حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430359274
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430359274
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439243156لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430359274 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٣٩٢٤٣١٥٦لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٣١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أبواب وملحقاته بثمن إجمالي قدره (٢,٨٧١,٣٥٦) مليونان وثمان مئة وواحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريالاً، سدد منه مبلغاً قدره (٢,٥٨٤,٢١٩) مليونان وخمس مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريالاً، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين أن تقوم المدعية بتقديم عرض سعر للبضاعة الى المدعى عليها، ومن ثم تقوم المدعى عليها بالموافقة واعتماد عرض السعر ويتم دفع (٢٥ ٪) من قيمة البضاعة عند اعتماد الطلب ويتم دفع (٧٥ ٪) عند إتمام شحن البضاعة، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٨٧,١٣٧) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا ومئة وسبعة وثلاثون ريالاً، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عرض سعر معتمد من المدعى عليها. ٢- مصادقة على الرصيد صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٣٠ م، ممهورة بختمها وتوقيعها. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن المدعية خالفت اتفاقية التوريد وعدم مطابقة القطع الموردة للمواصفات المتفق عليها وفق العقد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٠٦ هـ، وفيها لم يحضر طرفا الدعوى، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٨ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أجاب بأنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها؟ طلب مهلة، وعليه تم إحالة الأطراف؛ لتبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وسألت الدائرة ممثل المدعية عن علاقة مصنع برو متيال للصناعات المعدنية المدون في المصادقة بموكلته؟ فطلب مهلة لتقديم ما يثبت بأن المصنع مملوك لموكلته، ثم أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٥ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة؟ قررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٣ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبدراسة القضية وحيث تضمن دفع ممثل المدعية بأن العقد لم يتضمن توريد مفصلات للأبواب فليس للتعاقد مع موكلته علاقة بالعيوب المذكورة، وعليه طلبت الدائرة من ممثل المدعية تقديم العقد واتفاقية التوريد والإشارة لذلك، وتوضيح ذلك في مذكرة مع إرفاق الاتفاقية، وعلى ممثل المدعى عليها تقديم ما يثبت دفعه من أن المدعية خالفت اتفاقية التوريد وعدم مطابقة القطع الموردة للمواصفات المتفق عليها وفق العقد، مع الإشارة لذلك في أصل العقد، كما أن عليه الإجابة على المصادقة للرصيد الختامية بعد تسليم المواد بعد مدة وفق ما ذكر ممثل المدعية، وتقديم ذلك عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٠ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد سألت الدائرة المدعي وكاله عن مطالبته بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال؟ فذكر بأنها أتعاب المحاماة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف؛ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٨٧,١٣٧) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا ومئة وسبعة وثلاثون ريالاً، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في أن المدعية خالفت اتفاقية التوريد وعدم مطابقة القطع الموردة للمواصفات المتفق عليها وفق العقد وبها عيب مصنعي، وبما أن المدعية قدمت بينتها المتمثلة أوامر الشراء، كما قدمت بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبدراسة الدائرة للأوراق والدفوع ومنها عدم استحقاق المدعية للمبلغ لوجود عيب مصنعي فإن الدائرة لاترى صحة ذلك لأمور أن المدعى عليها قد حازت البضاعة وعاينتها معاينة نافية للجهالة كما أنها قامت بسداد مبالغ للمدعية حتى تاريخ آخر فاتورة ٣١ / ١٠ / ٢٠١٦ ثم صادقت على الرصيد بعد قرابة سنة من ذلك وحيث أن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته واستحقاقه وعلى فرض عدم الاستحقاق فإن دفع المدعى عليها بوجود ملاحظات على المواد المورده لوجود خلل في ضبط اتزان الأبواب لم تقدم المدعى عليها ما يثبت ارتباط ذلك بالمواد المورده وأنها سبب عدم اتزان الأبواب كما أن الدائرة باطلاعها على أمر الشراء ظهر لها أن المواد المورده عباره عن أبواب وإطارات وليست مفصلات للأبواب. كما أن المدعى عليه على فرض توريد المدعية لما ذكرته فإنها لم تذكر المواصفات المتفق عليها ومستند ذلك والعيب المصنعي فيها ويثبت العلاقة بين المواد المورده والخلل في الأبواب مما يكون دفعها حري بالرفض. وأما عن مطالبة المدعية بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى واستناداً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً- إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل تجاري رقم (٥٢٢٥٩٥)، مبلغاً قدره (٢٨٧,١٣٧) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا ومئة وسبعة وثلاثون ريالاً. ثانياً- إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، تمثل أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)