حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430691146
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439180947/1443
رقم الحكم:4430691146
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180947 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430691146 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 439180947 لعام 1443ه المدعي: سعد سعيد علي الاحمري المدعى عليه: محمد سعيد محمد نبت الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (807.718) ثمان مئة وسبعة آلاف وسبع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، تمثل تمويل المدعي للمدعى عليه لقيام المدعى عليه بالعمل بمشروع السودة، إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه ولم يُعد قيمة التمويل. وبعد نظر الدائرة للدعوى أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، ثم تقدم المدعي بطلب اعتراض على الحكم، وبعد نظره أصدرت دائرة الاستئناف الثالثة في هذه المحكمة صك حكم برقم (433311355) وتاريخ 1443/11/06هـ والقاضي بـ: "إلغاء حكم الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 1443/08/24هـ الصادر في القضية رقم (439180947) القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، وإعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين"، وبإعادة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة في 1444/02/12هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (431802993)، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم طلب الطرفان تأجيل نظر هذه الدعوى لوجود مساعي للصلح فيما بينهما، فاستجابت الدائرة لطلبهما، وأكدت عليهما بوجوب تحرير محضر للصلح مبينا فيه التزامات كل طرف تجاه الآخر، فاستعدا لذلك. وفي جلسة 10/03/1444هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (431802993) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (173822906)، وبسؤال الدائرة الحاضر عن مساع الصلح بين موكله وبين المدعى عليه؟ أفاد بما نصه: "تم الاتصال من قبل موكلي الأصيل في الدعوى: سعد سعيد الأحمري على المدعى عليه: محمد نبت القحطاني يوم الاثنين 07/ 03/ 1444هـ الساعة 4.23 وقد رد علينا المدعى عليه وحصل التفاوض بين الطرفين لمدة 3 دقائق واستعد فيها المدعى عليه بما يطلبه المدعي ثم طلب مهلة نصف ساعة لأنه في مجلس ثم يعاود الاتصال بنا وأغلق الاتصال 4.25"، ثم عقب الحاضر بأنه لا مانع لدينا من تمديد فترة التفاوض للوصول إلى حل مرضي بين الطرفين، فأكدت الدائرة على الحاضر بأنه لا مانع من ذلك وأنه حال التوصل إلى صلح منهي للنزاع بين الطرفين بأن عليه تقديمه إلى مقام الدائرة محرر ومبين فيه التزامات كل طرف تجاه الاخر وموافاة الدائرة بذلك في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة 1444/04/06هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (431802993) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (173822906)، وبسؤال الدائرة الحاضر عن نتيجة الصلح بين الطرفين أجاب بأنه لا يوجد تجاوب من قبل المدعى عليه، ثم طلبت الدائرة من الحاضر تقديم دعواه محررة. وفي جلسة 1444/04/27هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (431802993) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (173822906)، وبسؤال الدائرة الحاضر عن دعواه أرفق مانصه" أنه بتاريخ 2019/03/08م، اتفق المدعي مع المدعى عليه على أن يُسلم المدعى عليه العمل بتاريخ 1441/02/02هـ الموافق 10/01/ 2019م، وقد كان الاتفاق عبارة عن تمويل من المدعي للمدعى عليه وهو مبلغ قدره (807.718) ثمان مئة وسبعة ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال سعودي تم دفعها للمدعى عليه في دفعات متعددة. وذلك في تمويل مشروع السودة الذي كان تحت استلامه ووصف المشروع هو: مشروع مجموعة 21 وقد كان عبارة عن ثلاث وصلات الأولى في السودة والثانية في ضلع (طريق حلالي) والثالثة في القرعا (وصلت مدخل جامعة الملك خالد) وقد تم الدفع له ولم يسدد منها شيء أو يرجعها للمدعي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/06هـ الموافق 2019/07/09م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في الانسحاب من المشروع وعدم سداد الالتزامات، وذلك بتاريخ 1441/01/19هـ الموافق 2019/09/18م، مما تسبب بـعدم دفع الالتزامات واستلامه مبالغنا المالية بلا وجه حق، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أن المدعى عليه هو المتسبب في عدم سداد المستحقات ومقدار المطالبة المطلوب (807.718) ثمان مئة وسبعة ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال سعودي وهي الأموال المسلمة له فنحن لا نطالب بالأرباح لأن المدعى عليه ترك المشروع وسحب المعدات وغادر إلى الرياض، وإنما الدعوى حالياً في الأموال التي في ذمته فكان يجب عليه عند تركه وانسحابه من المشروع تسليم ما في ذمته من الأموال كما أن المشروع المذكور في الدعوى قد تم تسلميه إلى شركة شبه الجزيرة وهي الآن القائمة بالعمل، والمستندات: صورة من العقد، كشف الحولات" هكذا ادعى وبسؤاله عن المستندات أرسلها عبر الدردشة، وللاطلاع عليها جرى رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (442059099) ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (186758716)، وبسؤال الدائرة الحاضر عن ماهية مبلغ المطالبة؟ فأجاب بأنه بحسب تحرير دعواه في الجلسة السابقة بأنه عبارة عن تمويل للمدعى عليه للقيام بأعماله في مشروع السودة إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالالتزامات التي بين الطرفين وعليه فإن الحاضر يطلب إرجاع قيمة هذا التمويل بمبلغ إجمالي قدره (807.718) ثمان مئة وسبعة ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، وبسؤال الدائرة الحاضر هل سبق وأن أقام دعواه لدى دائرة أخرى في هذه المحكمة أو محكمة أخرى؟ فأجاب: بأنه لم يسبق إقامتها لدى أي محكمة أخرى، ولوصول القضية إلى هذا الحد فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة قد حرر دعواه على النحو الوارد أعلاه، ولأهمية النظر في مسألة الاختصاص قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن المدعي ذكر في دعواه بأنها كانت بناءً على تمويل المدعي للمدعى عليه لقيامه بالعمل بمشروع السودة، ولم يلتزم المدعى عليه بإكمال العمل، وعلى إثره لم يُعد قيمة التمويل- محل الدعوى-، وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييفها لهذه الدعوى تبين بأن حقيقتها هي عبارة عن قرض يطالب المدعي إلزام المدعى عليه بسداده، وبما أن هذا النوع من الدعاوى خارج عن اختصاص المحاكم التجارية، إذ أن القروض لاتعتبر من الأعمال التجارية المحضة أو التبعية، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (439180947) وأنها من اختصاص المحاكم العامة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن جديع سليمان الجديع أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430691146 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439180947 لعام 1443هـ المدعي: سعد سعيد علي الاحمري المدعى عليه: محمد سعيد محمد نبت الوقائع: محل الدعوى - بحسب الدعوى - تسليم مشروع ثلاث وصلات في السودة وفي ضلع وفي القرعا.. مجموعة رقم 21 وتمويل المدعي للمدعى عليه في ذلك بمبالغ على دفعات وانسحاب المدعى عليه من المشروع … ويطالب المدعي المدعى عليه في ذلك بمبالغ وطلبات …، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية حكمها في 19 / 5 / 1444 بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحاكم العامة. وقد تقدم المدعي بطلب استئناف الحكم … وبإحالة القضية الى دائرة الاستئناف حددت لها جلسة ... وفي الجلسة التالية يوم الاحد 13 / 8 / 11444.اطلعت الاستئناف على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما ان طلب استئناف الحكم في هذه القضية جرى رفعه وتقديمه بعد فوات المهلة النظامية المقررة في المادة (79 / 2) من نظام المحاكم التجارية وهي 10 أيام، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.