حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430671200

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439018844/1443
رقم الحكم:4430671200
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018844 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430671200 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 439018844 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: حيث ان المدعى عليها مؤسسة (...) هو المتعاقد مع المقاول الرئيسي لمطور وزارة الإسكان بمشروع (...) حي (...). فقد تم التعاقد بين موكلي والمدعى عليها على تنفيذ هذا المشروع مقاولة عبارة عن بناء خمسة عمائر وتسليمها على المفتاح، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1442/08/28هـ الموافق 2021/04/10م، و كان الاتفاق على مبلغ قدره (على ما تم تنفيذه) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2930903.73) مليونان وتسع مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (854053.43) ثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (2076850.3) مليونان وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/4هـ الموافق 2021/10/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- (موكلي ليس له صفة عقدية مع المقاول الرئيس للإتمام العمل وكون المدعى عليه صاحب المؤسسة وهو المقاول من الباطن وبناء على ما بني علية العقد في شروطه على ان يتم تحويل المؤسسة الى شركة ويعطى موكلي كافة الصلاحيات لإنجاز العمل ويكون له صفة للتعاقد مع المقاولين والموردين. ولاكن المدعى عليه لم يلتزم بهذا الشرط. كما ان المدعى علية خصم بعض المبالغ من المستخلصات المقدمة من المقاول الرئيس ويعد ذلك مخالفة للعقد حيث نص العقد ان المدعى علية يعطى نسبة من الأرباح بعد انتهاء المشروع وتسليم العمل واستلام المبالغ). 2- تم تنفيذ اعمال من قبل موكلي ودفع مبلغ وقدره 2,930,903.73 مليونان وتسعمائة وثلاثون الف وتسعمائة وثلاثة ريال وثلاثة وسبعون هللة بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) وتاريخ 1443/03/4هـ الموافق 2021/10/10م. استلم موكلي منها فقط مبلغ قدره 854,053.43ريال والمبلغ المتبقي لموكلي قدره (2076850.30) مليونان وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال وثلاثون هللة. لذا أطلب:1- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (مخالفة المدعى علية لشروط العقد وعدم تحويل المؤسسة الى شركة) 2-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2076850,30) مليونان وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال وثلاثون هللة. لقاء الاعمال المنفذة. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي 20-7-1443هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، كما قدم وكيل المدعى عليه إجابته وقد تضمنت (أن ما جاء من دعوى المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا، وأن ما ذكره أن العقد بينهما عقد غير محدد المدة فغير صحيح فلقد نص في العقد ان المدعي قد اطلع على عقد المقاول الرئيس وهو محدد بمدة، وأن ما ذكره أنه عقد مقاولة فغير صحيح بل عقد شراكة، وأن ما ذكره تجاه تكلفة الأعمال فغير صحيح وطلب إثبات ذلك، كما دفع بأن المدعي قد خالف التزاماته في العقد وتهرب عنها وحصرها في توقفه عن العمل دون سبب مشروع، ومخالفته للمادة السادسة من العقد حيث لم يلتزم بتوفير ما تعهد بتوفيره من مواد وبكميات مناسبة، وسداد للمديونيات السابقة، وذكر أن موكله قد شرع من اليوم التالي من العقد في تحويل المؤسسة إلى شركة وذلك بعمل وإرسال وكالة إلى وكيل المدعي لتكملة إجراءات عملية التحويل. كما أن العقد لم ينص على مدة محدد لتحويل المؤسسة إلى شركة ولم يرتبط ذلك بالأعمال وسيرها بل إجراء يتخذ في أي وقت أثناء مدة العقد، وطلب إثبات خلاف ذلك وأن ما استند إليه المدعي في وقف الأعمال وطلب الفسخ ليست من الأسباب التي تجيز له ذكر وقد جاء في العقد بيان حالات وقف الأعمال وأما بالنسبة للمستخلصات فموكلي قام بتحويل مستحقات المدعي في أوقاتها قبل توقفه عن العمل ولم يحبسها عنه. وختم مذكرته بطلبه إلزام المدعي أن يدفع مبلغ قدره (2518.900) لقاء تأخره. إضافة إلى مبلغ (130.000) أتعابا للمحاماة، وطلب فسخ العقد) ا.هـ كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعي لم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليها وتظهر رسالة فنية (فشل في تحميل المستند) فأفهمته الدائرة بإرساله نصا فأرسلها (أولا: ما ذكره المدعى عليه وكالة في المذكرة الجوابية غير صحيح وذلك لما يلي: 1-العقد عقد تنفيذ وانشاء مباني عدده (5)خمسة عمائر سكنية تسليم مفتاح كما جاء في مقدمة العقد المبرم بين الطرفين والشراكة في الربح بعد الانهاء وتسليم المشروع كما ما نص علية العقد في شروطه على ان يقوم موكلي بالتنفيذ مقابل نسبة 35% (للطرف الأول) المدعى عليه و 65٪ (للطرف الثاني) المدعي من صافي الربح بعد الانتهاء وتسليم المشروع 2- تحويل المؤسسة لشركة وتكون كافة الصلاحيات لموكلي 3- بعد انتهاء المشروع يتنازل الطرف الأول عن حصته في الشركة للطرف الثاني 4- المدعى عليه تعاقد مع المقاول الرئيسي على تنفيذ وانشاء مباني عدده (5) خمسة عمائر سكنية تسليم مفتاح بتاريخ 2019/12/22م وعند عجزه وتعثره في المشروع تعاقد مع موكلي كمقاول من الباطن بتاريخ 2021/04/10م 5- مرفق لفضيلتكم الصور التي تثبت حال المشروع قبل استلام موكلي للمشروع وتعثر المدعى علية بما يقارب سنة وأربعة اشهر من تاريخ توقيعه مع المقاول الرئيسي. 6- مرفق لفضيلتكم حال المشروع بالصور والانجاز الذي تم تحقيقه في مدة وجيزة أربعة اشهر من تاريخ التعاقد مع المدعى عليه وهذه دلالة على الوفاء بالعقد و الالتزام التام بالعقد والسير في الاعمال بجهد مضاعف فقد سخر موكلي كافة امكانياته وطاقاته للإنجاز السريع حسب المواصفات المتعاقد عليها وبإشراف كامل من قبل الاستشاري المشرف على المشروع. ثانيا: تكلفة الأعمال المنفذة (2930903.73) مليونان وتسع مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (854053.43) ثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (2076850.3) مليونان وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي وبينة عليها اعمال البناء على ارض الواقع بأشراف المقاول الرئيس وفواتير الاعمال المقدمة للمقاول ثالثا: يذكر المدعي وكالة ان موكلي توقف عن العمل دون سبب مشروع وهذا غير صحيح وذلك بالإشارة للخطاب المؤرخ بتاريخ 06/09/2021م الموجه للمدعى عليه دون ذكر ما ورد فيه والأسباب التي بني عليها وتوضيحها فيما يلي: 1- الخطاب جاء واضح وصريح بمخاطبة المدعى علية للالتزام بما جاء في العقد وهو أساس التعاقد بين طرفيه من تحويل المؤسسة الى شركة وفي حال عدم الالتزام سيتوقف موكلي لحين اجراء التحويل وتم إعطائه مدة لذلك، كما ان إجراءات التحويل تتم خلال يوم الى يومين ولم يلتزم المدعى علية رافضا تحويل المؤسسة الى شركة 2- موكلي تضرر من التأخير في تحويل المؤسسة للشركة وطيلة المدة الماضية يقوم بكافة الاعمال مقدما حسن الظن وحسن النية من كثرة الوعود الصادرة من المدعى علية لإنهاء إجراءات التحويل. رابعا: الخطاب أرسل للمدعى عليه بتاريخ 06/09/2021م للأسباب التالية: 1- لما كان العقد ينص في مادة 6 فقره 1 على ان توزيع النسب عبارة عن نسبة 35٪ الطرف الأول للمدعى عليه ونسبة 65٪ للطرف الثاني للمدعي وذلك من صافي الربح بعد انتهاء وتسليم المشروع الا ان المدعى عليه لم يلتزم بذلك عندما قام بالاستحواذ على المستخلص رقم (8) لشهر ابريل 2021م مبلغ وقدره (155،549.82) مائة وخمسة وخمسون الف وخمسمائة وتسعة واربعون ريال واثنان وثمانون هللة. واخذ مبلغ (19،972.43) تسعة عشر الف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وثلاثة واربعون هللة من المستخلص رقم (9) لشهر مايو 2021م كما ان المدعى عليه استحوذ على مبلغ (10،677.48) عشرة الاف وستمائة وسبعة وسبعون ريال وثمانية واربعون هللة من المستخلص رقم (10) لشهر يونيو 2021م. حيث انه من المتفق عليه بين موكلي والمدعى عليه ان يتم تحويل كامل المستخلصات لحساب موكلي لحين انهاء إجراءات تحويل المؤسسة لشركة. عند إيداع المستخلصات في حساب المؤسسة الرسمي الخاص بالمشروع يقوم المدعى عليه بالتعدي عليها وعند مطالبته كان يقوم بالتحويل من حساب شخصي عائد لوكيل المؤسسة وعند مسائلة عن سبب التحويل من حساب شخصي افاد بان المؤسسة لديها إشكالات وبعض المخالفات النظامية والحسابات موقوفة وحيث ان ما قام به المدعى علية من التعدي على المستخلصات والايداع من حساب شخصي اثار القلق والريبة لدى موكلي الذي بدوره طلب من المدعى علية الالتزام بالعقد والإسراع في الإجراءات والالتزام بشرط تحويل المؤسسة الى شركة. 2-عندما تبين لموكلي الرفض الصريح وعدم الالتزام بالعقد حينما قام المدعى عليه بافتعال خلافات لاوجود لها وطلبه كتابة اتفاق جديد ويقول ان هذا الاتفاق اهم من عقد الشركة وذلك من خلال رسالة عبر الواتس اب مرفق لفضيلتكم نسخة منها وبناء على رسالته كان رد موكلي بانه قد سبق الرد و انهاء الخلاف الذي يدعيه،ولاكن المدعى عليه اخذ بالمماطلة والامتناع عن تحويل المؤسسة الى شركة، وبناء على الضرر الذي وقع على موكلي قام موكلي بأرسال هذا الخطاب واعطائه فرصة أخرى للالتزام بما بني عليه العقد وهو تحويل المؤسسة الى شركة وتم إعطائه اجل قبل التوقف وانذاره بالوفاء بكامل شروط العقد او فسخه، الا ان المدعى عليه لم يلتزم بذلك رافضا شروط العقد، مما الجئ موكلي لإقامة هذه الدعوى. خامسا: 1- يدعي المدعى عليه وكالة ان موكلي خالف العقد وهذا غير صحيح ويدع ان المدعى عليه قام بتوفير 35طن حديد للمشروع بمبلغ (124,670) وهذا الادعاء غير صحيح 2- يدعي ان المدعى عليه انه قام بتوفير حديد من الشركة الخماسية بقيمة (302,000) وهذا الادعاء غير صحيح والصحيح ان واقع الحال في المشروع ان يقوم المقاول الرئيسي بتوفير بعض مواد البناء التي تخدم المشروع وبدوره يقوم المقاول الرئيسي بالخصم من قيمة المستخلص وهذا ما تم تطبيقه من قبل المقاول الرئيسي الذي خصم قيمة الحديد المدعى به من مستخلص رقم (10) لشهر يونيو 2021م سادسا: 1- ما ذكره المدعى عليه وكالة بان موكله منذ بداية العقد قام بعمل وكالة وارسال بيانات الدخول للنظام لإتمام إجراءات تحويل المؤسسة الى شركة في بداية العقد فهذه الإجراءات إجراءات شكليه لا يمكن من خلالها فقط تنفيذ التحويل الا بالحضور والتوقيع والوكالة لم تكن تخول المحامي في التحويل الا بموافقة المدعى عليه وحضوره وما قام به المدعى عليه مجرد استدراج لموكلي للعمل وعدم التوقف وايهام موكلي بانه ملتزم بالعقد وقد تبين ذلك من خلال أجاب المدعى عليه وكالة بان سبب امتناعه عن تحويل المؤسسة الى شركة هو عقد التأسيس ولم يذكر ان موكلي وافق على التعديل بعد الاعتراض عليه من قبل المدعى عليه وقام المحامي بتعديل عقد التأسيس كما طلبه المدعى عليه ووافق موكلي على الإضافات والحذف وتم ارسال عقد التأسيس المعدل بناء على طلبه للمدعى عليه الا ان المدعى عليه لم يقم باي اجراء واخذ بالتسويف والمماطلة للتغرير بموكلي فعقد التأسيس المعدل بناء على ملاحظاته واقتراحاته ارسل اليه بتاريخ 16/6/2021 ولم يتخذ أي اجراء لإتمام التحويل رغم مطالبته وتواصل المحامي معه للحضور الا ان المدعى عليه يرفض ذلك وتم ارفاق المحادثة وكذلك شهادة المحامي المخول بإجراءات تحويل المؤسسة الى شركة. 2- نص العقد في المادة السادسة في بند الالتزامات فقرة (7) التي جاء فيها ما نصه (بعد تحويل المؤسسة الى شركة تمنح جميع الصلاحيات للطرف الثاني كاملة) الا ان موكلي وافق على التعديلات والاضافات التي طلبها المدعى عليها حفاظا على سير الاعمال والانجاز وعدم التوقف الا ان المدعى عليه رغم تنازلات موكلي لم يلتزم بما اتفق عليه واستمر في مماطلته رافضا تحويل المؤسسة الى شركة. صاحب الفضيلة ما ذكره المدعى عليه وكاله مجرد اقوال مرسلة لا تستند على ادلة او قرائن وموكلي منذ التعاقد وهو مثابر ومنجز للأعمال متحملا كافة الأعباء رغم مماطلة المدعى عليه وتسويفه والاستحواذ على المستخلصات دون وجه حق وتحمل وصبر على ذلك رغم ان موكلي يحق له التوقف عن العمل والانسحاب في أي وقت يشاء مع حفظ كامل حقوقه المالية وذلك بما نص عليه العقد في المادة (6) ولاكن وبحسن نية استمر موكلي بمواصلة العمل دون توقف والإنجاز ووفاء بالعهد منتظرا الوفاء بالمثل و تحقيق الوعود المعطاة له من قبل المدعى عليه التي لم يفي بها ضاربا بالشروط عرض الحائط وعندما تبين لموكلي ان ما يقوم به المدعى عليه لا يخلو عن كونه مماطلة وتغرير ونقض للاتفاق قام موكلي بوضع حد لما بني عليه العقد واخطاره بالالتزام بالشروط او الفسخ. كما افيد فضيلتكم ان المدعى عليه استلم المشروع من المقاول الرئيسي منذ سنة وأربعة اشهر وتعثر وعجز عن العمل وموكلي تعاقد معه وفق شروط محددة ولغاية مهمة هي ملكية الشركة بعد تحويل المؤسسة الى شركة كما نص عليه العقد في المادة السادسة البند التاسع 6/9التي تنص على (بعد انتهاء المشروع يتنازل الطرف الأول عن حصته في الشركة للطرف الثاني) عليه اطلب من فضيلتكم 1-فسخ العقد 2-الزام المدعى عليه بدفع قيمة الأعمال المنجزة (2076850.3) مليونان وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال.3-اتعاب محاماة مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون الف ريال)ا.هـ , ثم في نهاية الجلسة سألت الدائرة الأطراف هل تم الانتهاء من المشروع محل الدعوى ؟ أجاب وكيل المدعي: بأنه لا علم لديه , وأجاب وكيل المدعى عليه: بأن المشروع تم سحبه من قبل المالك الرئيسي وذلك لتعثر المدعية في إنجاز الأعمال وتوقفها عن العمل , وأفاد بأن المشروع السحب أثناء قيام الدعوى , وهناك إنذارات موجهه من المقاول الرئيسي إلى المدعى عليها (المقاول الباطن) , وكذلك وجهت موكلته (المقاول الباطن) للمدعية إنذارات, فأفهمته الدائرة بإرفاقها عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه, ثم حصر وكيل المدعي دعواه بالمطالبة بفسخ العقد محل الدعوى, وقيمة الأعمال المنجزة من قبل موكله خلال فترة التعاقد والتي امتدت لخمسة أشهر, وذلك لعدم قيام المدعى عليه بتحويل المؤسسة إلى شركة, ولقيام المدعى عليه بصرف المستخلصات لصالحه مخالفاً للبند الأول من المادة السادسة من العقد, وطلب ندب خبيرا هندسياً لحساب الأعمال المنجزة. ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليه لم تخرج عما قدمه سابقاً، ومذكره أخرى من المدعي وكالة لم تخرج عن طلباته السابقة في دعواه. ثم رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، وفي جلسة 29-3-1444هـ حضر المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه / v بموجب الوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة والتي نصها: (إشارة إلى التقرير الابتدائي والتقرير النهائي الصادر من شركة نبض للاستشارات المهنية في القضية رقم 439348947 المقامة مني ضد مؤسسة(...) وبعد الاطلاع على ما ورد فيهما نوجز لفضيلتكم ما يلي:1- انتهى الخبير في توصياته من تقريره النهائي في الفقرة 1 إلى استحقاقي لمبلغ (563،095.33) ريال.2- بعد الاعتراض على التقرير الابتدائي انتهى الخبير بعد دراسته للاعتراض ومعالجته وتصحيحه النقص الوارد في تقريره إلى ما يلي: أ‌. الفقرة 1-3 الخلاصة (وبناء عليه يستحق المدعي استرداد قيمة الحديد المخصوم من المستخلص رقم (8) بمبلغ (372،600) ريال لحساب الشركة بين الطرفين. ب‌. أن ما يخص مبلغ (600،000) ريال متروك للدائرة الموقرة للفصل فيه كون المدعى عليه لم يقدم سوى كلام مرسل فيما دفع به وأنه في حال لم يثبت للدائرة صحة دفعه بقيامه بأعمال بعد توقف المدعي فإن المدعي يستحق منه مبلغ (390،000) ريال وفقاً لتوصياته الواردة في الصفحة 21 ونؤكد لمقام الدائرة أن المدعى عليه لم يقم بأي عمل بعد أعمال المدعي المنفذة في المشروع وأن هذا المبلغ هو جزء عن الأعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعي. ت‌. الفقرة 1-5 الخلاصة (وبناء عليه يستحق المدعي استرداد قيمة الأعمال المذكورة بمبلغ (61،047) لحساب الشركة بين الطرفين.3- سقط سهوا من الخبير احتساب قيمة البلك للعمارة رقم 6 للدور الثاني واحتسب ما يخص البلك الخاص بالعمارة رقم 5 للدور الأول فقط رغم إثبات استلام المدعى عليه لكامل قيمة البلك للطابقين بمبلغ 122،094 ريال الأمر الذي يتعين معه إعادة توجيه الخبير باحتساب قيمة البلك للعمارة رقم 6 للمدعي بناء على تطابق واقعتي استلام المدعى عليه لقيمة البلك كاملا.4- مع تمسك المدعي بكافة دفوعه وجوانب اعتراضه المقدمة على تقرير الخبير فيما يخص تجاوز الخبير في تفسير موضوع التوقف والانسحاب عن العمل واحتساب نسب الشراكة وتحميل المدعي بعض الخسائر دون النظر إلى أساس الشراكة الذي لم يتم وأن الصحيح هو إعادة المراكز القانونية لكل طرف إلى وضعها الصحيح طالما أن المدعى عليه هو السبب في عدم تنفيذ الاتفاقية المبرمة بينه وبين المدعي وأن المفرط أولى بالخسارة وأن من حق المدعي أن يحافظ على ماله كونه من والضروريات الخمس المأمور بحفظهن بعد أن ثبت له سوء نية المدعى عليه في عدم تمكينه من إنشاء الشركة ومنح المدعي الصلاحيات التي تخوله التصرف بما يخدم مصالح الشراكة لاسيما بعد ثبوت قيام المدعى عليه بصرف مبالغ من المستخلصات أثناء الشراكة لحسابه الخاص وعدم توريدها للمشروع. عليه ومما سبق بيانه وحيث انتهى التقرير النهائي إلى استحقاق المدعي للمبالغ (563،095.33 + 372،600 + 61،047) ومجموعها (996،742.33) وأحال أمر مبلغ 600،000 ريال إلى الدائرة الموقرة ولتجاهله مبلغ البلك الخاص بالعمارة رقم 6 بمبلغ 61،047 فإن موكلي يطلب ما يلي: الحكم له بما قرره الخبير بمبلغ وقدره (996،742.33) ريال. والحكم له بمبلغ (390،000) ريال من حصته من مبلغ التسوية مع المقاول الرئيسي البالغ (600،000) ريال. الكتابة للخبير بشأن سقوط مبلغ 61،047 ريال الخاص بالبلك للعمارة رقم 6 من حساباته للمدعي رغم ثبوت استلام المدعى عليه لهذا المبلغ والمبلغ الآخر الذي أقر به الخبير للمدعي في ضل ثبوت الواقعتين بالمستندات وتطابقهما. واضرار التقاضي اتعاب المحاماة، واتعاب الخبير المدفوعة كاملة من قبل موكلي) كما أرفق بمذكرته عدد من المستندات وهي حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة المثبت لحالة الأعمال المنفذة محل هذه الدعوى، وكذلك تقرير الخبير الهندسي المنتدب من قبل دائرة الطلبات والأوامر الأولى، وكذلك إثبات سداد أتعاب الخبير المنتدب من قبل المدعية، واعتراض وكيل المدعية على عدم تضمين تقرير الخبير للبلك الموصوف في الاعتراض، واستمهل وكيل المدعى عليه للاطلاع على المذكرة المقدمة وتقديم ما لديه حيالها، فأمهلته الدائرة لذلك ووجهته بأنه في حال رغب في تقديم مذكرة عليه تقديمها عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى، وفي جلسة 22-4-1444هـ حضر المدعي أصالة ووكيله / (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم وكيل المدعى عليه ما يثبت أن موكله هو من قام بتنفيذ وتقديم الأعمال المتعلقة بالمبلغ (600،000) ستمائة ألف ريال والمندرجة تحت مسمى (أعمال بسيطة) بعد تاريخ 6-9-2021م والتي أوردها الخبير الهندسي (شركة (...)للاستشارات المهنية) في دعوى اثبات الحالة رقم (439348947)، لذا قررت الدائرة بعد دراسة الدعوى توجيه اليمين للمدعى عليه على أنه هو من قام بتنفيذ وتقديم الأعمال المتعلقة بالمبلغ (600،000) ستمائة ألف ريال والمندرجة تحت مسمى (أعمال بسيطة) بعد تاريخ 6-9-2021م والتي أوردها الخبير الهندسي (شركة (...) للاستشارات المهنية) في دعوى اثبات الحالة رقم (439348947)، ووجهت الدائرة وكيل المدعى عليه بإبلاغ موكله بالحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين، وقررت تأجيل الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى 13-5-1444هـحضر المدعي أصالة ووكيله / (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكيله / (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وقررت الدائرة بعد دراسة الدعوى توجيه اليمين للمدعى عليه على أنه هو من قام بتنفيذ وتقديم الأعمال المتعلقة بالمبلغ (600،000) ستمائة ألف ريال والمندرجة تحت مسمى (أعمال بسيطة) بعد تاريخ 6-9-2021م والتي أوردها الخبير الهندسي (شركة (...)للاستشارات المهنية) في دعوى اثبات الحالة رقم (439348947)، فاستعد المدعى عليه بأداء اليمين على ذلك، ثم أداها قائلاً: (أقسم بالله العظيم أنا (...) بأنني أنا من قام بتنفيذ الأعمال المسماة أعمال بسيطة بواسطة مؤسستي بعد تاريخ 6-9-2021م ولم ينفذ المدعي (...) أي شيء منها واستحققت كامل المبلغ المصروف مقابلها من الشركة المطورة للمشروع محل الدعوى والبالغ قدره (600،000) ستمئة ألف ريال والله العظيم)هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والاجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب في هذه الدعوي مبلغ قدره (996،742،33) تسعمئة وستة وتسعون ألفاً وسبعمئة واثنان وأربعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة على النحو المفصل في مذكرته الوارد نصها في وقائع هذا الحكم، وطلب أتعاب الخبير التي تكفل بها في دعوى اثبات الحالة رقم (439348947) وطلب أتعاب المحاماة، كما طلب مبلغ قدره (390,000) ثلاث مئة وتسعون ألف ريال، تمثل قيمة نصيبه من مبلغ التسوية بين المدعى عليه والمقاول الرئيس للمشروع والبالغ قدره (600,000) ستمئة ألف ريال، وبما أن الخبير المنتدب من قبل دائرة الطلبات والأوامر شركة نبض للاستشارات الهندسية قدم تقريره بما لكل طرف من مستحقات - وفق تقريره المرفق في ملف القضية - وبموجبه أثبتت حالة الأعمال المنفذة من قبل دائرة الطلبات والأوامر، وأثبت تقرير الخبير للمدعي في هذه الدعوى ما انتهى إليه من طلبات ماعدا مبلغ الـ (390,000) ثلاث مئة وتسعون ألف ريال، التي ادعى باستحقاقه لها، وبما أن المدعي لم يقدم البينة على ما ادعى به، وأنكر المدعى عليه استحقاق المدعي لذلك المبلغ وادى يمين الإنكار على ذلك - وفق نصها الوارد في الوقائع أعلاه - كم طلبت منه الدائرة وفقاً لأحكام نظام الإثبات، مما استلزم معه رفض طلب المدعي لهذا المبلغ، كما قررت الدائرة استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة كما قدرته في منطوق هذا الحكم لأن المدعى عليه هو من أحوجه للشكاية للحصول على حقه، كما قررت الدائرة استحقاق المدعي لنصف أتعاب الخبير المنتدب في دعوى اثبات الحالة كما هو موضح في منطوق هذا الحكم، بناءً على أن الخبير لم يثبت له كامل ما ادعى به في صحيفة الدعوى وإنما قرر الخبير لجزء من تلك المستحقات، لذا فإن الدائرة تنتهي إلي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (996،742،33) تسعمئة وستة وتسعون ألفاً وسبعمئة واثنان وأربعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة. ثانياً: إلزام / (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) نصف أتعاب الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم (439348947) مبلغاً قدره (12،937،50) اثنى عشر ألفاً وتسعمئة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة. ثالثاً: إلزام / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (50،000) خمسون ألف ريال. رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430671200 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439018844 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها فسخ وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2076850,30) مليونان وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال وثلاثون هللة. لقاء الاعمال المنفذة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 18/05/1444هـ الذي قضى: أولاً: إلزام / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (996،742،33) تسعمئة وستة وتسعون ألفاً وسبعمئة واثنان وأربعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة. ثانياً: إلزام / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) نصف أتعاب الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم (439348947) مبلغاً قدره (12،937،50) اثنى عشر ألفاً وتسعمئة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة. ثالثاً: إلزام / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (50،000) خمسون ألف ريال. رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 22/07/1444هـ المنعقدة عن بعد افهمت الدائرة وكيلي الطرفين بإبلاغ الخبير المنتدب في قضية اثبات الحالة السابقة بين الطرفين بحضور الجلسة القادمة كما افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتزويد الخبير بنسخة من اعتراضه وافهام الخبير بتقديم الجواب عنه قبل الجلسة القادمة، وبجلسة 07/08/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من الخبير المنتدب في الدعوى أمام الدائرة الابتدائية، والتي قدم فيها مزيد من الإيضاحات على ما ورد من اعتراض المستأنف، وأكد على صحة النتيجة التي خلص إليها في تقريره، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (18/05/1444) في القضية رقم (439018844) القاضي بما يلي: أولاً: إلزام / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (996،742،33) تسعمئة وستة وتسعون ألفاً وسبعمئة واثنان وأربعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة. ثانياً: إلزام / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) نصف أتعاب الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم (439348947) مبلغاً قدره (12،937،50) اثنى عشر ألفاً وتسعمئة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة. ثالثاً: إلزام / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...)هوية وطنية رقم (...) أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (50،000) خمسون ألف ريال. رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث