حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 100
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:100/1444
رقم الحكم:100
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 100 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 100 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 100 لعام 1444هـ المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) –سجل مدني (...)- بوكالته عن (...) –سجل مدني رقم (...)-، بطلب تضمن: صدر لموكلي الحكم القضائي رقم 437726291 بأن تدفع المدعى عليها لموكلي مبلغ وقدره مليونان ومئتان واثنا عشر ألف ريال، وقد نفذ على المدعى عليها بطلب التنفيذ رقم 401024300262463 وتاريخ 14-9-1443هـ وقد صدرت على أثر طلب التنفيذ القرارات التنفيذية لإلزام المدعى عليها بالدفع، إلا انه قد تبين خلو حساب المدعى عليها من مبالغ للسداد، وإضافة الى انه قد فاقت قيمة الدين على ذمتها أكثر من رأس مالها وتبين تقصير إدارة الشركة ومخالفتها لنصوص النظام بهذا الشأن وقد تبين انتهاء السجل التجاري ولم يجدد منذ ما يقارب الخمس سنوات وقد تضرر موكلي من ذلك وليستوفي حقه لجأ لقيد طلب البدء في إجراءات الإفلاس، لذا أطلب: 1. البدء في إجراءات الإفلاس. 2. تضمين المدير (...) والمدير (...). 3. تضمين الشريك (...) و(...). فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وحيث أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية تنص على: "3-لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها"، وبما أن مقدم الطلب جمع مع طلب التصفية طلب تضمين المدراء والشركاء ولم يبين وجه الارتباط بين الطلبين مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب، لذا فإن الدائرة تحكم بعدم قبول هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: بعدم قبول هذا الطلب، وبالله التوفيق.