حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630162904

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571330701/1445
رقم الحكم:4630162904
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571330701 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630162904 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٠٧٠١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها عدد (٥٠٠) كراتين بها احذية جلدي نسائية ورجالية، بثمن إجمالي قدره (١٦٣,٠٦٤) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٣,٠٦٤) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٦٣,٠٦٤) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعة وستون ريال على مطبوعات المدعي. ٢- شيك بتاريخ ١٤٤١/١٢/٣٠هـ بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال مسحوب من حساب شركة (...) الدولية على البنك (...) إلى حساب المدعي. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٩هـ: حضر فيها وكيل المدعي ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وعليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا، وسألت المحكمة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعية بالنفي، ورأت المحكمة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح على الطرفين تعذر لعدم حضور أحد عن المدعى عليها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: ١-كشف حساب المدعى عليها لدى موكلي ومطبوعاته من تاريخ: ١/١/٢٠٢٣م إلى تاريخ: ٣١/١٢/٢٠٢٣م، شيك رقم: (٠٠٠٠٠٦٧٧)، وتاريخ: ٣٠/١٢/١٤٤١هـ، بمبلغ (١٥٠,٠٠٠)، مئة وخمسون ألف ريال سعودي، محرر من المدعى عليها لضمان سداد ارام مول، ومضت ستة أشهر ولا يمكن تنفيذه، وبسؤاله عن البينة على الأتعاب حصر دعواه في مبلغ المطالبة الأصلي، وتشير المحكمة إلى عدلوها عن الحكم، وتفهم وكيل المدعي تقديم مزيد بينة من كشوفات حساب وفواتير على مبلغ المطالبة وبيان المصادق عليها من عدمه، وبيان علاقة شركة (...) المبينة في الشيك المرفق وبيان الموقع عليه، وكذلك تقديم السجل التجاري لمؤسسة موكله، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٥هـ: لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، تشير المحكمة إلى أن وكيل المدعي ذكر أن المدعى عليها حول مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وأطلب إلزام المدعى عليه (١٤٣٠٦٤) مائة وثلاثة واربعون الف وأربعة وستون، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالمتبقي من ثمن البضاعة الموردة وقدره (١٤٣٠٦٤) مائة وثلاثة واربعون الف وأربعة وستون وعن موضوع الدعوى ولما قدم المدعي بيناته، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ، ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات؛ فإن المحكمة تستخلص صحة بينة المدعي على استحقاقه لمبلغ المطالبة، حيث أن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١٤٣,٦٤) مائة وثلاثة واربعون الف وأربعة وستون ريال لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630162904 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٠٧٠١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٣,٠٦٤) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعة وستون ريال قيمة عدد (٥٠٠) كرتون بها احذية جلدية نسائية ورجالية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٥/٠١/١٤٤٦هـ الذي قضى بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١٤٣,٦٤) مائة وثلاثة وأربعون ألفا وأربعة وستون ريالا، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة ٢٣/٠٢/١٤٤٦هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها (وحيث أن هذا الحكم لم يلقَ أي قبول من قبل موكلتي لوجود العديد من المبررات والملاحظات والتي يستوجب معها نقض الحكم وإعادة النظر فيه فان موكلتي تتقدم لفضيلتكم بأسباب الاعتراض على النحو التالي: أولا: بناء على الاتفاق والتعامل بين موكلتي والمدعية على شراء اجل كراتين احذية وحيث أن موكلتي تقوم بسدادها على دفعات كما أن التعامل مع المدعية ان تقوم موكلتي بارتجاع أي بضاعة لم يتم بيعها بموجب فواتير مبيعات وفواتير مردود مبيعات ِمرتجع. مرفق (١) فواتير مردود مبيعات. ثانيا: عدم صحة المبلغ الذي تطالب به المدعية في دعواها حيث ان ما قدمته المدعية من فواتير بأسماء فروع لا يوجد تعامل بينها وبين موكلتي وان المبالغ المذكورة غير صحيحة. ثالثا: نبين لفضيلتكم بأن علاقة التعامل بين المدعية وموكلتي مقصور على الفروع التي اسمائها تندرج تحت اسم شركة (...) هي كالتالي:( مجمع (...) التجاري (...) – (...) مول (...) – مجمع (...) الدولي – (...) (...)) اما ما يخص ما ابرزته المدعية من مستندات يتضح لفضيلتكم بان هناك فروع لا يوجد تعامل معها وليست ضمن الفروع المذكورة عالية. رابعا: بالرجوع لموكلتي يتبين بان اجمالي المبلغ المتبقي للمدعية في ذمة موكلتي قدره ٣٠٢٣١,٢٠ريال سعودي فقط. مرفق (٢) كشف حساب. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الفترة النظامية. قبول الاعتراض موضوعاً ونقض الحكم رقم (٤٦٣٠٠٢٠٦٤٨) في الدعوى رقم (٤٥٧١٣٣٠٧٠١). حفظكم الله ووفقكم الله لما يحب ويرضى). وبعرضها على وكيل المدعي قدم رده عبر حقل المحادثة ونصه (قامت المستأنفة اثناء انعقاد الجلسات بسداد مبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال دون ان تعترض على مبلغ الدعوى ما يدل على صحة مطالبة موكلي، وأما بخصوص المسترجع يتبين لكم ان تواريخ تسليم البضاعة عام (٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١) والمرتجع كان بعد سداد مبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال وتاريخ إعادة البضاعة في تاريخ ٢٠٢٤/٨/٥ أي بعد ما يقارب (٤-٦) أربعة الى ستة سنوات من تاريخ تسليم البضاعة ما يدل على عدم صحة ما تدعيه المستأنفة، وغياب المستأنفة ونكولها عن الجواب عن جلسات القضية في الدرجة الأولى وسدادها للمبلغ اثناء انعقاد الجلسات وعلمها بالمبلغ محل الدعوى دون أي حضور أو اعتراض في الجلسات أو مناقشة موكلي في صحة المبلغ من عدمه ما يدل على صحة دعوانا فعليه نطلب من فضيلتكم تأييد الحكم) ثم قرر الأطراف الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، كما تضيف دائرة الاستئناف إلى أن المدعى عليها حررت شيكاً للمدعي بمبلغ قدره مائة وخمسون ألف ريال (١٥٠.٠٠٠) مؤرخ في ٣٠/١٢/١٤٤١هـ، ولم تناقش هذا الشيك، وانحصر نقاشها على كشف الحساب المقدم من المدعي فقط، زاعمة أن التعامل هو لبعض الفروع المذكورة دون البعض، وأنه توجد مرتجعات لم تخصم، وحيث إن الأصل صحة بينة المدعي، ولم تقدم المدعى عليها ما ينقض هذا الأصل كإثبات السداد أو إثبات عدم ملكية الفروع الأخرى وأنها ليست تابعة لها بل كان كلامها مرسلا بلا بينة موصلة، وقد نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٥/٠١/١٤٤٦) في القضية رقم (٤٥٧١٣٣٠٧٠١) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١٤٣,٦٤) مائة وثلاثة واربعون الف وأربعة وستون ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث