حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630034676

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571483973/1445
رقم الحكم:4630034676
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571483973 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630034676 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4571483973 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، فبناء على المادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة (01) من الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني، فقد افتتحت الدائرة هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضية ووجهت سؤالها إلى: المدعي: ، أضافت الدائرة الرسالة التالية بموجب المادة الحادية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة الخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؛ وبناءً على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي: ، فإن الدائرة تطلب من ممثل المدعي: إرفاق الوكالة المخوّل له بها في الدعوى خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وأجابت (...) انه بتاريخ 16-05-2023 قام المدعى عليه: بشراء بضاعة عبارة عن مواد تغليف ( كفوف فينيل ورول تغليف واسفنج غسيل وغطاء طبي وسلك خشن ومناديل طاولة ) بمبلغ اجمالي وقدره34351 ريال وتم سداد مبلغ 5000 ريال والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره 29351 ريال لم يتم سدادها حتى تاريخه بموجب الفواتير التالية : فاتورة رقم 3400 بتاريخ 11/10/2023 بمبلغ 18187.25 ريال. فاتورة رقم 3088 بتاريخ 16/09/2023 بمبلغ 19883.50 ريال. فاتورة رقم 3457 بتاريخ 15/10/2023 بمبلغ 1840 ريال. واستناداً على المادة السادسة من نظام الاثبات ( إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. ) ولا يخفى على فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت المادة ( 29/1 )من نظام الاثبات على انه ( يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة او ينكر خلفه او ينفي علمه به ) اطالب المدعى عليه: بسداد مبلغ 29351 ريال مع تحمله اتعاب التقاضي بمبلغ 5000 ريال مرفق لفضيلتكم صك الوكالة بناء على طلب فضيلتكم وتم إرفاق مرفق مع الرد وهو ,صك الوكالة. ثم وجهت الدائرة سؤالها إلى: المدعى عليه:، بموجب المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية؛ تطلب الدائرة من المدعى عليه: الاطلاع على صحيفة الدعوى والإجابة عليها بجواب ملاقٍ مع إرفاق البينة – إن وجدت- خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وحيث أنه تعذر ظهور حالة التبليغ، وعليه تمّ إغلاق باب الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. ثم في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 10/01/1446 عبر الاتصال المرئي، حضرت (...) بصفته وكيلاً عن المدعي: بموجب الوكالة رقم (...)،هذا ولم تحضر المدعى عليه: ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (108794079) ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعي: عن دعواه؟ (فأرسل نص دعواه عبر الاتصال المرئي وهي كما يلي: أصحاب الفضيلة /رئيس وأعضاء المحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدعي: /شركة بوابة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) المدعى عليه:/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) وقائع الدعوى: انه بتاريخ 16-05-2023 قام المدعى عليه: بشراء بضاعة عبارة عن مواد تغليف ( كفوف فينيل ورول تغليف واسفنج غسيل وغطاء طبي وسلك خشن ومناديل طاولة ) بمبلغ اجمالي وقدره34351 ريال وتم سداد مبلغ 5000 ريال والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره 29351 ريال لم يتم سدادها حتى تاريخه بموجب الفواتير التالية : فاتورة رقم 3400 بتاريخ 11/10/2023 بمبلغ 18187.25 ريال فاتورة رقم 3088 بتاريخ 16/09/2023 بمبلغ 19883.50 ريال فاتورة رقم 3457 بتاريخ 15/10/2023 بمبلغ 1840 ريال واستناداً على المادة السادسة من نظام الاثبات ( إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. ) ولا يخفى على فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت المادة ( 29/1 )من نظام الاثبات على انه ( يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة او ينكر خلفه او ينفي علمه به ) الطلبات اطالب المدعى عليه: بسداد مبلغ 29351 ريال مع تحمله اتعاب التقاضي بمبلغ 5000 ريال الاسانيد : كشف الحساب الفواتير مستلمة موقعة و مختمة فتح حساب موثق غرفة تجارية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بينتي كما يلي الفواتير مستلمة موقعة و مختمة وكذلك اتفاقية فتح حساب بالآجل موثق من الغرفة التجارية هكذا قالت . وبسؤالها هل عندك إضافة على ما سبق أجابت قائلة أكتفي بما قدمت وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعي: وكالة حصرت طلباتها في: إلزام المدعى عليه: بمبلغ وقدره (29,351.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. وحيث لم تحضر المدعى عليه: ولا من يمثلها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما أن المدعى عليه: تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليه: عن تقديم الجواب، تعده الدائرة إسقاطاً لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وقد حصرت المدعي: وكالة بينتها في محرر عادي متمثل في الفواتير مستلمة موقعة و مختمة وكذلك اتفاقية فتح حساب بالآجل موثق من الغرفة التجارية. ولما للفواتير من حجية حيث إنها ممهورة بختم المدعى عليه:، استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، حيث إن الأصل عدم السداد، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وأما عن طلب وكيلة المدعي: إلزام المدعى عليه: بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما كانت المدعى عليه: قد ألجأت المدعي: لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حق ماطلت المدعى عليه: في سداده، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، وبما أن المدعي: لم تتحصل على حقها إلا بعد إقامة هذه الدعوى، كما أن هذه الدعوى مقامة من محامية كما هو مثبت في ملف القضية، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي: لمبلغ مقداره (1,500) ألف وخمسمئة ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مبلغ مقداره (50,000) خمسون ألف ريال، فإن هذا الحكم يعد نهائيا بناء على نص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه:/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغاً مقداره (29,351.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي. ثانياً: إلزام المدعى عليه:/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغاً مقداره (1,500) ألف وخمسمئة ريال، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث