حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430392163

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٩٧٠٤/١٤٣٧
رقم الحكم:4430392163
سنة الحكم:١٤٣٧

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439075805لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430392163 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٥٨٠٥ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى حاصلها: أن المدعى عليه أقام على موكله دعوى برقم (٦٧٢٩) لعام ١٤٣٨هـ أمام الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض مدعياً أنه اشترى ١٥٠٠ حصة من حصص موكله في شركة (...) للتجهيزات الكيماوية سجل تجاري رقم: (...) وأن موكله خالف نظام الشركات ولم يقدم ميزانيات وقوائم مالية ولم يفصح عن مبالغ سددها المدعى عليه، وحيث تعمد المدعى عليه كف يد موكله عن إدارة الشركة وأمر مدير مكتبه بأخذ جميع الأوراق والميزانيات والوثائق والمستندات، فقد ذكر موكله في رده على دعواه في حينه أنه قد كف يده عن إدارة الشركة وطلب من المدعى عليه إبراز وتسليم وثائق ومستندات الشركة التي تحسم دعواه ضد موكله، إلا أنه ظل منذ عام ١٤٣٨هـ ينكر أي علاقة له بوثائق ومستندات الشركة، وسبق وأن أصدرت الدائرة الثانية ناظرة الدعوى حكماً وقراراً بوقف دعواه لعدم إمكانية المحاسبة لوجود المستندات في حيازة المدعى عليه، فعاد المدعى عليه إلى دعواه وأقر وكيله بأن الأوراق والوثائق لدى المدعى عليه، وحيث لم يقدم المدعى عليه في تلك الدعوى سوى صور للسجل التجاري وعقد التأسيس، وبناء على إقرار وكيل المدعى عليه في القضية رقم ٦٧٢٩ وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/١/١٤٤٣هــ بأن الوثائق لدى موكله (واستناداً الى الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية المؤيد من محكمة الاستئناف الذي يثبت بأن المستندات في حيازة المدعى عليه)، وحيث يحق لموكله المدافعة في تلك الدعوى ومطالبة المدعى عليه بتسليمه كل الوثائق ومستندات الشركة للدفاع عن نفسه، عليه يرفع هذه الدعوى وهي ناشئة عن الدعوى رقم (٦٧٢٩) لعام ١٤٣٨هـ لكي يدافع عن إدعاءات المدعى عليه والتي يقدر مطالباته فيها بالملايين من الريالات، و يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة والموجودة لدى المدعى عليه هكذا ادعى وبسؤال الدائرة المدعي عن تفصيل سبب المطالبة بذلك، وعن التزام المدعى عليه بتسليم المستندات للخبير من عدمه في القضية رقم ٣٨٨٠٦٧٢٩ وما هي المستندات المطلوب تسليمها بالتفصيل؟ فعقب المدعي وكالة بأنّ المدعى عليه رفض تسليم المستندات للخبير حيث لم يسلم شيئاً منها وأنه فصل المستندات المطلوبة في المذكرة التي أرفقها مؤخراً والمعنونة بــ(بيان أسماء) هكذا قرر، وبسؤاله عن مزيد إضافة أجاب بالنفي، وحيث قدم المدعي مذكرة معنونة ببيان بأسماء المستندات والوثائق المفقودة من شركة (...) للتجهيزات الكيماوية وتتلخص هذه الوثاق بمستندات الصرف الأصلية إضافة إلى القيود اليومية والبرامج المحاسبية الأصلية للشركة والأختام الأصلية للشركة ودفاتر الشيكات في جميع البنوك والدورات المستندية وكشوفات الحسابات لجميع البنوك والنظام والهيكل التنظيمي للشركة وعقود العمل الخاصة بالمدير العام والموظفين وقرارات الشركاء والمصاريف العمومية بحسب أسبابها وملف مصاريف السفر والإنتدابات وميزانيات المراجعة وملف مصاريف القضايا و المحامين وخطاب بيع مستودع (...) وملف يخص مستندات مشاركة الشركة في مشاريع في (...) هذا ملخصها و بسؤال الدائرة المدعي عن نسخة من حكم القضية رقم ٩٧٠٤ لعام ١٤٣٧ وعن أطرافها وما انتهت إليه لدى الاستئناف؟ فقال: أطلب مهلة لإعداد الجواب، فأفهمته الدائرة بضرورة إرفاق الصك وما انتهى إليه في الاستئناف، كما سألته الدائرة من التزام موكله برفع القوائم المالية والميزانيات وكافة ما يتعلق بذلك لدى وزارة التجارة إبان إدارته للشركة؟ وعمّا يُثبت ذلك؟ فقال: أطلب مهلة لإعداد الجواب، كما أكد أن كافة المستندات لدى المدعى عليه وأكد أنّ القوائم المالية رفعت من قبل موكله سابقاً لوزارة التجارة، كما سألته الدائرة عن ماهية الدعوى المقامة منه لدى النيابة العامة برقم ٣٨٠٧٦٠٠٠٠٢ وعما انتهت إليه والتي طلب لأجل نشوؤها وقف السير في الدعوى الأصلية بسبب أنها في المطالبة بالتحقيق في شأن استيلاء المدعى عليه على مستندات الشركة بحسب ما قرره الوكيل في حكم وقف السير في الدعوى فقال: القضية في النيابة أو الشرطة ولم تصل للمحكمة الجزائية ولا أعلم عن تفاصيلها وما هي عليه هكذا قرر وفي جلسة أخرى ذكر وكيل المدعي بالنسبة لسؤال الدائرة عن حكم القضية رقم (٩٧٠٤) لعام ١٤٣٧, وعن أطرافها وما انتهت اليه لدى الاستئناف يرد بأنه لم تكن لدى موكله قضية بالرقم أعلاه, ولم يكن طرفا فيها، فإذا كان المقصود القضية بالرغم (٩٧٠٥) ١٤٣٧فإن أطرافها موكله والمدعى عليه أعلاه, فهي مقامة من موكله في مواجهة المدعى عليه، وما انتهت اليه محكمة الاستئناف بالزام (...) باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لدى وزارة التجارة بانتقال ١٥٠٠ حصة من حصص (...) إلى (...)، في شركة (...) للتجهيزات الكيمائية، ٢- فيما يتعلق برفع القوائم المالية والميزانيات وكافة ما يتعلق بذلك لدى وزارة التجارة في فترة تولى موكله للإدارة أعدت مسودات للقوائم المالية ولم تعتمد، وبعدها آلت الإدارة إلى مدير آخر.٣- فيما يتعلق عن ماهية الدعوى المقامة من موكله لدى النيابة بالرقم (٣٨٠٧٦٠٠٠٠٢) وعما انتهت إليه، يؤكد أولا أن المدعى عليه أعلاه ليس طرفا في هذه الدعوى المقامة من موكله لدى النيابة، وأن النيابة أبلغت موكله برفع الدعوى بشكل مباشرة إلى المحكمة الجزائية، إلا أن موكله لم يقم برفع الدعوى في المحكمة حتى الآن، و لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما سبق، وحيث إن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بشركة (...) للتجهيزات الكيماوية سجل تجاري رقم: (...) والموجودة لدى المدعى عليه وذلك لأجل تقديمها في القضية رقم ٣٨٨٠٦٧٢٩، وبما أن القضية رقم (٣٨٨٠٦٧٢٩) تم الفصل فيها بحكم الدائرة الابتدائي القاضي بإلزام (...) بأن يدفع لـ مبلغاً قدره ٨١.٦٢٥.٠٠٠ واحد وثمانون مليوناً وستمئة وخمسة وعشرون ألف ريال، استناداً على تقرير الخبير الذي جاء فيه أن القوائم المالية تظهر أن الشركة لم تعمل في نشاطها الرئيسي حتى الان ومع ذلك تلقت من (...) مبلغاً قدره ٨١.٦٢٥.٠٠٠ ريال، كما أن الشركة تملك عدة حسابات بنكية لدى مصرف (...) وعليها حركة بعشرات الملايين ولم يفصح عنها في القوائم المالية كما أنها لم تدرج في دفاتر الشركة، كما أن (...) هو المدير المفوض في السجلات التجارية وعقد التأسيس ولم يفصح عن الحسابات البنكية للشركة في مصرف (...) رغم صلاحيته عليها وانتهى في تقريره إلى أن توفر المستندات أو عدم توفرها ليس ذا جدوى لعدم قيام مدير الشركة بإدراج حساب مصرف (...) الذي تلقى الأموال محل المطالبة في حسابات الشركة أو قوائمها المالية، وقد طلب منه كشوفات حساب مصرف (...) لأنه صاحب الصلاحية ومبررات عدم إدراجها في القوائم المالية ولكنه لم يقدمها حتى إصدار التقرير النهائي، الأمر الذي ترى الدائرة معه أن إجابة المدعي لما طلب في هذه الدعوى غير مقبول لما سبق بيانه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430392163 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٥٨٠٥ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٣٣٢٢٨٩٣٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بتسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بـ (شركة (...) للتجهيزات الكيماوية) سجل تجاري رقم: (...) والموجودة لدى المدعى عليه وذلك لأجل تقديمها في القضية رقم: (٣٨٨٠٦٧٢٩)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) بلائحة استئناف على الحكم، وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة أصدرت فيها الحكم رقم: (٤٤٣٠٠٠٧٥٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ القاضي بـ (بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٠٨ /١١ /١٤٤٣هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠٧٥٨٠٥)، فيما انتهى إليه من قضاء محمولاً على أسبابه). ثم تقدم الملتمس (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بهذا الالتماس رقم: (٤٤١٠٣٥٦١٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ طالبًا إعادة النظر في القضية. وفي الجلسة المنعقدة لنظر الالتماس حضر الملتمس وكالة فيما تخلف عن الحضور الملتمس ضده أو من يمثله، ثم جرى نظر هذه القضية، وقد تبين للدائرة أن الالتماس مقدم من الملتمس أصالة، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة هذا الالتماس ومرفقاته وحيث ظهر للدائرة أن الطلب مقدم من غير محام، وبما أن المادة (٨٧) من نظام المحاكم التجارية نصت على: (يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب)، كما نصت المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ)؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الالتماس المقدم في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث