حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 4430381631

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470285466/1444
رقم الحكم:4430381631
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285466 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 4430381631 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٤٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة مصنع (...) للكرتون المضلع والمنتجات الورقيه شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتنميه الزراعيه الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى، وبنطرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، بتاريخ ٢٢-٤-١٤٤٤هـ وفيها حضر: (...)،يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكالة الكترونية رقم (...)، وحضر لحضوره (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب وكالة الكترونية رقم (...) واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبالإذن لوكيل المدعية أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه:" أتقدم إلى فضيلتكم بلائحة الدعوى في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٢٨٥٤٦٦) والمقامة من موكلتي شركة مصنع (...) للكرتون المضلع والمنتجات الورقية سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها / شركة (...) للتنمية الزراعية سجل تجاري رقم (...). وتتخلص وقائع الدعوى في النقاط الآتية: •حيث أنه بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠١٩م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على فتح حساب للتعامل والتعاقد من اجل توريد الكرتون، وبناءً على تلك الاتفاقية بلغت قيمة التعاملات بين موكلي والمدعى عليها مبلغ وقدره (١.٣٥٦.٥٠٠) مليون وثلاثمائة وستة وخمسون ألفاً وخمس مئة ريال. قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٨٢.١٨٠) ثمان مئة واثنان وثمانون ألف ومائة وثمانون ريالاً فقط لأغير، وبذلك يكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٧٤.٣١٠) أربعمائة وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وعشرة ريالات وذلك بموجب فواتير الاستلام وكشوف الحسابات ومطابقة الرصيد (مرفق ١). •وقد تم التواصل مع المدعى عليها مراراً وتكراراً وذلك من أجل سداد المبالغ المستحقة لموكلتي إلا أنها لم تجد أي أسنجابه من قبل المدعى عليها الامر الذي حدى بموكلتي إلى إقامة الدعوى، واستنداً لم ورد بنص المادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية انه وقبل إقامة الدعوى تم اللجوء إلى المصالحة عبر منصة تراضي وذلك بموجب طلب الصلح رقم ٤٤٠٣٠٤١٨٧٥_٠١. (مرفق٢) •كما نوضح لفضيلتكم أنه قبل رفع الدعوى تم إخطار المدعى عليها وذلك استنادا للمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى...). • وبتاريخ ١٨/٠٩/٢٠٢٢م خاطبت موكلتي المدعى عليها عبر البريد السعودي (سبل) من أجل سداد مبلغ وقدره (٤٧٤.٣١٠) أربعمائة وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وعشرة ريالات، وبتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢٢م خطابت موكلتي أيضا المدعى عليها وطالبتها بسداد مبلغ المطالبة عبر البريد الرسمي للشركة ولم تجد موكلتي اي تجاوب من المدعى عليها أو من يمثلها كما أنه قد سبق ذلك التواصل مع مندوبين الشركة وإبلاغهم بالمديونية والتواصل معهم عن طريق أرقام الشركة المتوفرة ولم تجد موكلتي اي تجاوب مما اضطرها الى رفع هذه الدعوى. •ومن جميع ما سبق وتأسيساً عليه يتضح لفضيلتكم مخالفة المدعى عليها للعقد والاتفاق ولقولة تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) ولقولة صلى الله عليهم وسلم (المسلمون على شروطهم) وقد أجمع الفقهاء بالقواعد الشرعية على أنه لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يزال. لذلك وبناءً على ما تقدم نرجو من فضيلتكم الأتي: ١-الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٧٤.٣١٠) أربعمائة وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وعشرة ريالات. ٢-الحكم لموكلتي بأتعاب المحاماة. وقرر وكيل المدعية بحصر بينة موكلته بما تم إرفاقه بصحيفة الدعوى من المصادقة على صحة الرصيد وكشف الحساب والاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر صحة وجود تعامل بين موكلته والمدعية وطلب أجلاً للرجوع لموكلته فيما يتعلق بصحة المديونية كونه لم يتمكن من الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، عليه أفهمته الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه تقديم مذكرة للجواب على دعوى المدعية في مدة أقصاها خمسة أيام تتضمن الإجابة عن الدعوى تفصيلاً وعن انشغال ذمة موكلته بالمطالبة محل الدعوى وتقديم بينة موكلته على دفوعه إن وجدت، على أن تقدم عبر نظام ناجز فان تعذر ذلك عبر بريد الدائرة ففهم ذلك وعليه تقرر رفع الجلسة. و في الجلسة المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، بتاريخ ١٣-٥-١٤٤٤هـ وفيها حضر: (...)، المدونة بيانته مسبقا وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) (...)الجنسية يحمل سجلا مدنيا رقم (...) بموجب الوكالة الالكترونية (...) وبسؤاله عما استمهل لأجله قدم مذكرة جوابية نصها "نوجز ردنا في التالي: - أولا: - عدم صحة المبلغ المطالب به من قبل المدعية: -١-حيث أن المدعية تطالب موكلتي بمبلغ ٤٧٤.٣١٠ ريال (أربعمائة و وأربعه وسبعون الف وثلاثمائة وعشرة ريال) وبالرجوع الى ملفات موكلتي وما تم من تعامل مع المدعية بموجب الفواتير وكشوفات الحساب وجدنا انه ليس للمدعية فى ذمة موكلتي إلا مبلغ قدره (٤٠٢.٧٩١) أربعمائة وألفان وسبعمائة واحد وتسعون ريالا فقط لاغير) ومرفق لفضيلتكم كشف الحساب الدال على ذلك وحيث إن المدعى هو من يثبت دعواه فيكون على المدعية بعد مراجعه كشف الحساب إثبات سبب الزيادة بموجب الفواتير وسندات استلام البضاعة.٢- قدمت المدعية صورة ضوئية من مصادقة موقعه و مختومة من قبلها ومؤرخه فى ٢٨/١٠/٢٠٢٢م، وحيث أن المبلغ المطالب به يختلف عن المبلغ المدون بالمصادقة، وكذلك بعد تاريخ هذه المصادقة تمت تعاملات بين الطرفين وسدادات من قبل موكلتي الامر الذى يمكن معها القول انه لا تصلح دليلاً للأثبات إعتبارها كان لم تكن. ثانيا: - عدم استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي:- حيث أن موكلتي لم تماطل المدعية فى الحصول على حقها، ولا يوجد ظلم او عدوان من قبل موكلتي ولكن من قبل المدعية لأنها تطالب موكلتي بأكثر من حقها،وحيث ان من المستقر عليه شرعا وقضاءً حيث ان من حق كل شخص ان يتقدم للقضاء للمطالبة بما يرى انه مستحق له، ويتعين على من اقيمت عليه الدعوى الدفاع عن نفسه، كما ان له توكيل من يترافع عنه دون وجود ما يوجب ذلك، والأصل حرمة الأموال، وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم (٥٥/١٣) ما يلي: (المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: أحدهما: أن يتحقق علمه بظلمة وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمة في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا يحتمل خلافة، فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات). وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله أحصر دعواي بما أقرت به المدعى عليها وهو مبلغ قدره (٤٠٢.٧٩١) أربعمائة وألفان وسبعمائة واحد وتسعون ريالا فقط لاغير، إضافة لأتعاب الترافع وقدرها ١٠ بالمئة من كامل المبلغ المحكوم به. واكتفى الطرفان بما سبق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع متفرعا عن عقد توريد بين تاجرين، اندرجت هذه الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها أيضا بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية ممثلة بوكيلها قد انتهت إلى المطالبة بمبلغ قدره (٤٠٢.٧٩١) أربعمائة وألفان وسبعمائة وواحد وتسعون ريالا، والتي أقر بها وكيل المدعى عليها المخول بالإقرار في مذكرته الجوابية المضمنة جلسة١٣-٥-١٤٤٤هـ، وعليه فإنه يثبت للدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة و قدره (٤٠٢.٧٩١) أربعمائة وألفان وسبعمائة وواحد وتسعون ريالا، وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب الترافع وقدرها: ١٠ بالمئة من كامل المبلغ المحكوم به، فإن المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها ذلك مطلقا، علاوة على أن الحكم في الدعوى بني على إقرار المدعى عليها بالمبلغ محل حصر المدعية، دون ما زاد عليه، ولم يكن ثم بينة للمدعية تدعم استحقاقها؛ إذ قدمت رفق صحيفة الدعوى كشف حساب على مطبوعاتها، ثم قدمت عددا من فواتير الاستلام جاءت كلها خالية من اعتماد المدعى عليها، وقد تجلى من وقائع الدعوى أن المدعى عليها لم تمتنع عن سداد ما أقرت به، وإنما تحفظت على المطالبة بأزيد مما أقرت به، وهو ما عجزت المدعية عن إثباته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة بأتعاب الترافع. نص الحكم: إلزام شركة (...) للتنميه الزراعية، سجلها التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة مصنع (...) للكرتون المضلع والمنتجات الورقيه، سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٢.٧٩١) أربعمائة وألفان وسبعمائة وواحد وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث