حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430579002
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470163548/1444
رقم الحكم:4430579002
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470163548 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430579002 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470163548 لعام 1444هـ المدعي: شركة إيسيلور العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة وليد جاسر الحربش للبصريات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/رامه فيصل رمضان عناني، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432844896) الوكالة رقم بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 21/03/1437هـ الموافق 01/01/2016م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أنواع مختلفة من العدسات والأدوات البصرية للنظارات وغيرها من المنتجات ذات صلة) وتاريخ ابتداء التعامل 21/03/1437هـ الموافق 01/01/2016م بثمن إجمالي قدره (٦٧٦,٤٨٧.٧٠) ست مئة وستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و سبعون هلله سدد منه (٥٠٧,٠٦٦.٢٠) خمس مئة وسبعة ألفًا وستة وستون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 18/09/1442هـ الموافق 30/04/2021م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٩,٤٢١.٥٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 12/05/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية/ خديجة احمد لاري بالوكالة رقم (432844896) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (١٦٩,٤٢١.٥٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال، وذلك قيمة توريد أنواع مختلفة من العدسات والأدوات البصرية للنظارات للمدعى عليه، وحيث إن وكيل المدعية في سبيل إثبات استحقاق موكله لمبلغ المطالبة أبرز مصادقة مختومة من المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبالتالي فإن ما تضمنته المصادقة المشار إليها ثابته في ذمة المدعى عليها والدائرة تنتهي بإلزام المدعى عليه بما تضمنته، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ وليد جاسر الحربش، هوية وطنية رقم (...)، صاحب (مؤسسة وليد جاسر الحربش للبصريات) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة إيسيلور العربية السعودية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (169,421,50) ريال والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن محمد موسى الدهيمان أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430579002 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470163548 لعام 1444هـ المدعي: شركة إيسيلور العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة وليد جاسر الحربش للبصريات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر بإلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (١٦٩,٤٢١.٥٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال، وذلك قيمة توريد أنواع مختلفة من العدسات والأدوات البصرية للنظارات للمدعى عليه. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الحادية عشرة أصدرت حكمها بتاريخ 19/05/1444ه، القاضي بإلزام المدعى عليه/ وليد جاسر الحربش، هوية وطنية رقم (...)، صاحب (مؤسسة وليد جاسر الحربش للبصريات) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة إيسيلور العربية السعودية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (169,421,50) ريال وسببت ذلك أن وكيل المدعية في سبيل إثبات استحقاق موكله لمبلغ المطالبة أبرز مصادقة مختومة من المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبالتالي فإن ما تضمنته المصادقة المشار إليها ثابته في ذمة المدعى عليها. ثم تقدم فادي فؤاد الجشي وكيل المدعى عليه بالاعتراض على الحكم، ومفاده أن المصادقة التي قدمتها الجهة المدعية وبُني على أساسها الحكم غير معتمدة من المدعى عليه بصحة المبلغ الوارد بها، بل كتب المدعى عليه على مستند المطابقة عبارة (جاري الاطلاع) ووقع وختم تحت هذه العبارة، وبخصوص قيمة التوريدات المدعى بها والتي تمت بين 31/1/2017م و30/4/2021م بقيمة 169,421.50ريال، فإن مبلغ المطالبة غير صحيح وغير مستحق للمدعية بالكامل، وخالف الحكم محل الاعتراض المادة الرابعة والعشـرون من نظام المحاكم التجارية لتقادم القضية، واختتم بطلب إلغاء الكم الابتدائي محل الاعتراض، وإلزام المدعية بتقديم ما يؤيد صحة مطالبتها من فواتير موقعة ومختومة من المدعى عليه، والحكم للمدعية على ما يثبت لها من مبالغ موثقة بفواتير معتمدة من المدعى عليه، وبعد خصم فاتورة الدعاية المتفق عليها وقيمتها (36.750) ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظر القضية بجلسة مرئية، وقد تقدمت رامه فيصل رمضان عناني ممثل المستأنف ضدها بمذكرة تضمنت أن الخط المكتوب في المصادقة لا يظهر منه ماهي الكلمة المكتوبة؛ بالإضافة الى انه قام بالتوقيع والختم على المصادقة وكان بإمكانه الاكتفاء بالكتابة "جاري الاطلاع" فقط. وأما عن وجود خصم مبلغ مقداره ٣٦،٧٥٠ ستة وثلاثون الفا وسبعمئة وخمسون ريالا سعوديا عن طريق البريد الالكتروني؛ فكافة المستندات المرسلة في اللائحة الاعتراضية من قبل المدعى عليها مكتوبة باللغة الإنجليزية ويجب عليها ترجمتها استنادا الى المادة الثالثة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية، وأن بخصوص دفع المدعى عليه "المستأنف" بمخالفة المدعية المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص: " فيما لم يرد نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق او يتقدم بعذر تقبله المحكمة" أنه قد جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مواد ذات صلة وهي: المادة ستة وثلاثون والتي تنص على: " إذا كان الحق المدعى به ناشئًا قبل نفاذ النظام، فتحسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرون من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام"؛ عليه فإن الحق المطالب به نشأ قبل نفاذ النظام وممتد لمدة خمسة سنوات. وأن النظام ذكر تاريخ نشوء الحق وليس تاريخ بداية التعامل. وأن الدعوى مقدمة من محام مرخص وأنها مشتملة على كافة المتطلبات المنصوص عليها في المادة عشرون من نظام المحاكم التجارية وتم ارفاق رخصة مزاولة مهنة المحاماة في مرفقات صحيفة الدعوى وهي ظاهرة لطرفي الدعوى في بوابة ناجز الالكترونية. وطلبت تأييد الحكم. كما تقدم فادي فؤاد سعيد الجشي المستأنف وكالة بمذكرة تضمنت ما لم يخرج في مضمونه عن اعتراضه. كما أردفت ممثلة المستأنف ضدها مذكرة لم تخرج عما سبق، مضيفة عدم تقديم المدعى عليها أي ما يثبت مخاطبتها المدعية بشأن الاعتراض على خطاب المطابقة الوارد بعد التوقيع عليه؛ بل على العكس قامت المدعى عليها بتسديد المدعية مبلغ ٢٠٩،٨٩٣.٥ مئتين وتسعة الاف وثمنمئة ثلاثة وتسعين ريال وخمسون هللة من أصل مبلغ المطابقة؛ وأنه بخصوص مطالبة المدعى عليها بخصم مبلغ مقداره (٣٦،٧٥٠) ستة وثلاثون الفا وسبعمئة وخمسون ريالا سعوديا قيمة فاتورة دعائية أن هذه المطالبة غير متعلقة بهذه الدعوى، ولكن لا مانع لدى موكلتها من خصم هذا المبلغ. وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتسديد المدعية مبلغ مقداره ١٣٢،٦٧١.٥ مئة اثنين وثلاثون الفا وستمئة واحد وسبعون ريالا وخمس هللات. وبجلسة اليوم 09/07/1444هـ المرئية حضر الطرفان وكالة المشار إليهما، وبسؤال المستأنف وكالة عما ذكره من كون المطالبة يتعلق جزء منها بعام 2017م؟ أجاب بأنه يحصر رده بأن هناك فواتير غير معتمدة وأن إقرار المدعية بخصم مبلغ الدعاية يدل على صحة ما ذكره، واكتفى بذلك، أما المستأنف ضدها فذكرت بأن المصادقة متعلقة بعام 2016م وتم سداد جزء منها وبقي محل المطالبة، واكتفت بما رد في مذكرتها الأخيرة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بإحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع: فبما أن المستأنف ضدها وكالة لم تمانع من خصم مبلغ الدعاية وقدره (36.750ريالاً) من قيمة المطالبة، وبما أن المستأنف وكالة لم يقدم ما يقدح في صحة المصادقة، سيما وأنها بمثابة الإقرار بالحق، وقد اندرج الناس باعتمادها وصحتها في تعاملاتهم، وتعارفوا عليها، وبما أن المستأنف وكالة بجلسة اليوم حصر رده بأن هناك فواتير غير معتمدة وأن إقرار المدعية بخصم مبلغ الدعاية يدل على صحة ما ذكره واكتفى بذلك، فإنه لم يقدم ما يثبته بل جاء مرسلاً، وبحسبان المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ومن ثم فلا جنف من اطراح ما دفع به المستأنف وكالة، وعليه تنتهي الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية مبلغاً قدره (١٣٢،٦٧١.50) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً وخمسون هللة في ذمة المدعى عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في 19/05/1444هـ، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه/ وليد جاسر الحربش (هوية وطنية رقم (...)) صاحب مؤسسة وليد جاسر الحربش للبصريات (سجل تجاري رقم (...)) بأن يدفع للمدعية شركة إيسيلور العربية السعودية المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) مبلغاً قدره (١٣٢،٦٧١.50) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً وخمسون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول أحمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رئيس الدائرة القضائية سلمان بن غرم الشهراني