حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430364805
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470128681/1444
رقم الحكم:4430364805
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470128681 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430364805 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470128681 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد الخدمات بتاريخ 2022/07/06م على أن تقوم المدعى عليها بتقديم مجموعة من الخدمات، وهي كالآتي: (خدمات التسكين لمدة (5) سنوات لعدد (250) عاملاً بسرير لكل عامل في غرف مشتركة، على أن تشمل قيمة العقد الترخيص والأثاث والأجهزة الكهربائية والغاز والمياه ومياه الشرب والكهرباء والإنترنت وفريق تعقيم ومشرفي سكن وبوابات إلكترونية وثلاجات خاصة) بثمن إجمالي قدره (4,350,000) أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف ريالاً، سُلِّم منها الدفعة الأولى بتاريخ 2022/07/18م بمبلغ قدره (500,250) خمسمائة ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً بحوالة إلى حساب المدعى عليها، على أن يبدأ تجهيز وتوريد الخدمات بعد خمسة أيام من استلام الدفعة الأولى كحد أقصى، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد، ولم تورد لموكلتها أي خدمة من الخدمات المتفق عليها حتى الآن، وحيث أنه بموجب العقد تلتزم المدعى عليها بالتعويض عن كل يوم تأخير، وطالبت إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- التعويض بإجمالي مبلغ قدره (682,000) ستمائة واثنان وثمانون ألف ريالاً. 2- إعادة مبلغ الدفعة الأولى بمبلغ قدره (500,250) خمسمائة ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد تقديم خدمات والمتضمن اتفاق المدعى عليها مع المدعية على قيام المدعى عليها بتوفير السكن وجميع الخدمات المنصوص عليها بالملحق رقم (1)، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختم المدعية بتاريخ 2022/07/06م. 2- ملحق العقد رقم (1) والمتضمن على الوصف والسعر وجدول الدفع بمبلغ إجمالي قدره (4,350,000) أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف ريالاً موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختم المدعية. 3- ملحق العقد رقم (2) والمتضمن على شروط وأحكام العقد، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختم المدعية. 4- إيصال حوالة بنكية عبر بنك (...) والمتضمنة حوالة بمبلغ قدره (500,250) خمسمائة ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليه بتاريخ 2022/07/18م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/15هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ فأحالت على ما ورد بلائحة الدعوى، ثم طلبت مهلة لتقديم بيان الأضرار الواقعة وإثباتها عبر تبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/28هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، وذكرت بأنها بعثت بالمذكرة المطلوبة منها في أثناء وقت هذه الجلسة بالرقم (4410310455)، وحيث أن الدائرة لم تطلع عليها بعد لإرسال المذكرة وقت انعقاد الجلسة، فقد قررت رفع الجلسة لدراسة الملف. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/28هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، وقدمت عبر المحادثة: بيان بالأضرار مرفقاً به الفواتير، ووجهت الدائرة بإرفاقه في ملف القضية، ثم قررت وكيلة المدعية اكتفائها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/11هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وقررت وكيلة المدعية قائلةً: أحصر دعواي في استرداد المبلغ المسلم من قبل موكلتي للمدعى عليها وقدره (500,250) خمسمائة ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الدفعة الأولى بمبلغ قدره (500,250) خمسمائة ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً. وبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. أما ما يتعلق بموضوع الدعوى، فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الدفعة الأولى وقدره (500,250) خمسمائة ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وذلك بسبب إخلال المدعى عليها بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد وعدم تقديمها أي خدمة من الخدمات المتفق عليها بين الطرفين بحسب ما هو مثبت في وقائع الدعوى، وبما أن المدعية وكالةً قدمت لإثبات دعواها حوالة بنكية صادرة عبر بنك الرياض والمتضمنة للمبلغ محل المطالبة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليه بتاريخ 2022/07/18م، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها للجلسات، إلا أنها -بعدم حضورها- أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية، وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، فضلاً عن ثبوت التعاقد بموجب عقد تقديم الخدمات الموقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ووفقاً للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هــ، والتي نصت على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، وبما أن الأمر كذلك، وأن الأصل في الديون الثابتة عدم أدائها وعدم البراءةِ منها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) لإدارة الأملاك سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (500,250) خمسمائة ألف ومائتان وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق.