حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630032038
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571480558/1445
رقم الحكم:4630032038
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571480558 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630032038 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٨٠٥٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: حيث أنه بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢٣ م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تقديم خدمات حجز تذاكر سفر للعاملين لدى المدعى عليها إذ أنه تم إصدار ٢٤ تذكرة سفر تقدر مجموع قيمتها بـ (٥٨.٥٦٥) ثمانية وخمسون ألفاً وخمس مائة وخمسة وستون ريالا؛ حسب الطلبات والاعتمادات المقدمة من المدعى عليها عبر البريد الالكتروني لإصدار التذاكر؛ والتزمت المدعية بما ورد في العقد إلا أنَ المدعى عليها قد أخلت بشروط العقد المتفق عليها في الفقرة ٢ (يتعهد الطرف الثاني بسداد المبالغ المستحقة في ذمته بما فيها الضرائب للطرف الأول خلال مهلة أقصاها ٧ أيام من تاريخ الاستحقاق الصادر عن المدعي وتخلفت حتى تاريخه في سداد المبالغ المتعثرة في ذمتها وبناءً على ما سبق وتطبيقاً لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ، فإن المدعية تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المتبقية ذمتها والبالغ قدرها (٥٨.٥٦٥) ثمانية وخمسون ألفاً وخمس مائة وخمسة وستون ريالاً ، وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٩٠٤٤٣٤٦، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما قدمت عبر الطلبات، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٨,٥٦٥) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً؛ لقاء إصدار وتوريد فرع المدعية تذاكر سفر لتابعي المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى عقد مبرم بين فرع المدعية والمدعى عليها صادر على مطبوعات فرع المدعية ومذيل بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدمت مراسلات بريدية بين تابع فرع المدعية والمدعى عليها تتضمن من تابع فرع المدعية أسعار التذاكر وخط سيرها وطلب إرسال التأكيد لإصدار التذاكر، ومن تابع المدعى عليها طلب إصدار التذاكر، كما قدمت خمسة فواتير صادرة على مطبوعات فرع المدعية تتضمن رقم التذكرة وخط السير وتاريخ الإصدار وبمجموعها مبلغ المطالبة، ولأن الدليل الرقمي معتبر وحجة في الإثبات إذا ثبتت نسبته لمن صدر منه ما لم يظهر خلاف ذلك، بحسبان المادتين (٥٥) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: يكون الإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في النظام والمادة (٥٩) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها: ... يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي، وفقاً لأحكام النظام وبما أن المراسلات تثبت طلب تابع المدعى عليها إصدار التذاكر لتابعي المدعى عليها، ولأن المدعية قدمت الفواتير التي تتضمن التذكرة وإصدارها وقيمتها والتي تضمنت بمجموعها مبلغ المطالبة، ولم تنكر، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، والأصل عدم السداد مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٨,٥٦٥) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.