حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430394408

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470219221/1444
رقم الحكم:4430394408
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219221 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430394408 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٩٢٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي عدد٣٦ سيارة من نوع (...) غمارتين ٤×٤ موديل٢٠٢١م وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي سدد منه (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م في المملكة العربية السعودية. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليم المبيع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ، مما تسبب بـ(إنشاء سند لأمر باسم المدعى عليها لضمان سداد المدعية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تسليم المبيع يستوجب إعادة جدولة للسندات والدفعات) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم المبيع مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم المبيع. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي. هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى والفصل فيها عدة جلسات. في الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفهـا، فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبمطالعتها تشير الدائرة إلى تعذر إعداد محضر الجلسة التحضيرية بسبب عدم تحرير المدعية لدعواها على الوجه الصحيح، وبناء عليه تمهله الدائرة وكيل المدعية لتحريرها، وبيان طلباتها في الدعوى، وإرفاق المستندات اللازمة مع مذكرة شارحة لها، خلال (٥) أيام عبر أيقونة المذكرات، تفادياً لاتخاذ الدائرة الاجراء النظامي في الجلسة القادمة، ففهم ذلك، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)،كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية، تبين للدائرة أن وكيل المدعية قد ارفق صحيفة دعواه عبر الطلبات بتاريخ: ٧/ ٤/ ١٤٤٤هــ، والتي جاء نصها: "إنه بتاريخ ٤/٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢١م تم عقد اتفق بين أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها شركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) للمدعية مؤسسة مشغل (...) للمعادن الثمينة سجل تجاري رقم (...)عدد (٣٦) سيارة من نوع (...) غمارتين ٤×٤ موديل٢٠٢١م داخل المملكة العربية السعودية بثمن مؤجل وتم تحديد مدة العقد بستين شهر من تاريخ إبرام العقد وبثمن فردي عن كل سيارة قدره (١٣٨,٨٨٨) مئة وثمان وثلاثين ألف وثماني مئة وثمان وثمانون ريال وإجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي يضاف إليها ٥% مرابحة سنوية، ولم تستلم المدعية المبيع المعقود عليه بين الطرفين حتى تاريخه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- سداد الدفعة الأولى من قبل المدعية بموجب إفراغ عقار ويمثل نسبة ٢٠% من قيمة العقد ورقم الصك المفرغ من المدعية للمدعى عليها (٩٤٠١١٦٠١٠٧٥) وتاريخ٢٦/٦/١٤٤٢هـ كما تم الاتفاق عليه في البند رقم (٦/٥). ٢- عدم تسليم المبيع على ان يكون تسليم المبيع في مدة (٣٠) يوم من تاريخ توقيع العقد. ٣- إنشاء سندات لأمر عدد (٣) سندات باسم المدعى عليها لضمان سداد المدعية. ومما سبق يتبين لفضيلتكم مماطلة المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها تجاه موكلتي حيث لم يتم تسليم موكلتي ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين وعدم تعامل المدعى عليها مع المدعية بمبدأ حسن النية كما جاء في البند (٦/١) وقد تواصلنا مع المدعى عليها عن طريق الايميل وعن طريق مدير الشركة ولم يتم التجاوب معنا وقد تعذر الصلح عن طريق منصة تراضي كما هوا مرفق (مرفق٢) ولما جاء في البند (١/٢) والذي ينص انه في حال اخلال الطرف الأول بالتزامات العقد يتعهد بإعادة المبلغ كاملًا للطرف الثاني، والبند(١/٣) من القسم الثاني في العقد وكما جاء في البند، (٤) في القسم الثاني من العقد الالتزامات والذي نص على ارجاع الضريبة للطرف الثاني في حال تقصير الطرف الأول عن تأمين ما ورد في نص العقد. الطلبات: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. هذا والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ا.هـــــــ، هذا وقد قرر الحاضر حصر الطلبات والبينات بحسب ماجاء في صحيفة دعواه، والاكتفاء بها، ولأجل الاطلاع على كافة ماقدم، جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)،فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ، هذا وقد قرر الحاضر حصر بيناته في: (١- العقد المبرم بين الطرفين، ٢- بإلاضافة إلى إفراغ العقار المشار إليه)، كما قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعلى ذلك فالدائرة تحجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)،فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبات موكلته الختامية أجاب بقوله: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. هكذا أجاب، وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بعقد توريد بين تاجرين؛ فإن النزاع اندرج تحت اختصاص المحاكم التجارية استناداً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، أما عن موضوع الدعوى: ولما كان غاية ما يهدف إليه وكيل المدعية من دعواه؛ فسخ عقد التوريد المبرم بين الطرفين برقم: (...) وتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢١م. بسبب إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزاماته التعاقدية المتمثلة بتسليمها (٣٦) سيارة من نوع (...) غمارتين ٤×٤ موديل٢٠٢١م، ولم تسلم المعقود عليه ولا شيئا منه، ولما كانت المدعى عليها لم تحضر على الرغم من تبلغها بجلسات الدعوى وروابط الترافع المرئي، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل دعواه عقد التوريد المبرم بتاريخ: ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢١م، وقدم كذلك؛ عقد بيع العقار المملوك للمدعية بصك رقم: (٩٤٠١١٦٠١٠٧٥) وتاريخ ٢٦/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ للمدعى عليها بتاريخ بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢١م -في ذات يوم توقيع عقد التوريد- وبما أن الأصل عدم التسليم، ومن ثمَّ فقد ثبت للدائرة الإخلال والتقصير من جانب المدعى عليها بتنفيذ العقد محل الدعوى، وحيث إنّ الغاية المرجوة من إبرام العقود؛ هو التنفيذ، وعلى كل طرف السعي لتنفيذ ما يحتويه من التزامات حتى الوفاء بكامل بنود العقد ولا ينبغي اللجوء إلى فسخ العقود إلا في حال الإخلال بالتنفيذ والعجز عن تسليم المعقود عليه، وفي حال أصاب أحد المتعاقدين ضرر من التعاقد بسبب عدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ إلتزاماته، فإن ذلك يؤدي إلى عدم جدوى قيام التعاقد، ولأن من المشروع فسخ العقود على من أخل بالتزاماته تجاه الطرف الآخر والتخلف عن الوفاء بتلك العقود استنادًا لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وهو نوع من الجزاء الذي رتبه الشارع الحكيم على غير الموفين بالعقود، ومن ثمّ؛ أجازت الشريعة لأحد الطرفين اللجوء إلى طلب إنهاء العقد لإخلال الطرف الآخر عن القيام بما رتبه العقد في ذمته من التزامات، واستصحابا لما قررت الدائرة من أن الأصل عدم التسليم، الأمر الذي يثبت به استحقاق وكيل المدعية لما يطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال التسليم ونحوه؛ لأن الأصل عدمه والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعية عما يعارضه، وتنتهي معه الدائرة إلى منطوقها ادناه. وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسات وروابط الترافع المرئي، وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بفسخ العقد المبرم بين الطرفين برقم: (...) وتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢١م، لما هو مبيّن بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث