حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430353145

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470272454/1444
رقم الحكم:4430353145
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272454 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430353145 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470272454 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة في مساهمة في الذهب)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الذهب، وقد بدأت الشراكة في 1437/07/11هـ الموافق 2016/04/18م، والشركة حالياً منتهية بسبب (إخلال المدعى عليه بالتزاماته)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/07/11هـ الموافق 2016/04/18م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (أخل المدعى عليه بالتزماته العقدية بعدم تسليم الأرباح، أو رأس المال، وذلك بلا سبب). 2- دفع رأس مال مقابل الشراكة) وخُتمت الصحيفة بطلب فسخ العقد المبرم بين الأطراف، ورد قيمة رأس المال البالغة (100.000) ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 23/4/1444هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى أجاب بأن موكلته سلمت المدعى عليه مبلغ (100.000) ريال للمضاربة في الذهب وذلك بتاريخ 18/4/2016م وذكر بأن الاتفاق مع المدعى عليه كان شفهي، وقد طلبت موكلته المدعى عليه تسليمها رأس المال إلا أنه كان يعدها بالسداد ولم يقدم بإعادة المبلغ حتى الآن وطلب إلزام المدعى عليه بسداد رأس المال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل كانت المضاربة محددة بأجل فأجاب بأن المضاربة لم تكن محددة بأجل، وبعرضها على المدعى عليه أجاب بأنه استلم من المدعية مبلغ (100.000) ريال وقد قام بإعادة (50.000) ريال للمدعية وفقا لسند قبض، وذكر بأنه سلم مبلغ المضاربة لشخص آخر للمضاربة به وهو الآن مسجون ولم يقم حتى الآن بإعادة المبلغ، ثم ذكر بأن المدعية سبق لها وأن أقامت دعوى عليه لدى المحكمة العامة وحكمت الدائرة برد الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأن الحكم الصادر من المحكمة العامة صدر بعدم الاختصاص، وذكر بأن المدعى عليه فعلا قام بإعادة مبلغ (50.000) ريال عام 2016م إلا أنه موكلته اعادت المبلغ ذاته (50.000) ريال إلى المدعى عليه في عام 2019م ولدى موكلته سندات ذلك، ثم سألته الدائرة هل لدى موكلتك علم أن المدعى عليه يضارب مع مساهمين فأجاب وكيل المدعية بنعم، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم أصل الحكم الصادر من المحكمة العامة بالإضافة إلى السند الذي ذكره، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق السندات التي ذكرها فاستعد بذلك وافهمت الدائرة الأطراف بأن عليه تقديم ما لديهم في الموقع الإلكتروني قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف، وفي جلسة 7/5/1444هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه وقد سألته الدائرة هل تستلم أرباح من هذه المضاربة فأجاب بانه لا يستلم أي أرباح وان الأرباح المحققة هي خالصة للمدعية حيث أنها قريبته ويرغب في نفعها، وذكر بأن هناك حكم سابق صدر من المحكمة العامة وهو ذاته الحكم الذي ارفقته المدعية وأضاف بان هناك دعاوى على الشخص الذي استلم مبلغ المساهمة وانه قد وعده في رمضان بصرف مبلغ المساهمة وبما ان القضية صالحة للفصل فيها فان الدائرة تقرر قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. وصدر عنها هذا الحكم مبينا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق فلما كانت الصفة في الدعوى من النظام العام ويجوز للدائرة أن تتمسك به في أي حال تكون عليها الدعوى استنادا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) كما أن الصفة من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها، استنادا للمادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) وقد فسرت المادة (1/30) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المسائل الأولية وذكرت منها الصفة، واستنادا لما سبق ذكره في وقائع هذا الحكم فبما أن المدعية على علم أن المدعى عليه سلم مبلغ الشراكة إلى شخص آخر للمضاربة به، كما أفاد المدعى عليه أن الأرباح كانت خالصة للمدعية وليس له أي نصيب منها، وبالتالي فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير ذي صفة، فمن المفترض أن تقوم المدعية برفع دعواها على الطرف المساهم والذي يعتبر المضارب الحقيقي، فالمدعى عليه عبارة عن وسيط، لا سيما وأنه لا يتقاضى أي أرباح بناء على إقراره، كما أن المدعية تعلم أن المدعى عليه لا يعد مضاربا وإنما مهمته تسليم مبلغ المضاربة إلى المساهم، وعليه فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلا لرفعها على غير صفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي... نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث