حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430392154

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449001761/1444
رقم الحكم:4430392154
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449001761 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430392154 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠١٧٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى بمرفقاتها جاء فيها: أولًا: صدر لموكلي حكم في القضية رقم (٣٣٧٣١٥٥) لعام ١٤٣٣ه وصك رقم (٤١١٤٣٦١٣٥) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤١ه والمصادق عليه من محكمة الاستئناف الدائرة الحقوقية الأولى صك رقم (٤٣٧٩٠٩٩٥١) وتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٣ه (مرفق)، وحيث جاء منطوق حكم المحكمة العامة (بإثبات شراكة موكلنا (...) في شركة (...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة بنسبة وقدرها (١٢.٧٥%) (مرفق)، وحيث تم تقديم هذا الحكم لتنفيذه بعد اكتسابه للقطعية لدى محكمة التنفيذ بالرياض برقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٣٣٩٥٤). ثانيًا: قامت محكمة الدرجة الأولى بندب خبير محاسبي (شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...)، وحيث أصدرت الدائرة حكمها بموجب الأسانيد المقدمة من قبلنا بالوكالة وعلى تقرير الخبير المحاسبي الذي أورده في تقريره النهائي (مرفق)، وحيث أورد تقرير الخبير المحاسبي في بند شركة (...) بأن نصيب موكلنا يتثمل في نسبة قدرها (٢٥%) من حصة الجانب السعودي والبالغ قدرها (٥١%)، وحيث قد قام المدعى عليه بتسجيلها باسمه وأكله لمال بقية الشركاء بغير وجه حق، وحيث إن المدعى عليه قد استولى على أنصبة الشركاء ومن ضمنهم موكلي، ولم يقدم المدعى عليه في تلك الدعوى أي قوائم تثبت توزيعاته للأرباح من عام ٢٠١٦م حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، وعليه فإن موكلنا لا يعلم عن نصيبه من أرباح الشركة لعدم تمكين المدعى عليه لموكلنا من الاطلاع على الميزانيات و المستندات اللازمة من عام ٢٠١٦م حتى ٢٠٢١م واستيلائه عليها وفق إدارته للشركة في الوقت الراهن. ولكل ما تقدم ولقول تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وقوله: (الضرر يزال)، واستنادًا إلى الحكم الصادر من المحكمة العامة والمصادق عليه من محكمة الاستئناف وإلى المستند المرفق في بيان الشركاء في شركة (...) للخرسانة الجاهزة ونصيب كل شريك في حصة الشركة ولمخالفته لنظام الشركات بتمكين الشركاء من حضور الاجتماعات والتصويت والاطلاع على الأرباح. نطلب من فضيلتكم: ١- تزويد موكلنا بالميزانية المالية من الفترة ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م. ٢- إحالة القضية إلى خبير محاسبي لحساب الأرباح من الفترة ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م. ٣- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٣,٥٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الأطراف، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فأجاب المدعي وكالة بأنه سبق رفع طلب الصلح وتعذر، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى التي قدمتها هذا اليوم عبر الطلبات على القضية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات الطلب المقدم هذا اليوم وصحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الدعوى المدونة بعاليه، وبسؤال المدعي وكالة عن وجه مطالبة (...) وهل هو الشريك الوحيد؟ فقال: لا إن المدعى عليه ليس الشريك الوحيد وإنما هو مدير الشركة هكذا قرر، فأفهمته الدائرة بتوضيح ذلك تبعًا لمذكراته، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دفوعه أجاب قائلًا: أطلب مهلة لإعداد الجواب، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الجواب مفصلًا خلال عشرة أيام عبر الطلبات على القضية، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فقال المدعي وكالة: في المطالبة بأرباح شراكة، وعليه فقد قررت الدائرة إحالة الطرفين لتقديم المذكرات عبر الطلبات على القضية، ويبدأ المدعى عليه وكالة بالجواب، ثم يجيب المدعي وكالة ولكل طرف ردان ومهلة عشرة أيام للجواب على الآخر، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعدا بالالتزام به، كما على أمانة السر إرفاق المذكرات بمرفقاتها تبعًا لكل مذكرة في ملف القضية. وفي جلسة ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر الأطراف، وقدم وكيل المدعى عليه رده، والذي جاء فيه: ندفع بعدم صفة المدّعى عليه في هذه القضيّة، فالمطالبة بالأرباح تُقام ضد الشركة بصفتها (الاعتباريّة) ولا تُقام تجاه أحد الشركاء فيها. مع العلم أنّ المدّعي قام بتغيير طلبه المشتمل عليه صحيفة الدعوى، حيث إنّ صحيفة الدعوى المقيّدة رسميًا تتضمّن المطالبة بتسليم مبلغ مالي، بينما طلب في مذكرة دعواه المقدّمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه طلبات جديدة لا رابط بينها، ولم تشتمل على الإجراءات النظاميّة التي يتمّ اتخاذها عند كل طلب (كالإخطار والمصالحة... إلخ) ومعرفة ذلك من البدهيّات. الطلبات: ١- رد الدعوى؛ لعدم صفة المدّعي عليه. ٢- نحتفظ بحق المطالبة بأتعاب المحاماة بقضيةٍ مستقلّة وبحق تقديم كافّة الدفوع الشكليّة والموضوعيّة الملاقية إن ثبتَ لموكلّي صفة في هذه القضيّة. اهـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب: أولًا: ان الحكم الصادر في القضية رقم (٣٣٧٣١٥٥) لعام ١٤٣٧ه وصك رقم (٤١١٤٣٦١٣٥) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤١ه والمصادق عليه من محكمة الاستئناف الدائرة الحقوقية الثالثة بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٣ه، وحيث جاء منطوق حكم المحكمة العامة (بإثبات شراكة موكلنا (...) في شركة (...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة بنسبة وقدرها (١٢.٧٥%)، في حصة الجانب السعودي والتي تبلغ (٥١%) من حصص الشركة، وحيث إن المدعى عليه قبل صدور الحكم بثبوت شراكة موكلي(...) قام بالاستيلاء على أرباح موكلي بصفته الشريك السعودي بحصص تبلغ (٥١%) وذلك عن فترة الميزانية المالية من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، وحيث إن الحكم بإثبات الشراكة جاء بعد استيلائه على الأرباح بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٥/ ٠٣/ ٢٠٢٢م، وبالتالي لا يمكن رفعها على الشركة لعدم وجود الصفة، فمطالبة موكلي هي عن أرباح سابقة قبل ثبوت الشراكة، وأيضًا مطالبته جاءت وفق منطوق الحكم بإثبات الشراكة في حصة الجانب السعودي فقط والمتمثلة في (٥١%) من حصص الشركة. ثانيًا: بالنسبة لما ذكره وكيل المدعى عليه في عدم تقديم موكلي الإخطار قبل رفع الدعوى فهذا غير صحيح، بل تم تقديم الإخطار عبر البريد السعودي بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ٢٠٢٢م (مرفق)، أما بالنسبة للمصالحة فمن البديهيًات معرفة أن نظام ناجز يحيل القضية إلى منصة تراضي، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة (مرفق). ثالثًا: لم تتضمن صحيفة دعوى المطالبة بمبلغ مالي، بل تضمنت تسليم الأرباح، ومن البديهيات أيضًا معرفة أن صحيفة الدعوى في نظام ناجز الكترونية ولا يمكن التعديل عليها فيتم تقديمها في لائحة الدعوى، ولا يمكن تحديد مبلغ معين لعدم معرفة ما تضمنته الميزانية من أرقام، وبإمكان فضيلتكم تكليف خبير محاسبي لبيان ذلك. ولكل ما تقدم واستنادًا إلى الحكم الصادر من المحكمة العامة والمصادق عليه من محكمة الاستئناف وإلى المستند المرفق في بيان الشركاء في شركة (...) للخرسانة الجاهزة ونصيب كل شريك في حصة الشركة ولمخالفته لنظام الشركات لعدم تمكين الشركاء من حضور الاجتماعات والتصويت والاطلاع على الأرباح. نطلب من فضيلتكم: ١- تزويد موكلنا بالميزانيات المالية من الفترة ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م. ٢- إحالة القضية إلى خبير محاسبي لحساب الأرباح من الفترة ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م. ٣- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال، اهـ وبسؤال المدعى عليه وكالة عن حصة موكله، أجاب: أطلب مهلة لذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعي: ذكر بأن حصة المدعى عليه هي (٥١%)، وطلبت منه الدائرة البينة على ذلك فاستمهل ، وعليه قررت الدائرة رفع القضية لدراسة دفوع المدعى عليه. وفي جلسة هذا اليوم ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ حضر الأطراف، وبسؤال المدعي وكالة عن طلباته، أجاب: أطلب تزويد موكلنا بالميزانيات المالية من الفترة ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، كما أطلب إحالة القضية إلى خبير محاسبي لحساب الأرباح من الفترة ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال هكذا قرر، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بأرباح شراكة وطلب ميزانيات، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتزويد موكله بالميزانيات المالية من الفترة ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، وإحالة القضية إلى خبير محاسبي لحساب الأرباح لتلك الفترة، مع تحميله أتعاب المحاماة. وبما أنّ المدعي يطالب بالأرباح عن الشركة وبالالزام بتسليم الميزانيات، وبما أنّ هذه الدعوى مقامة على المدعى عليه مدير الشركة وليست على الشركة، وبما أنّ الدائرة ترى أنّ الطلبين المذكورين لا يتعلّقان ببعضها من جهة صفة المطالَب في كل منهما، وذلك لأنّ المطالبة بالأرباح إنّما تكون في مواجهة الشركة إذ أنّها الحائزة للأرباح لا مديرها، حتى وإن كان استناد المدعي على استيلاء المدعى عليه على الحصص لأنّ دعوى استيلاء الحصص هي محلّ دعوى إثبات الشراكة المرفق حكمها، ويعني إثبات الشراكة ثبوت الربح لصالحه إلا أنّه عند وجوده وتحققه والشركة معرّضة للربح والخسارة، ووجود الربح لا يتحقق إلا بعد مطالبة الشركة، وإن تبين مستقبلاً اختلاس المدير فللشريك مطالبته بعد ثبوت الاختلاس، وعليه وحيث ثبت عدم الصفة للمدعى عليه في هذا الطلب، ولكونه لا ترابط بينه وبين طلب الميزانيات من حيث الصفة كذلك، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430392154 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠١٧٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٩٢٩٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بتزويد المدعي بالميزانية المالية لـ (شركة (...)للخرسانة الجاهزة) من الفترة ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م. ٢- إحالة القضية إلى خبير محاسبي لحساب الأرباح من الفترة ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م. ٣- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ، لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره وطلب قبول الاعتراض وإعادة القضية للنظر مجددًا، وقد جرى عقد جلسة للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط ثم جرى نظر هذه القضية، وقرر المستأنف وكالة الاكتفاء بما سبق تقديمه فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المستأنف وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٠٩٢٩٤٣ وتاريخ ٢٧ /٠٣ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (عدم قبول هذه الدعوى). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث