حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430324904
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439356465/1443
رقم الحكم:4430324904
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356465 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430324904 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٦٤٦٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض/(...) هوية رقم (...) بصفتها وكيلة المدعية بلائحة دعوى جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه شاحنات بثمن إجمالي قدره (١,٤٣٤,٠٠٠١) مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال سُدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعى عليه المبيع مما قد تسبب بضرر وحرمان المدعية من الانتفاع بمستودعاتها، وخلصت إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٤٨,١٠٠) مليون وثمانية وأربعون ألفًا ومائة ريال). وتشير الدائرة إلى أنها سبق وأن أصدرت حكمًا بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣هــ يقضي بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بأسباب الحكم، وقد قررت دائرة الاستئناف الثامنة بالصك رقم (٤٤٣٠١٢٤٥٢٣) بإلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها لنظرها موضوعًا فباشرت نظرها كما هو مبين في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى فقرر قائلاً: ما ذكرته المدعية وكالة صحيح، ولم استلم المعدات لوجود عيوب فيها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن حالة المعدات فأجابت قائلة أن المعدات ما زالت في مستودعات موكلتي وقد صدر حكم بالزام المدعى عليه باستلامها وتم تقديمه لدى محكمة التنفيذ، هكذا قررت، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذه المنازعة بناء على الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية وكالة تدعي بأن موكلتها باعت على المدعى عليه شاحنات وأنه لم يستملها رغم مطالبته بالاستلام لدى محكمة التنفيذ، وتضررت من بقاءها في حوزتها وتطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن بقاء المعدات في حوزتها على التفصيل الوارد في صحيفة دعواها، ولأن المدعى عليه أقر بصحة البيع ودفع بوجود عيوب في العين المباعة منعته من استلامها، ولأن المدعية وكالة قررت سلوك طريق التنفيذ الجبري لإلزام المدعى عليه باستلام العين المباعة عن طريق محكمة التنفيذ، ولأن نظام التنفيذ في المادة الخامسة والتسعين جعل للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ الحق في المطالبة بالتعويض لدى قاضي التنفيذ، ولأن بقاء العين المباعة في حوزة المدعية على -فرض ثبوته- يعتبر من عناصر الضرر الموجبة للتعويض، ولأن حصر المدعية هذا الضرر والمطالبة به في هذه الدعوى، قبل انتهاء طلب التنفيذ أو استلام المدعى عليه للعين المباعة سابق لأوانه الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.