخر يوم للشراكة هو 31/3/2020م، وتبع ذلك قيام المدعين بتكليف مكتب طلال أبو غزالة بتاريخ 25/7/2019م لمباشرة عملية تقييم الشركة حسب التفصيل الوارد في الخطاب الصادر من المدعين والمؤرخ في 9/4/2020م. (تعذر إرفاقه عبر نظام ناجز). ولما كان الأمر ما ذُكر، يتضح لفضيلتكم أن الشركة المدعى عليها لا علاقة لها بوقائع وأسباب دعوى المدعين بعد إنهاء الشراكة وما آلت إليه الشركة محل الدعوى سواء أكان بالربح أو بالخسارة، ولا وجه لاختصامها في هذه الدعوى الأمر يتضح معه عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها. والله الموفق وهو نعم الوكيل، وفي جلسة بتاريخ 12 / 5 / 1444هـ حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم 434375767 كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم 422967975، وبسؤال المدعية وكالة هل ديونكم استغرقت رأس المال فأجابت بأنها تزيد عن رأس المال، ولأن الدعوى جاهزة للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وحيث إن دعوى المدعي تنحصر بطلب تصفية شركة أوال الخليج للدعاية والإعلان، وحيث أفادت وكيلة المدعين بوجود ديون على الشركة تفوق ضعفي أصول الشركة، ولما كانت الشركة لا تصفى وفق نظام الشركات إلا إذا كانت أصولها تكفي لسداد ديونها، وكانت غير متعثرة، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (السابعة) من نظام الإفلاس على أنه: " مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر"، كما قدم ما يثبت وجود ديون على الشركة تفوق أصولها عن طريق المحاسب القانوني ولم يتبين للدائرة وجود أصول للمدعية تكفي لسداد ديونها، مما ينتفي معه شرط قبول طلب التصفية وفق نظام الشركات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد أحمد علي بوجيري صاحب الهوية رقم (...) والمدعي عبدالله عبدالرحيم حسن بوجيري صاحب الهوية رقم (...) والمدعي محمد عبدالله عبدالرحيم بوجيري صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليها شركة أبناء صالح يوسف الدوسري صاحبة السجل التجاري رقم (...) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430557049 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470164015 لعام 1444هـ المدعي: محمد أحمد علي بوجيري عبدالله عبدالرحيم حسن بوجيري محمد عبدالله عبدالرحيم بوجيري المدعى عليه: شركة أبناء صالح يوسف الدوسري الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيين باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- لا صحة لما ذكر في الحكم من إفادة وكيل المدعين بوجود ديون على الشركة تتجاوز مقدار رأس مالها، وإنما كان إقرار وكيل المدعين بوجود خسائر تتجاوز رأس المال وفرق بين الخسائر والديون، 2- استندت الدائرة في حكمها على الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الإفلاس واستشهاد الدائرة في غير محله لكون المادة تنطبق على الديون وليست على الخسائر، وانتهى بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددا بتصفية الشركة)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2/7/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعين/ عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن العبداللطيف هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة خارجية صادرة من دولة البحرين برقم (2021008549) وبموجب التصديق رقم (434375767)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ حمد بن خليفه بن راشد الدوسري هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (422967975)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، ولائحة الاعتراض المقدمة عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف في لائحته من أن إقرار وكيل المدعين لم يكن إقرارا بوجود ديون على الشركة وإنما كان إقرار بخسائر تكبدتها تفوق رأس مالها، فإن هذه الدائرة تحققت من إقرار وكيل المدعين فوجدته كما ذكرت الدائرة مصدرة الحكم ونص الإقرار(وبسؤال المدعية وكالة هل ديونكم استغرقت رأس المال فأجابت بأنها تزيد عن رأس المال)، ولما كان إقرار وكيل المدعيين أمام المحكمة أثناء سير الدعوى، فهو ملزم لهم ولا يقبل الرجوع عنه، لذا تنتهي الدائرة إلى منطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 24/5/1444 في القضية رقم 4470164015 لعام 1444، والقاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد أحمد علي بوجيري صاحب الهوية رقم (...) والمدعي عبدالله عبدالرحيم حسن بوجيري صاحب الهوية رقم (...) والمدعي محمد عبدالله عبدالرحيم بوجيري صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليها شركة أبناء صالح يوسف الدوسري صاحبة السجل التجاري رقم (...)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبد الله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث