حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430402805
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470169854/1444
رقم الحكم:4430402805
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470169854 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430402805 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470169854 لعام 1444 هـ المدعي: (...) الغذائية للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (....)، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (...), بدعواه التي تمثل نصها أنه (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/28هـ الموافق 2021/02/10م بثمن إجمالي قدره (40,310.00) أربعون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/14هـ الموافق 2022/02/15م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (40,310.00) أربعون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي). وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 19/05/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية فيما يخص القبول الشكلي للدعوى عن سبق لجوء موكلته للصلح أجاب بسبق ذلك وبسؤاله عن البينة طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديمها أثناء الجلسة فأجاب بعد مهلة طويلة أنها لم تظهر له وثيقة الصلح بعد الدخول الى النظام، وتشير الدائرة الى عدم إرفاق الوثيقة في ملف القضية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى بعد طلبها من الدائرة وإمهاله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.