حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430378823
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439453033/1443
رقم الحكم:4430378823
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453033 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430378823 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439453033 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:"طلب إلزام المدعى عليها مبلغ قدره 72,080.93 ريال يمثل المتبقي من قيمة توريد أدوات وأواني منزلية وألعاب أطفال ومستحضرات تجميل للمدعى عليها ولم تقم بسداد المتبقي "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 17/11/ 1443 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة هويته في الضبط بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الإلكترونية بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد تحقق الدائرة مما ورد بالمادة(90)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (72,080.93) ريال يمثل المتبقي من قيمة توريد أدوات وأواني منزلية وألعاب أطفال ومستحضرات تجميل للمدعى عليها ولم تقم بسداد المتبقي، فجرى سؤاله عن البينة فأحال إلى المقدم من كشف الحساب ذكر بأن مسحوب من النظام المحاسبي لدى المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليه سألته عن الفواتير فطلب مهلة لتقديمها فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 22/12/1443 جاء فيها: "تم ارسال الفواتير عبر البريد الإلكتروني للدائرة في هذا اليوم الموافق 21/7/2022 ولم أتمكن من ارفقها بالنظام نظراً لكبر حجمها. "، وفي جلسة 18/1/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الإلكترونية بموعد ورابط هذه الجلسة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله فذكر بأنه لم يتمكن من إيداع الفواتير في ملف القضية لكبر حجمها وأنه أرسلها عبر بريد الدائرة وبرجوع الدائرة للبريد تبين أن عدد الفواتير المقدمة (4,160) أربعة آلاف ومائة وستين فاتورة تخلو من أي اعتماد من المدعى عليها فسألته الدائرة عن قبول موكلته بيمين المدعى عليها من عدمه فطلب مهلة للرجوع لموكلته بخصوص قبولها يمين المدعى عليها من عدمه، وفي جلسة 1/3/1444 ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله فذكر بأن موكله تقبل بيمين المدعى عليها على نفي الدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين، وفي جلسة 14/4/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية أصالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية تشير الدائرة إلى أنه صدر قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/3/1444هـ المتضمن الموافقة على الأدلة الإجرائية والقواعد اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات المتضمنة في المادة الثالثة ما نصه: " تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها" ثم سألت الدائرة المدعية عن وقت نشوء الوقائع فذكرت بأنه كما ورد في صحيفة الدعوى وهو تاريخ 8/9/1441هـ وبما أن الدائرة قررت في الجلسة السابقة إبلاغ مدير المدعى عليها للحضور لأداء اليمين وحيث لم يتبين إبلاغ المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين مما تقرر معه الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ مدير المدعى عليها للحضور لأداء اليمين، وفي جلسة اليوم 14/5/1444 حضرت المدعيه أصالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وتشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين النافية وتخلف مديرها عن الحضور رغم النص في التبليغ على أن عدم الحضور يعد نكولاً عن أدائها ثم سألت الدائرة المدعية عن استعدادها لأداء اليمين فأبدت استعداها لذلك وبعد تذكيرها بعظم أمر اليمين أدتها قائلة: (أقسم بالله العظيم بان كل ما جاء في دعواي صحيح وأنني أستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ 72,080.93 ريال يمثل المتبقي من قيمة توريد أدوات وأواني منزلية وألعاب أطفال ومستحضرات تجميل للمدعى عليها ولم تقم بسداد بسداده بشكل مباشر أو غير مباشر والله العظيم والله العظيم) هكذا أدتها ثم قررت اكتفاءها بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (72,080.93) ريال يمثل المتبقي من قيمة توريد أدوات وأواني منزلية وألعاب أطفال ومستحضرات تجميل للمدعى عليها ولم تقم بسداد المتبقي، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعية لم تقدم سندا لدعواها سوى كشف حساب ذكرت بأن مسحوب من النظام المحاسبي لدى المدعى عليها، ونسخة من الفواتير الصادرة عنها تخلو من أي اعتماد من المدعى عليها، وحيث صدر قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/3/1444هـ المتضمن الموافقة على الأدلة الإجرائية والقواعد اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات المتضمنة في المادة الثالثة ما نصه: " تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها" وبما أن الدائرة سألت المدعية عن وقت نشوء الوقائع فذكرت بأنه كما ورد في صحيفة الدعوى وهو تاريخ 8/9/1441هـ، وحيث نصت المادة 97 من نظام الإثبات على: " إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصه، حُلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي..."وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور لأداء اليمين النافية وتخلف مديرها عن الحضور رغم النص في التبليغ على أن عدم الحضور يعد نكولاً عن أدائها، وبما أن المدعية أدت اليمين على النحو المرصود في الوقائع أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدنها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 72,080.93 اثنان وسبعون ألفا وثمانون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة، وبالله التوفيق.