حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630034491
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571407633/1445
رقم الحكم:4630034491
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571407633لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630034491 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571407633 لعام 1445هـ المدعى: الشركه (...) للمختبرات والتربة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إجراء اختبارات وفحوصات عينية للجيو تقني، وذكر أن موكله قام بتنفيذ أعمال بمبلغ قدره (35,512) خمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (14,306.00) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة ريال، والمتبقي (21,206) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وستة ريالات لم تقم بسداده، وطالب إلزام المدعى عليها بسداده، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 09-01-1446هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن الدعوى صحيحة وتوصلت موكلته إلى صلح مع المدعية على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ 21-7-2024م والدفعة الثانية بتاريخ 21-8-2024م. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن ما ذكره صحيح. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن هذه المطالبة ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيلة المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تسدد المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) للمدعية الشركة (...) للمختبرات والتربة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (21,206) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وستة ريالات على دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (10.603) عشرة آلاف وستمائة وثلاثة ريالات تحل بتاريخ 21-7-2024م، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (10.603) عشرة آلاف وستمائة وثلاثة ريالات تحل بتاريخ 21-8-2024م، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (3) من المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (2) من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.