حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430376316
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430376316
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470259929 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430376316 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٥٩٩٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "اتفق موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٢٩هـ الموافق ١٣/٠٨/٢٠٠٨م على تنازل موكلي عن تكملة أعمال مشروع تأهيل طرق لمحطة كهرباء الى المدعى عليها مع التزامها بكافة الحقوق والديون الناتجة عن المشروع كما نص عليه البند الرابع في العقد، ثانياً: لإخلال المدعى عليها ببنود العقد أقام موكلي دعوى ضدها بالمحكمة الإدارية بالدمام قضية رقم(٣١٢/٣/ق) لعام ١٤٣٠هـ، لإلزام المدعى عليها بتحمل مبالغ المديونيات التي دفعها موكلي للدائنين و إحالة جميع المديونيات المتبقية إلى ذمة المدعى عليها، ثم رفعت القضية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية في القضية رقم ١٨٥٩/٣/لعام ١٤٣٦هـ وانتهت باستحقاق موكلي لما سدده من مبالغ المديونيات على أن تستمر باقي المديونيات المتعلقة بمشروع الشملول مستقرة بذمة المدعى عليها بالحكم رقم (٨٣/٧/٥٠٠) (مرفق٢ الحكم).ثالثاً: أحد دائني المشروع (.....) والمذكور أيضاً من ضمن الدائنين بالحكم المشار اليه بالفقرة الثانية، رفع قضية ضد موكلي رقم (٤٢١٠٠٧٨٦٤) بالمحكمة العامة بالخبر يطالب فيها بإلزام موكلي بسداد مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال، وتم الحكم لصالحه وإلزام موكلي بدفع المبلغ، ولما سبق بيانه وتوضيحه واستناداً على الاتفاق المبرم بين الطرفين والحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بخلو ذمة موكلي من أي دين متعلق بالمشروع، وتعلقه بذمة المدعى عليها، لذلك أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي:١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال.، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (....) وحضر المدعي (....) هوية رقم (...) أصالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٦٥٠٨٢٣٧ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد (....) يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٩٩٢٩ للجلسة المحددة في يوم ٢٧/٠٤/١٤٤٤، الساعة ٩:١٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٣٤٢m١٢xz" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى التي قدمها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال، هكذا قرر، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدمه من مرفقات في الطلبات لإثبات دعواه، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال؛ لقاء التزام المدعى عليها بالمديونيات الناشئة عن مشروع الشملول المتمثل في تأهيل طرق لمحطة الكهرباء ضمن اتفاقية التنازل المبرمة بينهما، وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه نسخة من اتفاقية التنازل بين مؤسسة موكله ومؤسسة المدعى عليها ومذيلة بختميهما صادرة على مطبوعات مكتب المحامي عبدالرحمن البونيان ومذيلة بختمه، كما قدم نسخة من صك حكم محكمة الاستئناف الإدراية بالمنطقة الشرقية المؤرخ في عام ١٤٣٦هـ، ونسخة من صك حكم الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤرخ في عام ١٤٤٢هـ، وبما أن اتفاقية التنازل نصت في المادة الرابعة منها على التزام الطرف الثاني -المدعى عليها- بسداد كافة الديون الناشئة عن هذا المشروع والمترتبة على ذمة المدعي-الطرف الأول- وذلك وفق الجدول الملحق بهذا الاتفاق والموضح به أسماء الدائنين والمبالغ التي يدين بها الطرف الأول –المدعي- لهم بحيث تنشغل ذمة الطرف الثاني بهذه الديون، كما نصت في المادة السادسة منها على أنه في حال عدم موافقة أحد الدائنين أو مجموعة منهم بتحويل الدين إلى الطرف الثاني-المدعى عليها- يحق للطرف الأول-المدعي- بالرجوع بمبالغ هؤلاء الرافضين لتحويل الدين على الطرف الثاني ومطالبته بها، وبما أن صك حكم محكمة الاستئناف الإدراية بالمنطقة الشرقية تضمن في أسبابه في ص (١٥) أن المدعي له مطالبة المدعى عليها في دفع المديونيات المترتبة الناشئة عن مشروع الشملول في حالتين الأولى ما قام المدعي بسداده من المديونيات المدرجة في الجدول، وهذه تم الحكم فيها حيث نصت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها في ص(١٧) على ما نصه:" وبما أن تقرير الخبير المحاسبي انتهى إلى أن المدعي قام بسداد مبلغ (٤١٦,٠٠٠) من المديونيات... فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي ما سدده فعلاً من مبالغ المديونيات...الخ" والحالة الثانية المديونيات التي رفض أصحابها تحويلهم على المدعى عليها وذلك طبقاً لنص المادة السادسة من اتفاقية التنازل المذكور نصها آنفاً، وبما أن صك حكم دائرة الاستئناف الحقوقية الثالثة المؤرخ في عام ١٤٤٣هـ المتضمن مطالبة الدائن(.....) بالمديونية في مواجهة المدعى عليه (....) المدعي في هذه الدعوى- وحكم للدائن بإلزام المدعى عليه(....) -المدعي في هذه الدعوى- بأن يدفع مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، ولما كانت المديونية المذكورة آنفا داخلة ضمن مشروع الشملول وفق صك حكم دائرة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية في ص(١٥) وبما أن الدائن ناصر رفض الدائن تحويل دينه في مواجهة المدعى عليها وطالب به في مواجهة المدعي في هذه الدعوى وحكم له، ولأن المدعي له الحق في مطالبة المدعى عليها بالمديونيات التي رفض أصحابها تحويلهم على المدعى عليها، وقدم ما يثبت ذلك، لما ساقته الدائرة آنفاً في ثنايا أسبابها، وبما أن المديونيات المتعلقة بمشروع الشملول مستقرة في ذمة المدعى عليها، وهو ما نصت عليه محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في أسباب حكمها في ص(١٧)، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها" وكل ما سقاته الدائرة في أسبابها بينة كافية لاستحقاق المدعي مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها(.....) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(.....) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (.....)