حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430395526

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470273003/1444
رقم الحكم:4430395526
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470273003 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430395526 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٣٠٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها مقابل شراء سيارة (...) استمارة (...) لوحة (...) مبلغا قدره: (١٩,٦٦٥.٠٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال سعودي.، بموجب: عقد مبايعة بين الطرفين وفاتورة الشراء من المزاد. كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره: (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي.، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه فقرر إنكاره للعلاقة التعاقدية بين الطرفين وعليه أفهمته الدائرة بتقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتضمنة الدفع بأن الدعوى أقيمت على غير ذي صفة إذ لا يوجد علاقة تعاقدية بين الطرفين، كما أنه وبالرجوع إلى المستندات المقدمة من قبل المدعي تبيّن أنها تتضمن ورقة صادرة من قبل المدعى عليها مذيلة بختمها إلى إدارة المرور بشأن طلب إسقاط اللوحات في ذات تاريخ العقد المذيل بالتوقيع المنسوب إليها. وعليه وبعد مراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع، وحيث إن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بفسخ عقد المبايعة المبرم بين الطرفين، ورد المبلغ المسلم من قبل موكله للمدعى عليه، وحيث ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين الطرفين استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات وذلك بموجب العقد والفواتير والخطاب الصادر من المدعى عليها مذيلة بختمها بشأن نقل استمارة السيارة محل الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من إنكاره للعلاقة التعاقدية بين الطرفين إذ أنه دفع مرسل ولا يقوى على معارضة المستند الصريح المقدّم من المدعي، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب مماطلة شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (١٩,٦٦٥.٠٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال سعودي. ثانياً / إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة. ورفض ما سوى ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث