حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430856612

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470024597/1444
رقم الحكم:4430856612
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470024597 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430856612 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٤٥٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بالقيمة وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعية بالعمل (تحضير المقومات العملية وتأجير مواقع وتجهيز العمال)، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال سعودي، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد بدأت الشراكة في ١٥/ ٣/ ١٤٤٣ه الموافق ٢١/ ١٠/ ٢٠٢١م والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد اتفاقية شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليها بعدم تنفيذ العقد وما عليها من التزامات ٢- خطأ المدعى عليها، المتمثل في عدم تنفيذ العقد والالتزامات الواردة فيه، وذلك بتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٣ه مما تسبب بـ(أضرار الالتزامات عقود موظفين وعقود إيجار مكاتب) والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الإخلال بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة تحضيرية في ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرسل عبر برنامج التيمز ما نصه ‏أنه بتاريخ ٢١/٣ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢١م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على الشراكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومدة العقد سنة واحدة وقد حرر التعاقد بين الطرفين وأن التزامات موكلتي التي وردت في المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة لتشغيل وإدارة المشروعات ثلاثة وأن التزامات المدعى عليها وردت في المادة الرابعة من اتفاقية الشراكة، وقد تسبب عدم التزام المدعى عليها بالعقد بأضرار مادية ومعنوية تقدر بمبلغ (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال، وأنه يطالب بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال، كما يطالب بإلزام المدعى عليها بتنفيذ عقد الشراكة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة، وفي جلسة ٢٧/ ٣/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة يدفع فيها بعدم جواز قبول الدعوى لتخلف أحد شروط قبولها المنصوص عليها بالمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية فبالرجوع لما تضمنته دعوى المدعية نجدها قد انحصرت في مطالبتها بإلزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (١.٩٥٧.٤٧٢) مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال كأحد منازعات الشركاء في شركات المضاربة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية، وهو ما يتعين على المدعية نظاماً تقديم ما يثبت لجوئها إلى المصالحة والوساطة مع موكلتي قبل قيد دعواها، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية التي نصت على (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام)، وحيث خلت أوراق الدعوى مما يثبت التزام المدعية بما نصت عليه المادة سالفة الذكر، كما خلى حساب موكلتي بمنصة (تراضي) مما يفيد دعوتها للصلح من قبل المدعية، وعليه فإن موكلتي تدفع بعدم جواز قبول الدعوى لتخلف أحد شروط قبولها المنصوص عليها بالمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية. بالإضافة إلى الدفع بعدم جواز قبول دعوى المدعية لما شابها من قصور واضح في تحرير موضوعها: فعلاوة على نفي موكلي صحة دعوى المدعية جملة وتفصيلاً ونفيها إبرام أو توقيع أي عقود في التاريخ المدون بتحرير دعواه، فقد جاءت دعوى المدعية خالية من بيان العديد من لوازم تحريرها منها بيان التزامات الكاملة لكل طرف في عقد الشراكة المزعوم ووصف تفصيلي للأضرار التي لحقت بالمدعية نتيجة إخلال موكلتي المزعوم بالتزاماتها والبينات الدالة على صحة حصول الأضرار وبيان الأساس الذي قدر بموجبه مبلغ التعويض محل الدعوى وتزويد موكلتي بصورة ضوئية من عقد الشراكة محل الدعوى وأنه لا يمكن تحميل العقد من بوابة ناجز ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً عدم جواز السير في الدعوى إلا بعد تحريرها التحرير النافي للجهالة وقد تواترت النصوص الشرعية والنظامية على ذلك فذكر العلامة البهوتي في المغني (٣/٢٤٥) ما نصه (لا تسمع الدعوى إلا محررة) كما نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، كما نص المبدأ القضائي الصادر من المحكمة العليا رقم (٥٥/٣/٢) وتاريخ ١٥/ ١١/١٤٣٥هـ على (تحرير الدعوى من المسائل الأولية التي يتعين مراعاتها) وعليه فإن موكلتي تتمسك بعدم جواز نظر دعوى المدعية لتخلف أحد الشروط الشرعية والنظامية لسماعها، وبناءً على ما تقدم فإنني أطلب من فضيلتكم: صرف النظر عن دعوى المدعية، وفي ٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أطلب تزويدنا بالعقد الذي تستند إليه المدعية للاطلاع لنتمكن من الإجابة في الجلسة المقرر عقدها في ٢٢/٤ / ١٤٤٤هـ، وفي جلسة ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه ووكيل المدعى عليها/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٧/ ٤/ ١٤٤٥ه وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم جوابا عن موضوع الدعوى واستمهل وكيل المدعى عليها مهلة أخيرة لتقديم جوابا عن موضوع الدعوى، وفي ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: نفيد فضيلتكم بعدم صحة العقد الذي استندت عليه المدعية وما ورد فيه دليل واضح على عدم صحته وبيان ذلك فيما يلي: جاء في مقدمة العقد أن تاريخ هذا العقد ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢١م كما هو مدون في أعلى العقد المزعوم ونصت المادة (۸) من العقد على أن مدة الاتفاقية سنة واحدة تبدأ في تاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢١م وهذا يتناقض مع التاريخ المدون بالعقد أي قبل العقد بشهرين إلا ثلاثة أيام، والمادة الرابعة من العقد تنص على أن التزامات الطرف الثاني المدعى عليها (...) تمويل المشروع فإذا كانت الشراكة شراكة مضاربة فكان عليها أن تخطر موكلتي (المدعى عليها) بدفع التمويل أو الفسخ فإن بداية العمل تكون بعد التمويل، كما أن المادة الرابعة التي تحدد التزامات الطرف الثاني (المدعى عليها) تنص على دفع رأس مال تأسيس (٤۰۰,۰٠۰) أربعمائة ألف وكذلك رأس مال تشغيلي (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال وفي صحيفة الدعوى تفيد المدعية مطالبتها بمبلغ (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال وهذا يخالف ويناقض ما ورد في العقد الذي تستند عليه المدعية فالعقد نص على مليون ومائة وخمسون ألف (٤۰۰۰۰۰ + ۷٥۰۰۰۰) كمبلغ للتمويل ومطالبتها في صحيفتها بمبلغ أكثر من المتفق عليه في عقدها المزعوم وهذا تناقض في الدعوى، فإذا كانت المدعية لديها القدرة على التمويل وأنفقت ذلك كما تدعي فما حاجتها إلى شريك ممول خاصة أن العقد المزعوم قد انتهت مدته، والمادة الخامسة من العقد نصت الفقرة الثالثة (على التشاور..... ويمكن أن يتم هذا التشاور عن طريق عقد اجتماعات أو تبادل مراسلات حسب مقتضيات الحال والموضوع المطروح للتشاور ويوثق ذلك رسميا) فعلى المدعية تقديم محاضر الاجتماعات والموضوعات التي تم توثيقها رسميا، والمادة السابعة جاء في الفقرة الثانية منها ما نصه (وبهذا فقد تم تسديد كامل مستحقات الطرف الثاني من رأس المال والأرباح المتفق عليها لسنة ۲۰۲۱م، وهذا يفيد أن المدعى عليها سلمت رأس المال التمويل المنصوص عليه في المادة الرابعة وهذا تناقض مع ما ورد في صحيفة الدعوى، وفي صحيفة الدعوى أن نصيب المدعية (۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال كما في ضبط الجلسة الأولى وفي العقد المزعوم أن هذا المبلغ للمدعى عليها كما جاء في المادة السابعة الفقرة الثانية وهذا يبين التناقض ويدل دلالة قاطعة على عدم صحة العقد، وأرفق صورة من ضبط الجلسة الأولى مرفق (۱)، كما أن الفقرة السادسة من المادة (٥) تنص على (في حال تأخر تسليم الطرف الأول مستحقات الطرف الثاني في الموعد المحدد المتفق عليه فإن الطرف الأول يتحمل غرامة تأخير مقدارها (%١٠) إضافية من قيمة المبلغ المستحق سداده على أن يتم سداد غرامة التأخير وقيمة المستحق المالي للطرف الثاني، وبهذا فالمدعية ملزمة بما ورد في هذه الفقرة خاصة وأن الفقرة الثالثة من المادة السابعة تفيد أن موكلتي قد تم تسديد مستحقاتها من رأس المال والأرباح لسنة ۲۰۲۱م، ولهذا تنطبق هذه الفقرة على أرباح ٢٠٢٢م فالمدعية ملزمة بما ورد في الفقرة السادسة من المادة الخامسة، والمادة (۷) نصت على توزيع الأرباح بالنص الآتي (تغلق سنة ۲۰۲۱ المالية) للطرف الثاني على النحو التالي: يصرف (۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال من قبل الطرف الأول شهريا لمدة أربعة أشهر ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢١م (الشهر التاسع الميلادي) إلى شهر ديسمبر والعقد مؤرخ في ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢١م فكيف يعطي أرباح (۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال في شهر سبتمبر وهو الشهر التاسع الميلادي قبل بدء التشغيل فتوزيع أرباح قبل بدء العمل بالمشروع يتنافى مع العقل، والمادة (٦) الفقرة الثانية تنص على صرف (۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال عن شهر سبتمبر ۲۰۲۱م إلى شهر ديسمبر ۲۰۲۱م شهريا. كذلك الأشهر الثلاثة التالية للعقد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ۲۰۲۱م تم الالتزام بالأرباح لهذه الأشهر الأربعة بما فيها شهر (۹) وجاء في سياق العبارة وبهذا قد تم تسديد كامل مستحقات الطرف الثاني (المدعى عليها من رأس المال والأرباح المتفق عليها لسنة ۲۰۲۱ م، وبهذا يتبين وجود رأس مال تم استلامه وأرباح لهذا المال مجموعها (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال عن كل شهر (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وأيضا يفيد أنه تم تسديد كامل مستحقات الطرف الثاني من رأس المال والأرباح المتفق عليها والسؤال أين الأرباح وهل تم تسليمها؟ فهذا إقرار منها بتسديد رأس المال بل إقرار منها أن لموكلتي أرباح ويلتزم بسدادها وجاء في العقد المزعوم ما نصه (وهذا يكون قد تم تسديد رأس المال والأرباح عن عام (٢٠٢١م) كما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة، وفي الفقرة الثالثة من المادة السابعة ما نصه (يصرف مبلغ ثابت شهريا بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال من متوسط ربح رأس المال التشغيلي بداية من شهر يناير ۲۰۲۲م إلى حين انتهاء المشروع أو إيقافه) وهذا يفهم منه أنه ما زال في ذمة المدعية أرباحا قدرت متوسطها بخمسين ألف ريال شهريا خلال عام ٢٠٢٢م، والمادة (٩) فسخ العقد وإنهاء الاتفاقية: الفقرة رقم (۳) نصت على أن يلتزم الطرف الأول بإرجاع رأس المال التشغيلي مع الأرباح المستحقة قبل الإيقاف، وفي (أ) من الفقرة الثالثة من المادة التاسعة نصت على ما يلي (في حال صدور قرار من جهة رسمية في الدولة يقضي بإيقاف تنفيذ الخدمات محل هذه الاتفاقية وفي هذه الحالة ليس للطرف الثاني الحق بالرجوع على الطرف الأول بأي مطالبات أو تعويضات عن ذلك الفسخ) وهذا يعارض ما سبق، في الفقرة الثالثة بإلزام الطرف الأول بإرجاع رأس المال التشغيل مع الأرباح، وفي الفقرة (أ) من نفس البند الثالث من المادة التاسعة من العقد ينفي استحقاق الطرف الثاني المدعى عليها من استحقاق رأس المال التشغيل والأرباح وكذلك ما ورد في الفقرة (جـ) من نفس الفقرة من المادة التاسعة من العقد (في حال الإخلال بما ورد في التزامات هذا العقد من الطرف الأول أو كلا الطرفين أو أحدهما فإنه يترتب عليه فسخ العقد مع إرجاع رأس المال والأرباح إلى حينها. فالمدعى عليها لم تلتزم بما ورد في المادة الرابعة من العقد على فرض صحته (التزامات الطرف الثاني) وكذلك المدعية لم تلتزم بما ورد في المادة السابعة (توزيع الأرباح) فالعقد يعد مفسوخا بنص هذه المادة، والجدير بالذكر أن التوقيع الوارد في العقد الذي استندت عليه المدعية مستل من عقد آخر بين الطرفين يخص شرائح الحج والعمرة مع شركة (...) التابعة لشركة (...) لهذا أطلب رد دعوى المدعية لما ورد من تناقض في دعوى المدعية وإلزامها بأتعاب التقاضي البالغة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وفي جلسة ١٣/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة المدونة بياناتهما أعلاه، وذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته تؤكد على إنكار العقد جملة وتفصيلا أكد وكيل المدعية على صحة العقد وأكد على تمسكه بالمطالبة بفسخ العقد والتعويض، وقرر الأطراف الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما من حيث الموضوع؛ وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال سعودي، تعويضا للمدعية، أما فيما يخص طلب المدعي التعويض؛ فإن التعويض يقوم على أركان ثلاثة، هي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وحيث لم تقدم المدعية البينة على استحقاق ما تطلب به من تعويض، أما ما يخص المطالبة بفسخ العقد فإن العقد على فرض صحته فإن مدة العقد قد انقضت، وهو أي العقد والعدم سواء ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى، أما ما تطالب به المدعى عليها من مبالغ مقابل أتعاب الترافع فلها أن تقيم دعوى مستقلة وتنظر وفق المقتضى النظام والشرعي وليتم احتساب التكاليف القضائية من الجهات المختصة بخصوصها استنادا لتعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، وتعميم الوزارة رقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٠٢٤٥٩٧)، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430856612 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٤٥٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بينهم، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن موكلته قدمت البينة الكافية لما يستوجب الحكم لها بالتعويض، وأن العقد لم ينتهي بل يتجدد تلقائياً وفقاً للفقرة الثامنة من العقد المبرم بينهم، وطلب قبول الدعوى، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، واطلعت فيها الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنفة وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضدها الجواب على صحيفة الاستئناف، ومن المستأنفة الرد على ما تقدمه المستأنف ضدها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها عن المستأنف ضدها مذكرة متضمنة أن العقد الذي تسند عليه المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا، وتناقض أقوال المدعية في مدة العقد والمبالغ المطالب به، وأن المطالبة المزعومة تقديرية وليست مستندة على أضرار ثابتة، وأن المدعية لم تطالب بالتمويل منذ بداية المشروع ولم تخاطب موكلتها بذلك، وطلب تأييد الحكم، وباطلاع وكيل المستأنفة عليها قدم مذكرة جوابية من ورقة واحدة مؤرخة في ١٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ والمتضمنة صحة دعوى موكلته وعدم تناقضها وتمسك بطلباتها، وبجلسة اليوم حضر طرفا النزاع، وأكدا على اكتفائهما بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف أن موجب التعويض لا يقوم في حق المستأنف ضدها إلا أن بقيام ضرر ثابت محدد على المستأنفة نتج عن فعل المستأنف ضدها، وهو ما يلزم منه أن تثبت المستأنفة أركان المسؤولية كلها لا مجرد دعوى قيام ضرر دون إثباته وإثبات أنه نتج عن فعل ينسب للمستأنف ضدها دون فعل خارج عنها، وهو ما يتأكد معه تأييد نتيجة الحكم الابتدائي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠٠٢٤٥٩٧)، القاضي: (برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٠٢٤٥٩٧))؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث