حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630010537

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571471531/1445
رقم الحكم:4630010537
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571471531 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630010537 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٧١٥٣١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد (١١) (توريد عمالة)، بثمن إجمالي قدره (٧٣١,٩٠٩.٥٠) سبعمائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة ريال وخمسون هللة، سدد منه (٥٨٠,٣٥٥) خمسمائة وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد عمالة لمشاريع المدعى عليه وتنفيذ أعمال المدعى عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (اللجوء للتقاضي). وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٥١,٥٥٤.٥٠) مائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٧٣٣.١٧) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية مقاول، تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠٥م، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، والمبرم بين صاحب المطبوعات ومؤسسة المدعي، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مجموعة فواتير عددها (٣) على مطبوعات مؤسسة المدعي، بمبلغ إجمالي قدره (١٥١,٥٥٤) مائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال، في الفترة يناير وفبراير ومارس ٢٠١٦م، ممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام واكتفى بذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم مبلغ قدره (١٥١,٥٥٤.٥٠) مائة وواحد وخمسون ألفا وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالا وخمسون هللة، تمثل المتبقي مقابل توريد عمالة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٧٣٣.١٧) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة. وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الثمن، وقدم سنداً لطلبه: ١- عقد اتفاقية مقاول، بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٠٥م، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، والمبرم بين الطرفين، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مجموعة فواتير عددها (٣) على مطبوعات مؤسسة المدعي، بمبلغ إجمالي قدره (١٥١,٥٥٤) مائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال، في الفترة يناير وفبراير ومارس ٢٠١٦م، ممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه. واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الاثبات والتي تنص على أنه: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه..، ، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، واستنادا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما أي جلسة أمام المحكمة أو قدّم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه.. وأما عن مطالبتها بـالتعويض عن أضرار التقاضي، وباطلاع الدائرة على عقد الأتعاب المقدّم من وكيل المدعية تبين أنّ بنوده تضمنت عدم استحقاق الأتعاب إلا بعد تحصيل المبلغ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم قبول هذا الطلب لرفعه قبل أوانه.. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٥١,٥٥٤.٥٠) مائة وواحد وخمسون ألفا وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالا وخمسون هللة، وعدم قبول طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث