حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430374062
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430374062
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470148787لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430374062 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470148787لعام1444ه المدعي: خالد صالح حماد الحماد المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكله كانت تربطه بشركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) علاقة شراكة وقد استحق موكله مبالغ مالية صادرة بموجب حكم نهائي، ولم تقم الشركة المذكورة بسداد ما بذمتها، وأقام الدعوى بمواجهة مدير الشركة وطلب إثبات مسؤوليته بالتضامن. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بأن ذمة موكله مستقلة عن ذمة الشركة، والديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها، ولم يقدم المدعي أنه قد طالب بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس، كما لم يُثبت المدعي وجود خسائر للشركة ولم يُثبت أنّ المدعى عليه كمدير للشركة أنه فرط أو قصر ولم يصدر ما يُفيد بتصفية الشركة والأصل والمبدأ المستقر قضاءً أن لا يُسأل عن ديون الشركة إلا بعد التصفية، وقد نصت المادة (21) من نظام الشركات بأنه لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصية أو ثبوت تفريطه والثابت أنه لم يصدر أي حكم بتفريط وتقصير المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة للطلب وفقاً للأنظمة التجارية ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: وبالنظر إلى هذه الدعوى فإن المدعي يخاصم المدعى عليه بدعوى مسؤولية, ولما كان المُنظم قد سن في نظام الشركات أن ذمم الشركات ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن ذمم الشركاء والمدراء, وأن الشركاء أو المدراء لا يضمنون إلا إذا ثبتت تجاوزاتهم وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون بعد المئة والفقرة الثانية من المادة الخامسة والستون بعد المئة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، ثم إنه ووفق ما أفصح عنه المدعي من أنّ شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) متعثرة ولم تنفذ الأحكام والقرارات التنفيذية المُثبتة لمستحقاته؛ وبالنظر إلى ما نصّت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ: (مع مراعاة ما ورد في المادة "الرابعة" من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر)، وكان التعثر يتحقق بوجود قرارات تنفيذية لم تُنفذ، ولمّا كان الحال كذلك فإنّ إثبات مسؤولية المدعى عليه لا يتحقق في هذه الدعوى، ويستلزم الأمر خضوع الشركة المذكورة لإجراء من إجراءات الإفلاس ثم بعده يتم التحقق من سبب التعثر وعلاقة المدعى عليه به وفق أحكام المادتين 200-201 من نظام الإفلاس، وعليه وعلى ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى المقامة من خالد صالح حماد الحماد سجل مدني رقم: (...) ضد ناصر قبسون الزهراني سجل مدني رقم: (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430374062 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470148787لعام1444ه المدعي: خالد صالح حماد الحماد المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي إثبات مسؤولية المدعى عليه بالتضامن مع الشركة بدفع مبلغ (1,300,000) مليون وثلاثمائة ألف ريال مضافًا إليها (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال أتعابا للمحاماة. وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 05/ 04 / 1444هـ والذي قضى برفض الدعوى المقامة من خالد صالح حماد الحماد سجل مدني رقم: (...) ضد ناصر قبسون الزهراني سجل مدني رقم: (...). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 13/ 05 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم الإبلاغ واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها (نقدم اعتراضنا على الحكم تأسيساً على الأسانيد النظامية التالية: "وقائع الدعوى" قام المدعى عليه الثاني ناصر بن قبسون الزهراني (مدير الشركة المدعى عليها الأول) بالتوقيع على عقود صادرة من الشركة دون أن يوضح في هذه العقود كون الشركة ذات مسؤولية محدودة و كون الشركة شركة شخص واحد و دون أن يوضح أيضاً مقدار رأس المال الخاص بالشركة مخالفاً بذلك المادة (152) من نظام الشركات و التي نصت على: "1- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو ملكت الشركة منشأة تجارية و اتخذت اسمها اسما ليا، أو كان هذا اسما لشركة تحولت الى شركة ذات مسؤولية محدودة و اشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، و يترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة، 2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضيع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة " تم الحكم لصالح المدعي (محمد غرمان عبدالرحمن الشهري) ضد المدعى عليه الأول (شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية) بمبلغ المطالبة وهو مبلغ وقدره: (510.000) خمسمائة وعشرة آلاف ريال بموجب الحكم القطعي رقم: (4301104234)، و تاريخ 1443/10/21، في القضية رقم: (439150441). 3- ثم تقديم الدعوي لدى محكمة التنفيذ لإثبات قصور التنفيذ و صدر قرار 34 وقرار 46 المرفق في ملف الدعوى ولم يكن هناك مبالغ تفي بالسداد. التسبيب كما ورد في الحكم: بناءً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطالب إلزام المدعى عليه بصفته مديراً لشركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، نتيجة امتناع الشركة عن سداد ما ثبت في ذمتها وذلك بسبب مخالفة المدعى عليه نظام الشركات، وبما أن وكيل المدعي أقر بعدم تصفية الشركة حتى تاريخه، أو افتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس: مما يكون معه إلزام مدير الشركة سابق لأوانه، الأمر الذي يتعين اتخاذ السبل النظامية التي رسمت الطريق في استحصال الحقوق بمطالبة الشركة بكامل الطرق النظامية حتى الوصول نهاية إلى حلها، كي يمكن التحصيل من أصولها بعد ذلك، أو ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، وحيث إن المدعى في هذه الدعوى لم يستوف ذلك حيث لم يقدم ما يفيد مطالبته بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس، فإن الدائرة ترى عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها قبل أوانها، وتنتهي إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوقها أدناه. منطوق الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. الجانب الشكلي: تم استلام الحكم بتاريخ 09 / 04 / 1444هـ، وحيث أن المهلة النظامية لتقديم الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الحكم وفق ما نصت عليه المادة (79) من نظام المحاكم التجارية، لذا فإن موكلنا قد استوفى الجانب الشكلي لاستئناف الحكم. الجانب الموضوعي: جانب فضيلة ناظر الدعوى الصواب حيث ذكر بأن المدعي لم يقدم ما يفيد مطالبته بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس، ولم يوضح فضيلة ناظر الدعوى استناده للمادة النظامية التي تفيد عدم قيام الدعوى في مواجهة مدير الشركة إلا بعد إفلاس الشركة، كما أن صحيفة دعوى المدعي ذكرت المادة (152) من نظام الشركات، الموضح بها صراحة مسؤولية مديرو الشركة وبالتضامن في حال عدم كتابة "شركة ذات مسؤولية محدودة" أو عدم كتابة مقدار رأس المال، و يتضح لفضيلتكم بأن المادة (152) من نظام الشركات غير مشروطة بإفلاس الشركة أو تصفيها، إنما كانت ترتب العقوبة النظامية على مديري الشركة في حال مخالفهم للنظام، الأمر الذي أغفل معه فضيلة ناظر الدعوى كون المدعى عليه الثاني (ناصر بن قيسون الزهراني) مخالف لنظام الشركات و لما ورد في الفقرة الثانية من المادة (152) من ذات النظام، و إغفال مخالفة واضحة و ما يترتب عليها من مسؤولية تشغل ذمة المدعى عليه الثاني (ناصر بن قيسون الزهراني) بصفته مدير للشركة، أمر يضعف من تنفيذ مواد النظام أمام الدائرة القضائية، كما تؤكد لفضيلتكم وجوب تنفيذ مواد النظام المذكورة في طلبات الدعوى دون النظر لتصفية أو إفلاس المدعى عليه الأول (شركة ناصر بن قيسون الزهراني). 1- كما توجد أحكام صادرة في ذات الموضوع وفي مواجهة المدعى عليه تم الحكم فيها بإثبات مسؤولية مدير الشركة لمخالفته ذات المادة المستند عليها في دعوى المدعي، و تضمين ذمته المالية مع ذمة الشركة بمبلغ المطالبة، نرفق لفضيلتكم بيان حكم صادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة في القضية رقم: (439449681) وتاريخ: 23 / 05 / 2022م و التي تم الحكم بها على: "بإلزام المدعى عليه ناصر بن قيسون علي الزهراني هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي علاء حسن رشاد صغير هوية وطنية رقم: (...) بالتضامن مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (437286240) مبلغاً وقدره ثلاثمئة وتسعون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب. (مرفق) عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: نقض الحكم الصادر من الدائرة والحكم بإثبات مسؤولية مدير الشركة بالتضامن مع شركة ناصر). ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع: فإن ما ذهبت إليه الدائرة الابتدائية من رفض الدعوى، محل نظر، ذلك أن الفقرة (2) من المادة (152) من نظام الشركات نصت على أنه: ((..2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)). وبما أن الثابت في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها/ شركة ناصر التجارية، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعى عليها (شركة ناصر التجارية - شركة شخص واحد) صدور حكم من الدائرة السادسة عشرة في المحكمة بتاريخ 8-7-1443هــ، في القضية رقم (439025748) يقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (1,300,000) مليون وثلاثمائة ألف ريال مضافًا إليها (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال أتعابا للمحاماة، والمكتسب الصفة النهائية ؛ وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (2) من المادة (152) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة المؤرخ في 05-04-1444هــ، في القضية رقم 4470148787 و الحكم مجدداً بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني هوية رقم: (...)، مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، عن المبلغ المحكوم به للمدعي: خالد صالح حماد الحماد سجل مدني رقم: (...) الصادر به الصك رقم (437696037) وتاريخ 1443/07/08هـ في القضية رقم (439025748) بدفع مبلغ (1,300,000) مليون وثلاثمائة ألف ريال مضافًا إليها (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال أتعابا للمحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.