حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430386537
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430386537
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470370499لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430386537 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم4470370499لعام1444ه المدعي: علي صالح حماد الشنيف المدعى عليه: غزيه ظويهر نمشى الرشيدي الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعواه في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (17/5/1444هـ) يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليها (غزيه ظويهر الرشيدي) بصفتها مالكة مؤسسة لمسة البراعم لتقديم الوجبات -سجل تجاري رقم (...)- على تشغيل واستثمار مبلغ وقدره (150000) مائة وخمسون ألف ريال في مجال تشغيل المقاصف المدرسية؛ بموجب العقد المبرم بتاريخ 02/01/1441ه لمدة ثمانية أشهر، وأن موكله قام بتسليم رأس المال للمدعى عليها بموجب حوالتين بنكيتين، وأن مدة العقد قد انتهت دون قيام المدعى عليه برد رأس المال أو الأرباح حتى تاريخه، وختم لائحته بالمطالبة بما يلي: أولا/ الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال ثانيا/ الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التوكيل والمحاماة بإجمالي مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وأرفق سندا لدعواه ما يلي: (1) العقد المبرم بتاريخ (2/ 1/ 1441هـ) والصادر على مطبوعات (مؤسسة لمسة البراعم لتقديم الوجبات) والمتضمن اتفاق الأطراف على دخول المدعي شريكا في جزء معين من المقاصف المدرسية التابعة للمؤسسة في فرع حائل بنسبة من الربح، ومهر بتوقيع منسوب لأطرافه، وختم عائد للمؤسسة المذكورة. (2) صورة من السجل التجاري العائد لمؤسسة (لمسة البراعم لتقديم الوجبات) ذي الرقم (2055104817). (3) كشف حساب مصدق صادر من مصرف الراجحي بحوالات بنكية. وبإحالة القضية للدائرة باشرت الدائرة نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة في (17/5/1444هـ) إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية، وفيها حضر المدعي وكالة/ عبدالله بن عمر بن سالم بن شامخ -سعودي الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعي؛ بموجب الوكالة رقم (432899005) وحضر لحضوره/ عبدالله بن صالح بن سميحان الرشيدي -سعودي الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعى عليها؛ بموجب الوكالة رقم (401586351). وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه تقدم بصحيفته المشار إليها آنفا، وبإطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين، وبتأملها للمسائل الأولية، رأت صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان النظر في الاختصاص من المسائل التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، دون أن يتوقف بحثها على إثارة هذا الدفع من أحد الخصوم؛ استناداً لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية؛ إذ الاختصاص متعلق بالولاية القضائية فلا مساغ للدائرة حينئذ للفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، ولما كانت المحاكم التجارية ينحسر اختصاصها بما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 هـ؛ إذ قررت مايلي: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة 3 -منازعات الشركاء في شركة المضاربة...إلخ). ولما كانت المادة (15) من نظام المحكمة التجارية قد عرفت شركة المضاربة بما نصه: " شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل."، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام هذه الدائرة خارجة اختصاص المحاكم التجارية بذلك؛ إذ المتقرر بحسب ما تضمنه العقد المبرم بين الأطراف بتاريخ (2/ 1/ 1441هـ) في البند (رابعا) التزام كلا الشريكين ببذل حصص من رأس المال، ولما كانت الشراكة بين الأطراف بحسب التوصيف السابق تعد من قبيل شركات العنان؛ إذ عرفت المادة (13) من نظام المحكمة التجارية شركة العنان بما نصه: " شركة العنان: هي الشركة المنعقدة بين اثنين فأكثر، على رأس مال معلوم، لكل من الشركاء حصة معينة فيه، ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال."، ولما كان صدر المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية قد نص على ما يلي: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الدعوى خارجة عن اختصاصها، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وتنتهي إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.