حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430382870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470332919/1444
رقم الحكم:4430382870
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470332919 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430382870 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٢٩١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(...) وشركاؤه المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٧٠٨) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، مقابل توريد أدوية طبية. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...)، وكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن الأقساط الواردة في الوثيقة المرفقة هل تم سدادها كلها وبقي قسط؟ فقال: نعم، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٧٠٨) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، مقابل توريد أدوية طبية، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي اتفاقية سداد المديونية، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذا اليوم، إلا أنها -بعدم حضورها- أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧,٧٠٨) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.