حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430394795
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470381200/1444
رقم الحكم:4430394795
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381200 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430394795 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470381200 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: محل (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 19/ 05/ 1444هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها في نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (20%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع المواد الغذائية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في 1443/04/5هـ الموافق 2021/11/10م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مكتوب بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/5هـ الموافق 2021/11/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. 3- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (إنتهاء العقد وتفريط المدعى عليه) استنادًا على (العقد المبرم بين الطرفين) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في حساب المدعى عليها). 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (70,000.00) سبعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (تقارير المدعى عليه المالية) عن الفترة من التاريخ 1443/04/5هـ وحتى 1444/04/5هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1444/03/5هـ وذلك بسبب (مرور 11 شهرًا دون تسلم الأرباح). 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ قيام المؤسسة للشراكة محل الدعوى فأجاب بقوله: تاريخها قبل دخول موكلي مع المدعى عليها في الشراكة محل الدعوى، ولا أعلم التاريخ بالضبط هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق الحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعي ساهم مع المدعى عليها في المؤسسة التابعة للمدعى عليها، والقائمة على أرض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعى عليها في الشراكة محل الدعوى، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ونصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة، لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى.