حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430398670

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470363380/1444
رقم الحكم:4430398670
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363380 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430398670 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٣٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بدأت في ١٤٤١/١١/١٠هـ ونشاط الشراكة تسويق وتوزيع الخضار من البيوت المحمية وكذلك الأعلاف كالبرسيم وغيره من أعلاف الحيوانات وتسويق، والشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ولم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد تسويق وتوزيع المبرم بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ والمذيل بتوقيع طرفي العقد. ٢-سند قبض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م والمتضمن استلام المدعى عليها مبلغ (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال من المدعي والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وفيها حضر المدعي وكالة وممثل مدير شركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه مع تصحيح مبلغ المطالبة لمبلغ (١٢٣,٥٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، حيث أنه ذكر أن موكله سلمها للمدعى عليها كرأس مال للشراكة، كما أن مبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال من مبلغ الشراكة قد نص العقد على كونها غير مستردة وأنها مصاريف إدارية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة وفيها أقر بأنه تم استلام مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال من المدعي بموجب عقدين وهي كالآتي: ١- العقد الأول رقم (...) تسويق وتوزيع وتاريخ العقد ١٤٤١/١١/١١هـ بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٢-العقد الثاني رقم (...) تسويق وتوزيع وتاريخ العقد ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بالإضافة الى مبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال رسوم إدارية. وتم تحويل عدة حوالات على حسابة البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: ١-في ٠٨ /٢٠٢٠م استلم مبلغ (١,٤٠٠) ألف وأربعمائة ريال. ٢- في ٠٩ /٢٠٢٠م استلم مبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال. ٣- في ١٠ /٢٠٢٠ استلم مبلغ (١,٢٠٠) ألف ومئتا ريال. ٤- في ١١ /٢٠٢٠م استلم مبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال. ٥- في ١٢ /٢٠٢٠م استلم مبلغ (١,٤٠٠) ألف وأربعمائة ريال. ٦- في ٠١ /٢٠٢١م استلم مبلغ (١,٢٠٠) ألف ومئتا ريال. ٧- في ٠٢ /٢٠٢١م استلم مبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال + (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال والمجموع (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. ٨- واخر حوالة كانت في ٠٣ /٢٠٢١م بمبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال + (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال والمجموع (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وكانت آخر حوالة قبل إيقاف الحسابات من قبل النيابة العامة، واجمالي ما تم تحويله هو (١٩,٢٠٠) تسعة عشر ألفاً ومئتا ريال. وتم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في شهر مارس ٢٠٢١م من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهة غسيل أموال، ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه الى النيابة العامة، وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها، عند ذلك جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن المبالغ المسلمة للمدعي هل تم تسليمها أثناء مدة سريان العقد، فأفاد بأنه قد تم تحويلها أثناء مدة سريان العقد؛ ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٢٣,٥٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، وأجمل المدعى عليها إجابته في الإقرار باستلام موكلته لمبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال من المدعية، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها في مبلغ المطالبة، وحيث قرر موكله سلم المدعى عليها رأس المال مقابل الشراكة بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال كرسوم إدارية، وبما أن المدعى عليه وكالة قد أقر باستلام موكلته لمبلغ رأس المال بموجب عقدين ودفع بإيقاف الحسابات للشركة المدعى عليها، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، ولما قرر المدعى عليه وكالة بأن موكلته حولت مبالغ للمدعي بإجمالي (١٩,٢٠٠) تسعة عشر ألفاً ومئتا ريال وذلك أثناء مدة سريان العقد، ولما نص العقد المبرم بين الطرفين على أن المصاريف الإدارية التي دفعها المدعي غير مستردة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث