حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 389072273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:38814123/1438
رقم الحكم:389072273
سنة الحكم:1438

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 38814123 لعام 1438 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 389072273 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٣٨٨١٤١٢٣ لعام ١٤٣٨ ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة/ (.....) - هوية وطينة رقم (...) , إلى المحكمة التجاريـة بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مفادها مطالبة المدعى عليها بمبلغ (٦٨.٥٨٥) ثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً, وذلك قيمة أعمال مقاولة حفر وتركيب أنابيب على طول طريق الرياض القصيم السريع, وقد قيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط, وحدد لها جلسة ١٥/٢/١٤٤٠هـ, حضر المشار إليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو وكيلاً عنه, وحيث الثابت تبلغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال عن صحيفة الدعوى وبسؤال عن بيناته استمهل لتقديمه في الجلسة القادمة , وفي جلسة ٢٠/٠٣/١٤٤٠ هـ, قدّم وكيل المدعية أصل العقد محل الاتفاق, وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة,وفي جلسة هذا اليوم ٣/٥/١٤٤٠هـ, حضر المشار إليه بعاليه, فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو وكيلاً عنها, وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي وكالة من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور أعلاه، على التفصيل المرصود في وقائع الدعوى، وحيث تخلفت المدعى عليها عن المثول أمام الدائرة, والثابت تبلغها بالدعوى حسب بيان التبليغات المرفق بالقضية وذلك بواسطة نظام أبشر, واستناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٥هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية, وتعميم رئيس المجلس ذي الرقم (١٠٢٠) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه, ومنها إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة, وبما أن الإبلاغ قد توجه اتجاه المدعى عليه, فبالتالي يكون التبليغ شخصياً والحكم حضورياً, تأسيساً على منصوص المادة (٥٧) من ذات نظام المرافعات الشرعية:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة... فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا", وحيث قدّم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعوى موكلته أصل العقد محل الاتفاق مع المدعى عليها والممهورة بختمها وتوقيعها " تمت مطابقته بالصورة الضوئية المرفقة-,كما قدّم صورة لرسالة إيميل صادر من موكلته بمبلغ المطالبة موجهة للمدعى عليها, الأمر الذي ترى معه الدائرة كفاية بينات المدعية مع نكول المدعى عليها عن المثول أمام الدائرة, وبناء عليه تقضي الدائرة بإلزام المدعى عليها حضورياً بمبلغ المطالبة الموضح أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة(....) , بأن تدفع للمدعية/ شركة (....) , مبلغ قدره (٦٨.٥٨٥) ثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً, والله الموفق , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث