حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430662843
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470378208/1444
رقم الحكم:4430662843
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470378208 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430662843 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470378208 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) للفحص والاختبار الفني المدعى عليه: الشركة (...) للمعاينة وتأكيد الجودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها محامي المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 16-10-1443هـ, في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة المقدمة في تبادل المذكرات بتاريخ اليوم وقد جاء نصها: أولا: الوقائع: 1/ تم إرسال عرض أسعار برقم Y-564/07/2018بتاريخ 25/07/2018م الى المدعى عليها بخصوص فحص وتحليل أنابيب الغلايات عدد (5) بمبلغ وقدره (475.000) أربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال (مرفق 1) 2/ بتاريخ 29/07/2018م تم ارسال عرض أسعار آخر الى المدعى عليها برقم (...) الحاقا للعرض المذكور وذلك لانتداب عدد (2) مهندس متخصص غلايات وعدد (2) مهندس متخصص لحام لمدة ستة أشهر (مرفق2) 3/ بناء على عروض الأسعار المقدمة من موكلتي وافقت المدعى عليها على تلك العروض وذلك بموجب خطابها رقم (أ/ع/639/39) وتاريخ 20/11/1439هـــ. الموافق 02/08/2018م حيث جاء في الفقرة رقم 2 ما يلي:(سوف تقوم شركة المعاينة بدفع فواتير (...) خلال 30 يوما من استلام الفواتير (مرفق3) 4/قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها تجاه المدعى عليها، وقامت بأرسال الفواتير التالي (مرفق4) أ- فاتورة رقم (...) تاريخ 28/04/2019م تاريخ الاستحقاق 28/05/2019م بمبلغ وقدره (599.950) خمسمائة وتسعة وتسعون الف وتسعمائة وخمسون ريال. ب- فاتورة رقم (...) تاريخ 06/05/2019م تاريخ الاستحقاق 05/06/2019م بمبلغ وقدره (498.750) أربعمائة وثمانية وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال ت- فاتورة رقم (...) تاريخ 26/06/2019م تاريخ الاستحقاق 26/07/2019م بمبلغ وقدره (335.972) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنين وسبعون ريال ث- فاتورة رقم (...) تاريخ 04/09/2019م تاريخ الاستحقاق 04/10/2019م بمبلغ وقدره (215.982.59) مائتي وخمسة عشر ألف وتسعمائة واثنين وثمانون ريال وتسعة وخمسون هللة. ثانيا: الأسباب: ـ 1/ قامت المدعى عليها بإرسال خطابين لمدير عامة الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات يتضمن الفواتير رقم 120/41 و 119/41 بتاريخ 13/03/1441هـــ. بناء على الخدمات التي قامت بها موكلتي للمشروع سالف الذكر بمبلغ وقدره (1.650.654.59) مليون وستمائة وخمسون الف وستمائة وأربعة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة. (مرفق5) 2/ طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد المبالغ التي بذمتها الا انها ماطلت ورفضت السداد 3/ قام موكلي بأرسال اخطار بالبريد المسجل للمدعى عليه بتاريخ 05/06/2022م للسداد المبلغ الذي بذمته وذلك إعمالا بنص المادة الثامنة من نظام المحكمة التجارية وحيث حددت اللائحة في الفقرة (240):(على أنه يجب أن يسبق نظر الدعاوي اليسيرة اللجوء الى المصالحة والوساطة...) ولكنها لم تستجب (مرفق4) 4/ قام موكلي بالرفع عبر منصة تراضي بتاريخ 29/11/1443هــ. للوصول الى صلح مع المدعى عليها، ولكن تعذر ذلك صاحب الفضيلة: يتضح من خلال تلك الوقائع ان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها تجاه موكلتي وفقا للاتفاق معها، فكان حريا بها ان تلتزم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ) ﴿1﴾ المائدة، وجاء في الحديث الشريف (والْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ،) رواه الترمذي. ثالثا: الطلبات: يطلب المدعي من المحكمة الموقرة إلزام المدعى عليها بان تدفع له ما يلي: 1/ إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ التي بذمتها وقدرها ((1.650.654.59) مليون وستمائة وخمسون الف وستمائة وأربعة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة 2/ اتعاب المحاماة وقدرها (10%) من المبلغ المحكوم به . وبسؤال وكيل المدعية هل سبق للمدعية اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى؟ وهل هناك دعاوى سبق الفصل فيها فيما يخص هذه المطالبة والمنازعة. أجاب قائلاً: بأن المدعية سبق لها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى حسب التقرير الصادر من مركز المصالحة برقم (01-4403005226) وتاريخ 3-3-1444هـ وقد انتهى التقرير بتاريخ 9-3-1444هـ إلى تعذر الصلح. كما أفاد وكيل المدعية بعدم وجود أي دعوى سبق الفصل فيها أو النظر وذلك فيما يخص هذه المطالبة والمنازعة. وبسؤال وكيل المدعية عن طبيعة التعامل؟ أفاد بأن لدى المدعية مهندسون متخصصون وقامت بإرسال خمسة منهم إلى المدعى عليها وذلك حسب عرض السعر الأول, كما قامت بإرسال أربعة من المهندسين إلى المدعى عليها وذلك حسب عرض السعر الثاني وذلك ليقوموا بأعمال الفحص والمعاينة للغلايات بمحطة (...). ثم عقب قائلاً: بأن عدد المهندسين في العرض الأول بالتحديد لست متأكدًا منه. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان, وبما أن حقيقة هذه الدعوى متعلقة بالمطالبة الناشئة عن أعمال المهندسين الخاصين بالمدعية في فحص ومعاينة الغلايات في مشروع (...) لصالح المدعى عليها, وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ولو لم يثره طرفي الدعوى وذلك استنادًا للمادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية, وبما أن الدائرة ومن خلال الاستعلام عن نشاط طرفي الدعوى تبين لها بأن نشاط المدعية هو: منح شهادات المطابقة لنظم الإدارة , كما أن نشاط المدعى عليها هو: أنشطة اختبار واعتماد النوعية والجودة والمنتج , وبما أن طرفي الدعوى ليسوا تجارًا حيث إن نشاطهما ليس من قبيل الأعمال التجارية الواردة في المادة رقم (2) من النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 15-1-1390هـ ولو كان كيانهما عبارة عن شركة حسب ما جاء بيانه في البند ثامنًا من محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية, وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي المعمم لجميع المحاكم حسب التعميم الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (979/ت) وتأريخ 12-2-1439هـ, وبما أن أعمال الفحص والمعاينة لا تعتبر من قبيل العقود التجارية؛ كون العقد ليس من قبيل الأعمال الوارد بيانها في المادة رقم (2) والموصوف القائم بها بصفة التاجر حسب المادة رقم (1) من النظام التجاري؛ كون القائم بها يوصف عمله بالعمل المهني لاعتبار صنعته وخبرته وأعماله الذهنية, وليس من خلال المادة وتدويرها, وبما أن المحكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى التي تقام على التاجر في عقودهم التجارية حسب المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ, والمادة رقم (31) من اللائحة التنفيذية للنظام, وبما أن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف المادة آنفًا فإن الدائرة تنتهي إلى انحصار ولايتها عن نظر هذه الدعوى, وتحكم بموجبه حسب منطوق حكمها أدنها. ويكون الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعة للمحكمة العامة بحسبانها صاحبة الاختصاص الأعم فيما لم يرد فيه نص خاص بالتخصيص وذلك استنادًا للمادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب, وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430662843 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470378208 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) للفحص والاختبار الفني المدعى عليه: الشركة (...) للمعاينة وتأكيد الجودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد المبالغ التي بذمتها وقدرها (1.650.654.59) مليون وستمائة وخمسون الف وستمائة وأربعة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة 2/ اتعاب المحاماة وقدرها (10%) من المبلغ المحكوم به، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي - بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛- وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن – أن الدائرة استندت في التسبيب أن الأعمال الفحص والمعاينة لا تعتبر من قبل العقود التجارية، حيث غاب عن الدائرة حقيقة النزاع في هذه الدعوى من قبل تأجير العمالة حيث إن المدعية قامت بتأجير مهندسين مختصين بتحليل وفحص الغلايات للمدعى عليها وذلك حسب أذونات العمل الموقعة من المدعى عليها ومن هذا فالنزاع ناشئ بين تجار بسبب عمل تجاري أصلي ولما تضمنته المادة (16) من نظام المحاكم التجارية فكا ينبغي للدائرة السير فيها.-، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء 16/07 /1444هـ استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية ثم سألت الدائرة الطرفين عن العقد المبرم بينهما هل العقد توريد عماله فقط أو أن المدعى عليها تقوم بتقديم خدمة تمثل في عمال مهندسيه فأجاب وكيل المدعية بأن موكلته قامت بتقديم فحص وتحليل انابيب القلايات وعددها خمس وانتداب عدد 2 مهندس لغرض اللحام مع الاشراف على التنفيذ وبعرض ما ذكر على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأمهلته الدائرة بتقديم إجابة خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي جلسة الثلاثاء 01 /08 /1444هـ اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعية يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائها الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده - وفق ما سبق من وقائع - باعتبار أن الدعوى الماثلة مقامة على غير تاجر، مما ينحسر عنه اختصاص المحاكم التجارية بنظرها نوعيا. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في 14 / 05 /1444هـ القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.