حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430348386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470296186/1444
رقم الحكم:4430348386
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296186 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430348386 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٦١٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: "لقد قام المدعي بدفع مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال لشركة (...) التجارية للخدمات التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) عنوانها (...) والذي يديرها المدعى عليه بغرض المضاربة بها ولم يتم ارجاع المبلغ ولا الأرباح ويدعي الخسارة وقد تم رفع دعوى ضد الشركة برقم ٤٣٩٢٩٨١٨٨ وتاريخ ٩/٩/١٤٤٣هـ وصدر حكم فيها برقم ٤٣٠٨٢٣٢٨٨ وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وجاء في منطوق الحكم أن الدائرة ألزمت شركة (...) التجارية للخدمات التجارية بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وبما أن المدعى عليه مدير عام الشركة واستخدم الشركة لغرض غير مصرح لها بها وقد تسبب بخسارة رأس مال موكلي حسبما يدعي مخالفاً بذلك المادة ١٥٣ من نظام الشركات ونصها: (لا يجوز ان يكون غرض الشركة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) كما نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه استخدم مطبوعات شركة (...) التجارية ولم يضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) ولم يوضح (رأس مال الشركة) بجانب اسم الشركة مخالفاً بذلك المادة (١٥٢) من نظام الشركات ونصها: (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال الى جانب اسم الشركة) وعليه فإن المدعى عليه يضمن رأس المال لمخالفته نظام الشركات وتسببه بالخسارة وذلك وفقاً للفقرة (٢) من المادة (١٦٥) ونصها: (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير يعد كأن لم يكن) ولما أن المدعى عليه خالف النظام، عليه فإني أطلب من فضيلكم ما يلي: أولاً: تضمين ذمة المدعى عليه الى الحكم الصادر ضد الشركة والزامة بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، ثانياً: الزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة عن هذه القضية وقدرها (١٠.٠٠٠) عشرة ألاف ريال، هذه دعواي" ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي أصالة ووكيله المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحته المرصودة بعاليه، ثم حصر المدعي دعواه في طلب تضمين المدعى عليه لمبلغ الحكم السابق، وقدم صك الحكم السابق محل طلبه في هذه الدعوى، وبالاطلاع عليه، وعلى العقد المبرم بين المدعي والشركة محل الدعوى تبين أنه كتب في العقد نوع الشركة بجانب اسمها بعبارة: (ذات مسؤولية محدودة)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر أنه يطلب تضمينه استنادا للمادة ١٥٢ من نظام الشركات؛ لكون المدعى عليه لم يبين رأس المال، واستنادا كذلك للمادة ١٥٣ من من ذات النظام، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: لما كانت الدعوى ناشئـــــةً عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية؛ وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، عليه وحيث ادعى المدعي أن المدعى عليه قد خالف المادة ١٥٢ والمادة ١٥٣ من نظام الشركات، وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفــــة، ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٩٢٩٨١٨٨) المؤرخ في: ٩/ ٩/ ١٤٤٣هـ، وقدره: ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، والمادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، وبما أنه حصر دعواه في ذلك، وباطلاع الدائرة على العقد البرم بين المدعي والشركة المدعى عليها في الصك المقدم من المدعي تبين أن المدعى عليها ذكرت فيه نوع الشركة بعبارة (ذات مسؤولية محدودة)، لكنها لم تبين مقدار رأس المال في العقد، مخالفةً بذلك الفقرة الأولى من المادة ١٥٢ من نظام الشركات، عليه وحيث نصت الفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها على أن مديري الشركة يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة (الثالثة والخمسون بعد المائة) حيث تبين في الصك أن التعاقد بين الطرفين كان عبارة عن عقد مضاربة واستثمار للغير في شركة ذات مسؤولية محدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدره المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامناً لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم، فقد انتهت الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) التضامنية في المبلغ المحكوم به على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، في الصك الصادر برقم: (٤٣٠٨٢٣٢٨٨) المؤرخ في: ٢٤/١٠/١٤٤٣هـــ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.