حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430383358

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470328199/1444
رقم الحكم:4430383358
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470328199 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430383358 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٨١٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة غرفة التبريد الخاصة بالمدعى عليها، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على أوراق مؤسسة المدعي والممهور بختم المدعي وتوقيع الطرفين. ٢- مطابقة رصيد المؤرخة في ١١/١٢/١٤٤١هـ بمبلغ المطالبة، والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٥/١٧هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم أضاف: بأن موكله يطالب بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره(١١,٥٠٠) أحد عشر ألف وخمسمائة ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في ـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال لقاء تنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها وذلك بصيانة غرفة التبريد الخاصة بها، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألف وخمسمائة ريال. وبما أن المدعي وكالة طلب ـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، ولما قدمه في سبيل إثبات دعوى موكله من العقد، ومصادقة الرصيد المؤرخة في ١١/١٢/١٤٤١هـ بمبلغ المطالبة، والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعي، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه أتعاب المحاماة، فبرغم من ثبوت الحق المدعى به للمدعي فإن المدعى عليها تعد مماطلة وملجئةً المدعي إلى التقاضي، ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة، فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (.....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (.....) هوية وطنية رقم (...)مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث