حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430368809

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439471649/1443
رقم الحكم:4430368809
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471649 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430368809 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439471649 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ 1439/04/7هـ الموافق 2017/12/25م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (12،494) اثنا عشر ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال استناداً على (تفويض وكشف حساب)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (12،494) اثنا عشر ألف وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 02/11/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 08/11/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) وذكر بأنه مدير الشركة المدعى عليها وشريك فيها وطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بتعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب والتفويض وبعرض ذلك على الحاضر عن المدعى عليها أجاب بأن المدعية لا تستحق سوى مبلغ (5954) خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال وهو المتبقي في ذمتنا للمدعية فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته. وفي جلسة 09/01/1444هـ حضر وكيل المدعية المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم يتبين ما يثبت تبلغها بموعد هذه الجلسة لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها. وفي جلسة 29/02/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعية بأن موكلته تتمسك بالحكم بكامل مبلغ المطالبة فعقب ممثل المدعى عليها بطلب مهلة للإجابة التفصيلية على الدعوى. وفي جلسة 29/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر ممثل المدعى عليه بأنه أرفق ما طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 1444/3/8 هـ جاء فيه: بأن ملكية الشركة المدعى عليها تغيرت، والتزامًا من الإدارة الجديدة للشركة وتعهدها بسداد كافة المديونيات على المؤسسة السابقة نفيدكم بأن الرصيد المستحق للمدعية في هذه الدعوى هو: مبلغ (5954) ريال فقط لا غير طبقًا لكشف الحساب المرفق والموضح به كافة التعاملات بين الطرفين من عام 2016 حتى عام 2019م ولا يحق له أي مبالغ أخرى. وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 26/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعية بأنه أرفق ما طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 22/4/1444 وجاء فيها: (4فواتير تؤيد الدعوى بالإضافة إلى أن المدعى عليها قد أقرت بأصل العلاقة التجارية بينها وبين موكلتي كما أقرت ببعض المستحقات) وبعرضه على ممثل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 12/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وقرر طرفا الدعوى الاكتفاء وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (12494) اثنا عشر ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (12494) اثنا عشر ألف و أربعمائة وأربعة وتسعون ريال، يُمثِّل قيمة نقل البضائع عن طريق البر؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كشف الحساب والتفويض والفواتير؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني؛ وحيث أن ممثل المدعى عليها قد اقر بجزء من مبلغ المطالبة وقد دفع وكيل المدعية على صحة استحقاقه لكامل مبلغ المطالبة بوجود 4فواتير تؤيد الدعوى بالإضافة إلى أن المدعى عليها قد أقرت بأصل العلاقة التجارية بينها وبين موكلته كما أقرت ببعض المستحقات، الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (12494) اثنا عشر ألف و أربعمائة وأربعة وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث