حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430341159
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232337/1444
رقم الحكم:4430341159
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232337 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430341159 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أجهزة فحص نظر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٨٩,٠٠٠) تسعة وثمانون ألفًا ريال، سدد منه (٢١,٧٨٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالمبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٦٧,٢٢٠) سبعة وستون ألف ومائتان وعشرون ريالا، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٣) على أوراق ومطبوعات شركة(...) بإجمالي قدره (١٠. ١٥٦,٢٢٠) مائة وست وخمسون ألفا ومائتان وعشرون ريالا وعشر هللات مصادق عليها بالاستلام وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- عقد بيع على أوراق ومطبوعات شركة(...)والمتضمن اتفاق الطرفين بتوريد الأجهزة والمؤرخ في ٢٨\٠٤\٢٠١٩م وممهورا بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر ويكل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها مع تبلغها بموعد الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه كرر مضمون صحيفة الدعوى والطلبات المرفقة بملف القضية الالكتروني، ثم افهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق صحيفة الدعوى وكافة المستندات في خانة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام وذلك كي تتمكن المدعى عليها من الرد والاطلاع عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من ثمن توريد الأجهزة وقدره (٦٧,٢٢٠) سبعة وستون ألف ومائتان وعشرون ريالا، وحيث تبلغت المدعى عليها بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتج لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كان المدعي وكالة يدّعي توريد موكلته الأجهزة محل الدعوى وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى العقد والفواتير الممهورة بالختم المنسوب لممثل المدعى عليها، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ، مما يدل على المماطلة والتهرب، وهو كافٍ لاعتبار اضطرار المدعي للتقاضي أمام القضاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: اولا: الزام المدعى عليها مؤسسة(...) للنظارات بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٦٧,٢٠٠.١٠) سبعة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي و عشرة هلله ثانيا: الزام المدعى عليها مؤسسة(...) للنظارات بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)هوية رقم (...) مبلغ وقدره(٦٧٢٠)ستة آلاف وسبع مائة وعشرون ريالا لقاء اتعاب المحاماة