حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630010306
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571486585/1445
رقم الحكم:4630010306
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571486585 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630010306 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4571486585 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل من تقدم المدعي دعواه، وبإحالتها للدائرة اتخذت ما يلزم وعقدت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ:2/ 1/ 1446هـ وفيها حضر: (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها3/ 12/ 1445هـ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (108372114)، وعليه؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا. واستنادا على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبالإذن لوكيل المدعي أدعى عبر محادثة الجلسة المرئية بما نصه 1. إنه بتاريخ 1/ 2/ 1445هـ تشارك المدعي مع المدعى عليه في شراكة (شركة مضاربة) في نشاط تأجير بركسات (سكن متنقل)، للشركات العاملة في مشروع نيوم، برأس مال من المدعي قدره: (230.000) ريال، ونسبة قدرها: (50) بالمئة، على أن ينفرد المدعى عليه بالإدارة مقابل نسبة قدرها: (50) بالمئة. 2. بتاريخ 20/ 8/ 1445ه الموافق 1/ 03/ 2024م أرسل موكلي للمدعى عليه رسالة عبر برنامج (الواتس آب) تضمنت طلب التخارج من الشراكة، وعلى إثرها وافق المدعى عليه على التخارج بمبلغ قدره: (250.000) ريال، على أن يلتزم المدعى عليه بتسليم المدعي المبلغ بتاريخ 1/ 11/ 1445هـ، ونص موافقة المدعى عليه على المبلغ محل الدعوى: (بالنسبة للحقوق اللي بيني وبينك سوف تستلم المبلغ في تاريخ الأول من ذو القعدة وهي عبارة عن مشاركة في سكن عمال بمبلغ: (250.000) ريال) مرفق رقم: (1)3. مضت المدة المقررة للسداد إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد حتى تاريخه. الأسباب: 1. استنادا على الإقرار الصادر من المدعى عليه عبر برنامج (الواتس آب) بتاريخ 26/ 08/ 1445هـ، ونصه: (بالنسبة للحقوق اللي بيني وبينك سوف تستلم المبلغ في تاريخ الأول من ذو القعدة وهي عبارة عن مشاركة في سكن عمال بمبلغ: (250.000) ريال) 2. استنادا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) ولقوله عليه السلام: (المسلمون على شروطهم)، وللقاعدة: (العقد نظام المتعاقدين). 3. استناداً على المادة رقم: (16) من نظام الإثبات ونصها: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة)، والمادة رقم: (18) ونصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). 4. استناداً على المادة رقم: (57) من نظام الإثبات ونصها: (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل في الحالات الآتية: ...(3- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم). الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره: (250.000) ريال . هكذا ادعى. وبسؤاله عن أسانيد موكله على صحة الدعوى اكتفى بما قدمه رفق صحيفة دعواه من رسالة الكترونية نصية عبر تطبيق واتساب صادرة من الرقم: (...) والمنسوبة إلى المدعى عليه تضمنت ما نصه السلام عليكم بالنسبة للحقوق التي بيني وبينك سوف تستلم المبلغ في تاريخ الاول من ذو القعدة وهي عبارة عن مشاركة في سكن عمال وبمبلغ 250 الف ريال هكذا وردت بنصها ولحنها. مقررًا اكتفاء موكله بما قدم. عليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة، ومن ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع متفرعا عن عقد مشاركة حسب دعوى المدعية، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة الثالثة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 191) وتاريخ 29/ 11/ 1444هـ والتي نصت على: (يعدل اعتبارًا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي: الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) بتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: تختص المحكمة التجارية بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية واستنادا لـ المادة التاسعة و العشرون بعد الخمسمائة من ذات النظام والتي نصت على أن (1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة ...) وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره:(250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، بغرض شراكته مع المدعى عليه في تأجير المنازل المتنقلة للشركات العاملة في مشاريع نيوم في تاريخ: 1 /2 /1445 هـ، وقد استلم المدعى عليه كامل رأس المال، ثم اتفق الطرفان على فض الشراكة على أن يسلم كامل رأس المال في:1/ 11/ 1445هـ، وقد مضى التاريخ المحدد ولم يرد شيئًا من رأس المال؛ مقدمًا في سبيل ذلك: رسالة نصية الكترونية عبر تطبيق (واتساب) صادرة من الرقم:(...) والمنسوبة إلى المدعى عليه تضمنت ما نصه السلام عليكم بالنسبة للحقوق التي بيني وبينك سوف تستلم المبلغ في تلريخ الاول من ذو القعدة وهي عبارة عن مشاركة في سكن عمال وبمبلغ 250 الف ريال هكذا وردت بنصها ولحنها. عليه ولما كان نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-5-1443هـ قد اعتبر الدليل الرقمي حجة في الإثبات وبينة على الغير، وقد اعتبر المراسلات الرقمية دليلًا رقميًا وفقًا للفقرة: (4) الرابعة من المادة:(54) الرابعة والخمسون والتي نصت على يشمل الدليل الرقمي الآتي: .. 4-المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.. ولما كانت بينة المدعي متمثلة في مراسلة رقمية صادرة من المدعى عليه عبر وسيلة مشاعة للعموم قرر فيها تسليم المدعي المبلع المدعى به، ولما كانت المادة الخامسة والخمسون من ذات النظام حيازة الإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة، وجعل الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية مشاعة للعموم، وفقًا للفقرة: (3) من المادة:(57) السابعة والخمسون من ذات النظام؛ الأمر الذي يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به، ويتقرر به انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، استناد على الفقرة رقم: (1) من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-5-1443هـ، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل صحة المراسلة الرقمية وبقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليه وقد أسقطه بتخلفه عن الحضور وعن تقديم الجواب رغم تبلغه، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه المدعي عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه، وهو ما يوجب إلزامه بدفعه للمدعي وفق المنطوق أدناه. وبناء على أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة، وعملا بالفقرتين:(1) الأولى و: (2) الثانية من المادة (30) الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /8 /1441هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام (...) يحمل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع ل(...) يحمل الإقامة النظامية رقم: (...)؛ مبلغًا قدره:(250,000) مئتان وخمسون ألفً ريال.