حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630005590

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571389749/1446
رقم الحكم:4630005590
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571389749 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630005590 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4571389749 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (397,200) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا ومئتان ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل استثمار الأموال، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة عقاري، وقد بدأت الشراكة في 1438/06/2هـ، وحالة الشراكة حاليا غير معلومة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (لا يوجد)، ونوعها مساهمات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس مال مقابل الشراكة، أضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـالآتي: رد قيمة رأس المال وقدره (397,200) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا ومئتان ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- حوالة بنكية من البنك الأهلي من المدعية للمدعى عليه بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. 2- حوالة صادرة من المدعية للمدعى عليه بمبلغ قدره (167,200) مائة وسبعة وستون ألف ومائتين ريال. 3- شيك صادر من المدعية للمدعى عليه بمبلغ قدره (130,0009 مائة وثلاثون ألف ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/04هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم ثبوت الإبلاغ لشخص المدعى عليه بواسطة تقرير التبليغات رقم 106817153، وطبقاً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية شرعت الدائرة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت الدائرة المدعي وكالة إذا كان هناك مدة محددة للشراكة أو نشاط محدد وهل يوجد عقد مكتوب فأجاب: بأنه لا يوجد مدة محددة للشراكة ولا نشاط محدد لتشغيل المال ولا يوجد عقد مكتوب، وبسؤاله عن البينة على أتعاب المحاماة المطالب بها فأجاب: بأنه يطلب مهلة للجواب عن ذلك، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/27هـ، وفيها وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها والمداولة بشأن ذلك سألت الدائرة المدعي وكالة عن حضور موكلته لإداء اليمين المتممة طبقاً للمادة 105 من نظام الاثبات من كون المبالغ المدفوعة حسب الايصالات المقدمة تخص اتفاق الشراكة المدعى به فأجاب باستعداد موكلته للحضور وأداء هذه اليمين واستعد بتبليغها بموعد الجلسة القادم وسألته الدائرة عما استمهل لأجله بخصوص البينة على أتعاب المحاماة حيث لم يقدم شيء من ذلك حتى حينه بإمهاله لتقديمه إن كان لديه ما يقدمه إلى حين موعد الجلسة القادمة ثم أضاف بحصر مطالبته في هذه الدعوى باسترداد رأس المال فقط دونما يخص طلب أتعاب المحاماة وعليه رفعت الجلسة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/02هـ، وفيها بحضور المدعية أصالة ووكيلها المثبتة بياناته سلفاً، كما حضر المدعى عليه الأصيل المثبتة بياناته، حيث هذا الحضور الأول له ولم يحضر الجلسات السابقة رغم ثبوت تبلغه بشكل نظامي وصحيح وأن الدائرة قد عقدت هذه الجلسة لسماع اليمين المتممة للمدعية على الدعوى إلا أنه قبل ذلك ولحضور المدعى عليه أصالة سألته الدائرة عن سبب تخلفه حضور الجلسات السابقة فأجاب بخصوص الجلسة الأولى فكان لديه ظرف لم يستطع بسببه حضور الجلسة، أما الجلسة الثانية فأجاب بأنه كان مستعداً أثناء وقت الجلسة إلا أنه تعذر عليه الدخول عبر جهاز الجوال لعدم معرفته دخول الجلسة عبر الجوال، وبالنظر في هذا العذر وطبقاً للمادة 19/1 من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات تقرر الدائرة عدم قبول العذر المقدم من قبل المدعى عليه وسقوط حقه في الدفاع الذي رغب تقديمه عبر ناجز بالطلب رقم 4610009289 وتاريخ 1-1-1446هـ وترفض قبول الجواب، وبسؤال محامي المدعية عن إذا كان هناك مبالغ تم استلامها من قبل المدعى عليه بعد الدخول معه في الشراكة فأجاب بأنه تم استلام مبالغ متفرقة في فترات متفرقة وصل مجموعها مبلغ قدره (83514) ريال وهي أرباح ناشئة عن تشغيل الأموال خلال فترة الشراكة وعليه تم توجيه اليمين المتممة للمدعية بعد تذكيرها بالله عز وجل وفق الصيغة التالية:(أقسم بالله العظيم أن المبالغ التي سلمتها للمدعى عليه وهي شيك رقم (29852590) وتاريخ 01/03/2017م عبر البنك الأهلي بمبلغ (130,000) ريال. 2- شيك رقم (17869580) وتاريخ 05/07/2017م عبر مصرف الراجحي بمبلغ (167,200) ريال.3- حوالة رقم (100999173) وتاريخ 04/03/2018م عبر البنك الأهلي بمبلغ (100,000) ريال، كانت لغرض الشراكة معه حسب الاتفاق بيني وبينه وأنه لم يطلعني على أي تقارير أو إفادات مالية معتمدة حيال استثماراته وتشغيله لمالي خلال فترة الشراكة كاملة رغم محاولتي لذلك معه والله العظيم والله العظيم) فأدتها في الجلسة بلفظها وسمعتها الدائرة منها سماعاً واضحاً ورأتها وهي تنطق بها عبر الشاشة عن بعد ولذلك تقرر الدائرة اغلاق باب الترافع تمهيداً للحكم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان ولما كان المدعي وكالة يطالب برد رأس المال نظير عقد المضاربة المبرم بين الطرفين وتأسيسا على ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع فقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (397,200) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا ومئتان ريال دون أتعاب المحاماة، وقد قدم المدعي وكالة شيكين وحوالة بنكية على الوجه الموضح بالوقائع، ولما كان ما قدمه المدعي وكالة وفقا للمادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) بتاريخ 26/5/1443 ه محررا عاديا يقوّي جانبه، وهي بين ناقصة لعدم شمولها ما يدل على اتفاق الشراكة وأن المبالغ لهذا الغرض وبذلك تجعل اليمين في جانبه وفقا لما تضمنته المادة (92) من نظام الإثبات في فقرتها الثانية، ولأداء المدعية أصالة اليمين المتممة طبقا للمادة (105) من نظام الإثبات، ولما كان المدعى عليه مخلاً ومفرطاً في التزاماته كمضارب وفقا للمادة (554) والمادة (557) في فقرتها الثالثة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي (م/191) بتاريخ 29/11/1444 ه، والذي تمثل تفريطه وتقصيره في عدم تزويد المدعية بالتقارير المالية اللازمة ومعلومات المضاربة طيلة فترة الشراكة رغم محاولة المدعية للحصول على ذلك وأدائها اليمين عليه وعليه فإنه يضمن بموجب ذلك مال المدعية وفق المادة 557/3 المشار لها آنفاً، ولما ذكر المدعي وكالة أنه تسلم من المدعى عليه مبالغا متفرقة بلغت في مجموعها (83514) ريال، ولأن الدائرة عاملت المدعى عليه بالضمان وليس الخسارة، ولأن الضمان يلزم منه فساد العقد بين الطرفين وأن ما استلمته المدعية من أموال يعد جزءاً من رأس المال المدفوع وليس أرباح لأن الأصل في الأرباح أنها لا تُستحق إلا بعد انتهاء الشراكة طبقاً للمادة 560 من نظام المعاملات المدنية، والدائرة بحكمها تضمين المدعى عليه لتفريطه انهت عقد الشراكة ولم يتضح أن الشراكة رابحة وبذلك تستحق المدعية فقط استعادة رأس مالها كاملاً محسوماً منه ما سبق استلامها منه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه ويبقى حق الاعتراض على الحكم مكفول وفق المدد والإجراءات المنظمة لذلك في المواد 78 و79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام أيمن بن محمد بن عبدالرحمن التويجري سجل مدني (...) أن يدفع لعلياء بنت عبدالكريم عبدالله الرميان الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (313,686) ثلاثمئة وثلاث عشر ألفاً وستمئة وستة وثمانون ريالاً. ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث