حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430368402
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449038583/1444
رقم الحكم:4430368402
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038583 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430368402 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨٥٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية للشحن شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ ، حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من أجرة نقل عبر الجو لبضائع تخص المدعى عليها مبلغاً قدره: (٢٥٧,٢٩٦.٠٠) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي، باعتبار إتمام المدعية للعمل وعدم تسليم االمدعى عليها للثمن ، بموجب الاعتماد الصادر من المدعى عليه والفواتير المثبتة للمبلغ المطالب به ، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليها لم طلب منها في الجلسة الماضية ، وبسؤاله عن ذلك قرر قائلاً: "أفيدكم أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين صحيحة وأما عن القيمة المطالب بها فالصحيح أن الاستحقاق الثابت للمدعي قدره (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال ، وقد تم سداده كامل المبلغ" هكذا أجاب ، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه إرفاق ما يثبت استحقاق موكله للمبلغ المطالب به ، كما أن عليه إرفاق كشف حساب لكامل التعاملات بين الطرفين ، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن ليه تقديم ما يثبت تسليم المدعي للمبلغ المدعى سداده ، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه . وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لمذكرته الجوابية المتضمنة: "أفيدكم أنه انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٨ ابرمت اتفاقية بين الطرفين تتضمن جدولة المديونية المستحقة في ذمة المدعى عليها في حينها وذلك بمبلغ وقدره (٢٥١.٢٩٦.٨٥)، على أن يتم تقسيط المبلغ على عدة دفعات، ولكن لم تلتزم المدعى عليها بالجدولة المبرمة في الاتفاقية، حيث أنها قامت فقط بسداد مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال فقط لا غير. وأما فيما يخص ما ذكره وكيل المدعى عليها على أن استحقاق موكلتنا مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مئة الف فقط فذلك غير صحيح، حيث أن مجموع التعاملات بين الطرفين تبلغ قيمتها (٨٩٧.٣٣٦.٤٥) ثمانمائة وسبعة وتسعون الفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وأربعون هللة، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (٦٤٠,٠٣٩,٦٠) ستمائة وأربعون الفاً وتسعة وثلاثون ريالاً وستون هللة، وتبقى في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (٢٥٧,٢٩٦,٨٥) مائتان وسبعة وخمسون الفاً ومائتان وستة وتسعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة" هكذا تضمنت ، كما تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليها لحوالة صادرة من موكله إلى المدعية بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) في تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢١م ، عليه وبسؤال وكيل المدعية هل لديكم بينة أخرى غير الفواتير المقدمة ؟ فقرر قائلاً: "ليس لدينا سوى ما قدمنا" هكذا قرر ، عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره: (٢٥٧,٢٩٦.٠٠) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي ، مقابل الأعمال المنفذة حسبما هو مشار إليه في الوقائع ، تم ولما كانت المدعية قدمت بينة على دعواها اتفاقية بين الطرفين تتضمن جدولة المديونية المستحقة في ذمة المدعى عليها في حينها وذلك بمبلغ وقدره (٢٥١.٢٩٦.٨٥)، ولما كانت المدعى عليها لم تنكر العلاقة التعاقدية بين الطرفين ودفعت بسدادها لمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال حسب الحوالة المثبتة لذلك وفي ذات تاريخ جدولة المديونية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (١٥١.٢٩٦.٨٥) مئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وستة وتسعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة . ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي إذ أنه دفع مرسل ولا يقوى على معارضة المستند الصريح المقدّم من قبل المدعي . عليه واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات انتهت الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) للخدمات اللوجستية للشحن سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٥١.٢٩٦.٨٥) مئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وستة وتسعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة ، ورفض ما سوى ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .