حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430394812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470355477/1444
رقم الحكم:4430394812
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470355477 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430394812 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٥٤٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وتبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرة ما نصه" أن المدعى عليه مدير شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وقد صدر لصالح موكلها الحكم النهائي رقم (٤٣٧٧١٢٤٥١) بتاريخ ١٣-٠٧-١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٠٩٤٣٥) بمواجهة الشركة وقد خالف المدعى عليه مواد نظام الشركات ومنها المادة الثانية والخمسون بعد المائة بفقرتها الثانية والتي نصت (٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.) ا.ه ووجه ذلك عدم بيان رأس المال ونوع الشركة في العقود والأوراق المقدمة من الشركة، وتطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه:(...)هوية رقم (...) مع شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٧١٢٤٥١) بتاريخ ١٣-٠٧-١٤٤٣هـ، في القضية رقم (٤٣٩٠٠٩٤٣٥)، وقدره (٤٨٠.٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين المدعي والشركة، وصك الحكم المشار إليه، والمادة (١٥٢/٢) من نظام الشركات، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مدير للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد (٤٨٠.٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة الشركة، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، أما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...)، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (…)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن بيان رأس مال الشركة وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) المتجسد بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة وبيان رأس المال"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة أولًا من خلال الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة برقم: (٤٣٧٧١٢٤٥١) في ١٣-٠٧-١٤٤٣هـ، لصالح المدعي بإلزام شركة (...) بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٨٠.٠٠٠)أربعمائة وثمانون ألف ريال ؛ وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيب عن حضور الجلسة بالرغم من تبلغه بها، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)مع شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (…)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٧١٢٤٥١) بتاريخ ١٣-٠٧-١٤٤٣هـ، في القضية رقم (٤٣٩٠٠٩٤٣٥)، وقدره (٤٨٠.٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال، والله أعلم أحكم.