حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430382536
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470356160/1444
رقم الحكم:4430382536
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356160 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430382536 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦١٦٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٢٧٧.٤٣) خمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة، مقابل توريد مستلزمات رجالية. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم أضاف المدعي بأن تقدم بطلب قبل الجلسة برقم (٤٤١٠٤٨٥١٢٨) وتاريخ ٠٥/ ٠٥ / ١٤٤٤ هـــ ونص ما جاء فيه كالتالي: (إشارة الى القضية رقم (٤٤٧٠٣٥٦١٦٠) لعام ١٤٤٤ه والمقيدة لديكم، نفيدكم بأنه يوجد خلل تقني حيث تم تقديم طلب قيد دعوى باسم الشركة الخليجية المتألقة سجل تجاري رقم (...) كما هو موضحاً بمستندات القضية ولكن يظهر في النظام أنها قيدت باسم مدير الشركة بصفته الشخصية وهذا خطأ تقني مما ينتج عنه عدم صفة المدعي في الدعوى، كما نفيدكم بأنه تم تقديم تذكرة برقم (٢٢١٠٩٦٦٦٢٤) لدى مركز التواصل العدلي نطلب فيها حل المشكلة ولكن لم يتم حل التذكرة، عليه نقرر تركنا للدعوى)، وبعد الاطلاع على وكالة المدعي وما تخوله، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالةً قد قرر إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري؛ فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى رأى في ذلك تحقيق مصلحة له، واستنادًا إلى المادة: (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله -مع اطلاع خصمه عليها-، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة، وإثباته في ضبطها..."، وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: "المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك"؛ فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه، ومن ثم فإن للدائرة إثبات ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ترك الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.