حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630183655
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571492535/1445
رقم الحكم:4630183655
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571492535 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630183655 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٢٥٣٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للمقاولات عامة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي: بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: قامت موكلتي بتورید أيدي عاملة للمدعى عليها، وقد ترتب على ذلك مبلغ مالي قدره (٤٧٢,١٠٨,٠٥) ریال سعودي، بموجب فواتير مصادق عليها من المدعى عليه:ا وكشف حساب (مرفق١) وقد قامت المدعى عليه:ا بسداد مبلغ قدره (٦١,٧٤٠) ريال سعودي وتبقى مبلغ قدره (٤١٠,٣٦٨,٠٥) ريال سعودي لم تقم المدعى علیها بسداده حتى تاریخه، ... الطلبات: لما سبق: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه:ا بدفع: أولاً: مبلغ وقدره (٤١٠,٣٦٨,٠٥) ریال سعودي. ثانياً: أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي وقدرها (٨٢,٠٠٠) ريال سعودي . وبتاريخ وقدمت سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفي ومجموعة فواتير مصادق عليها من قبل المدعى عليه:ا، وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٩-٦-١٤٤٦ وفيها حضرت وكيل المدعي:ة (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمه تبليغ رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعي:ة عن دعواها أحال على دعواها التي في الطلبات ، وحصرت طلبه في الطلب المقدم فيها ، وحصرت مستنداتها في كشف الحساب والفواتير المصادق عليها واتفاقية الخدمات بين الطرفين، واوامر التوريد ولكنها لم ترفق، وقررت المحكمة صلاحية الطلب للفصل فيه وتصدر حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي: وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليه: بسداد مستحقات موكلته البالغة مبلغا قدره (٤١٠,٣٦٨) أربعمئة وعشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وستون ريالاً لقاء توريد أيدي عاملة وأتعاب التقاضي وقدرها (٨٢٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدمت في سبيل إثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في الفواتير المحررة والاتفاقيات وكشف الحضور والانصراف وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه: لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي:ة لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وأما عن طلب أتعاب التقاضي فلما كانت المدعي:ة لم تقدم طلبها عبر بوابة ناجز وإشارة للتعميم ذو الرقم ٤٣٦٤٥٦٣٥٤ والمؤرخ بتاريخ ٢٣-١١-١٤٤٣ هــ ونص الحاجة منه : إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة. ما تنتهي معه الدائرة للحكم بعدم قبول الطلب، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه:ا شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات عامة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٤١٠,٣٦٨) أربعمئة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريالا، وثانيا: عدم قبول طلب الأتعاب، لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630183655 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4571492535 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للمقاولات عامة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي: بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ طوى فيها أنه قامت موكلتي بتوريد أيدي عاملة للمدعى عليها، وترتب على ذلك مبلغ مالي قدره (٤١٠,٣٦٨,٠٥) ريال سعودي. ثانياً: أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي وقدرها (٨٢,٠٠٠) ريال سعودي. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي أولا: إلزام المدعى عليه:ا شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات عامة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٤١٠,٣٦٨) أربعمئة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريالا، وثانيا: عدم قبول طلب الأتعاب ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعي:ة فنعت على الحكم بالاعتراض المرافق ملف القضية؛ وحاصله المطالبة بأتعاب المحاماة وعدم سلامة الحكم بعدم القبول باعتبار أنها قدمت هذا الطلب في القضية والمتعين نظرها. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية في جلسة 29/02/1446ه، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي:ة من فحوى المطالبة ما تم سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، فالطلب المقدم من المدعي:ة عبر النظام كان بموجب طلب (إيداع مذكرة) ولم يتبع التراتيب اللازمة بأن يتم عبر طلب (إضافة على الطلب الأصلي)، الأمر الذي يغدو معه سلامة الإجراء المتخذ بموجب التعميم ذو الرقم 436456354 والمؤرخ بتاريخ 23-11-1443 هــ، وإنفاذه من لدن هذه الدائرة، مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (204) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وإذ إن دائرة الاستئناف قضت بانعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (215/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4630031911) والقاضي بـ أولا: إلزام المدعى عليه:ا شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات عامة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٤١٠,٣٦٨) أربعمئة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب الأتعاب ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.