حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630013539

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630013539

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571314575لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630013539 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٤٥٧٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه(...) المدعى عليه: الشركه(...)المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٣/١١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (بدايةً نود أن ننوه لفضيلتكم بأن المدعى عليها مقره بالمبلغ محل المطالبة، حيث سبق وأن فاوضت موكلتي في إنهاء المديونية حيث طلبت سداد نصف المديونية وخصم النصف الأخر والاستمرار بالاستفادة من خدمات موكلتي، وذلك بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ ٢٩-١١-٢٠٢٣م. (مرفق ١)، أمام بخصوص طلب الدائرة الموقرة فنفيد فضيلتكم بما يلي: ١- بتاريخ ١٨-٠٢-٢٠١٢م تقدمت المدعى عليها بأمر شراء تطلب فيه من موكلتي تقديم عدد من خدمات الإنترنت وهي عبارة عن خدمة انترنت بسرعة (٢) ميجابايت وبرسم شهري بمبلغ وقدرة (١.٢٤٠ ريال) وتوفير خمس خدمات انترنت بسرعة (١) ميجابايت وبرسم شهري (١.١٣٠ ريال) للخدمة الواحدة؛ وافقت موكلتي على طلب الشراء الصادر من المدعى عليها وتعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ٠٥-٠٣-٢٠١٢م وذلك بموجب التفويض الممهور بختمها الرسمي، ووفرت موكلتي خدماتها للمدعى عليها. (مرفق ٢ أمر الشراء , العقد ,التفويض, استلام الخدمة) ٢- بتاريخ ٢٥-١١-٢٠١٢م تقدمت المدعى عليها بأمر شراء تطلب فيه من موكلتي توفير انترنت بسرعة (١) ميجابايت وبرسم شهري (١.١٣٠ ريال). (مرفق ٣ أمر الشراء) ٣- بتاريخ ٢١-١٠-٢٠١٣م تقدمت المدعى عليها بأمر شراء تطلب فيه من موكلتي تقديم عدد من خدمات الإنترنت وهي عبارة عن ثلاث خدمات انترنت بسرعة (٤) ميجابايت وبرسم شهري بمبلغ وقدرة (٢.١٠٠ ريال)، وتوفير خدمة انترنت بسرعة (٢) ميجابايت وبرسم شهري بمبلغ وقدرة (١.٧٠٠ ريال)، وتوفير خدمتين انترنت بسرعة (١) ميجابايت وبرسم شهري (١.١٣٠ ريال) للخدمة الواحدة. ٤- تراكمت المديونيات على المدعى عليها حتى بلغت المبلغ المستحق لموكلتي وقدره (٤٦٨.٥٣٨.٥٠ ريال) أربعمائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسون هللة، وطالبتها موكلتي بسداد المبالغ المستحقة وذلك بموجب الفاتورة الإجمالية. لكن المدعى عليها لم تستجب وتهربت من سدادها وطلبت التخفيض مما دفع موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى، لاسترداد مستحقاتها التي بذمة المدعى عليها. (مرفق ٥ الفاتورة). ٥- طالبت موكلتي المدعى عليها بصفة ودية بسداد كامل المبلغ قيمة تلك الخدمات عدة مرات دون إجابة، وعليه أقامت موكلتي دعوى مطالبة عن المبلغ المذكور أعلاه أمام المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠١-٠٩-١٤٤٢تحت قيد ٤٢٨٠٥٨٩٣ انتهى الحكم فيها إلى عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف. ٦- صدر تقرير من المجلس الأعلى للقضاء بموجب المعاملة رقم (...) وتاريخ ٧-٧-١٤٤٤ه في شأن تحديد الاختصاص بنظر دعاوى الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات ضد عملائها من المؤسسات الفردية والشركات والأفراد للمطالبة بسداد الفواتير الناشئة عن عقود خدمات الاتصالات والذي خلص إلى اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعاوى بناء على الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. (مرفق تقرير المجلس الأعلى للقضاء) ٧- تم تقديم طلب التماس إعادة النظر بتاريخ ٠٦-٠٨-١٤٤٤ه في الحكم المشار اليه أعلاه بناء على الفقرة (ب)من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية لصدور هذا التقرير اّنف الذكر انتهى الى صدور حكم بعدم قبول طلب الالتماس ووجهت الدائرة إلى إقامة دعوى جديدة، ولأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة بقاؤها وعدم البراءة منها إلا بأدائها. وبناء على ما سبق تبينه والمستندات المقدمة في الدعوى وإقرار المدعى عليها بصحة المديونية يتضح لفضيلتكم استحقاق موكلتي للمبلغ محل المطالبة. الطلبات: لذا آمل من فضيلتكم الحكم بالآتي ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (٤٦٨.٥٣٨.٥٠ ريال) أربعمائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسون هللة، والذي يمثل قيمة الخدمات المقدمة للمدعى عليها من قبل موكلتي. ٢- الحكم لموكلتي بأتعاب محاماة قدرها (٤٦.٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال، ما كانت لتتكبدها موكلتي لولا مماطلة المدعى عليها.) وفي جلسة اليوم ٠٣/٠١/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية وقدم مستندات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الأطراف الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وخطاب منسوب للمدعى عليها على مطبوعاتها بالإقرار بصحة المبلغ محل المطالبة ممهور بتوقيع مدير الشركة وختمه، وأوامر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها والفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية، واكتفى وكيل المدعية بما قدم، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٦٨.٥٣٨.٥٠) أربعمائة وثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسون هللة. تمثل قيمة تقديم خدمة اتصالات للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٦.٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الأطراف الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وخطاب منسوب للمدعى عليها على مطبوعاتها بالإقرار بصحة المبلغ محل المطالبة ممهور بتوقيع مدير الشركة وختمه، وأوامر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها والفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها وترفض الدائرة هذا الطلب، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، ولأطراف الدعوى حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ الشركه (...)المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (٤٦٨.٥٣٨.٥٠) أربعمائة وثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث