حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430376008

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470236270/1444
رقم الحكم:4430376008
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470236270 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430376008 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٦٢٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتعهدات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها عبارة عن حفر وتأجير مولدات كهربائية، وقد تم تنفيذ كافة الاعمال حسب ما تم الاتفاق عليه وذلك بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٧م مقابل مبلغ وقدره (١٠٤٩٨٦) مائة وأربعة الاف وتسعمائة وستة وثمانون ريال وقد قامت المدعى عليها بسداد عشرون الف ريال وتبقى فيه ذمتها مبلغ وقدره (٨٤٩٨٦) أربعة وثمانون الف وتسعمائة وستة وثمانون ريال، إلا أن المدعى عليها عند قيام موكلتي بالانتهاء من الاعمال وإصدار الفواتير ماطلت بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها رغم المطالبات المتكررة مما احوج موكلتي للتوجه للطرق النظامية لإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي.فبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي:- لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٤٩٨٦) أربعة وثمانون الف وتسعمائة وستة وثمانون.- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٤٩٨) ثمانية الاف واربعمائة وثمانية وتسعون عن أضرار التقاضي" ا.هـ،، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستن حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وبحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة في تاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٤هـ تضمنت صك حكم دائرة الإفلاس الأولى المتضمن قبول كامل مطالبة المدعي في صك الحكم المؤرخ في عام ١٤٤٢هـ المتضمن افتتاح اجراء إعادة تنظيم مالي للمدعى عليها وفروعها، وبعرضه على وكيل المدعية قرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٨٤,٩٨٦) أربعة وثمانون الفا وتسعمائة وستة وثمانون ؛ لقاء تأجير معدات ثقيلة للمدعى عليها، ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع باعتماد مطالبة المدعي من قبل الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٢هـ المتضمن التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها وفروعها، وبما أنه ثبت لدى الدائرة تضمين مديونية المدعي محل هذه الدعوى-باسم مؤسسته في صك الحكم المشار إليه آنفاً في ص (١٠) الدائن رقم (٨) المرفق في ملف القضية بمبلغ المطالبة، وبما أن الخطة ملزمة للمدينة-المدعى عليها- ولجميع الدائنين الواردة أسماؤهم ومنهم -المدعي- بغض النظر عن موافقته وعلمه من عدمه، ولا يجوز للدائن-المدعي- المطالبة بدين مدرج في المقترح، وله الرجوع إلى أمين الإفلاس أو الدائرة مصدرة الحكم إذا تبين له عدم إلتزام المدعى عليها بجدولة المديونية الواردة في المقترح، وبما أن دين المدعي بمبلغ قدره (٨٤,٩٨٦) أربعة وثمانون الفا وتسعمائة وستة وثمانون مدرج في المقترح، واستناداً لما نصت عليه الدائرة الأولى في أسباب حكمها المتضمن ما يلي: " وتشير الدائرة إلى أن المقترح المصادق عليه يعد خطة ملزمة للمدينة وجميع الدائنين الواردة أسماؤهم فيه، بغض النظر عن موافقتهم على المقترح من عدمها، ومن ثم فإن من لازم نفاذ الخطة أنه لا يجوز لأي من الدائنين الواردة أسماؤهم فيه في الخطة مطالبة المدينة بسداد دينه المدرج فيها إلا وفقاً للجدولة الواردة في الخطة، وللدائنين الرجوع للدائرة عند إخلال المدينة بالخطة، كما أن من لازم الخطة أيضاً إلغاء جميع أوامر التنفيذ الصادرة ضد المدين لأي من الدائنين الواردة أسماؤهم في المقترح، وعلى الأمينين وفق ما نصت عليه المادة (٨٤) تو لي مهام الإشراف على تنفيذ الخطة، والتقدم ًللمحكمة إذا واجها أي عائق يحول دون تنفيذها...الخ"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعوى مطالبة المدعية لقبولها في صك الحكم محل التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي من دائرة الإفلاس الأولى المؤرخ في ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من (...) صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة والتعهدات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث