حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430285098

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470140272/1444
رقم الحكم:4430285098
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140272 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430285098 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470140272 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) الصناعيه المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد عزل مائي، بثمن إجمالي قدره (148,563) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سدد جزء منه، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ (68,563) ثانية وستون ألف وخمس مئة وثلاثة وستون ريال قيمة المتبقي من توريد مواد عزل مائي، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 1/1/2022م المختومة بختم المدعى عليها وموقع بتوقيع (...) المتضمنة مبلغ (121,285) مئة وواحد وعشرون الف ومئتان وخمسة وثمانون ريال. وعقدت الدائرة جلسة في ‏16‏/04‏/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيل المدعية المثبتة هويته في الضبط بموجب وكالة (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحصرها بطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 68,563 ريال قيمة المتبقي من توريد مواد عزل مائي وذكر بأن موكلته نفذت سند لأمر على المدعى عليها بقيمة 80,000 لذا حصر دعواه بالمبلغ المذكور، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من مصادقة الرصيد الصادرة عن موكلته بتاريخ 1/1/2022م المختومة بختم المدعى عليها وموقع بتوقيع (...) المتضمنة مبلغ 121,285 ريال، ثم جرى سؤاله عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 68,563 ريال قيمة المتبقي من توريد مواد عزل مائي، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث قدم وكيل المدعي سندا لدعوى موكله نسخة من مصادقة الرصيد الصادرة عن موكلته بتاريخ 1/1/2022م المختومة بختم (مؤسسة (...) للتجارة) ممهورة بتوقيع (...) بتاريخ 1/1/2022م المتضمنة مبلغ 121,285 ريال، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ونصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 68,563 ثمانية وستون ألفا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث