حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430375982

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430375982

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية439410350لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430375982 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439410350لعام 1443ه المدعي: شركه مؤسسه الخيرات للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: جميل بن محمد بن يحيى الاهدل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 29/ 10/ 1443هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ ضيف الله علي الشهري سجل مدني رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلًا: بأن موكلته وردت للمدعى عليه أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية بمبلغ: (142.167) مائة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالًا، ولم يسدد المدعى عليه شيئا من هذا المبلغ، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (20.000) عشرون ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام للرد إلكترونيًا، كما أفهمت وكيل المدعي بأن عليه الرد بعدها خلال أربعة أيام. وفي تاريخ: 3/ 11/ 1443ه، وردت مذكرة من المدعى عليه جاء فيها: 1- أن هناك فواتير على التصريف بإجمالي قدره: (64,280.77) هللة، وأن إجمالي فواتير الآجل قدره: (137,886.43) هللة، سدد منه مبلغًا قدره: (60,000) ريال، ليصبح المتبقي للمدعية من فواتير الآجل مبلغًا قدره: (77,886.43) هللة. 2- أن المدعية جمعت في مطالبتها فواتير بضاعة التصريف مع الآجل مع العلم بأن مبلغ التصريف لا يمكن إثباته كدين. 3- تم توقيع كمبيالة من موظف المدعى عليه/ حسين أحمد حسن بمبلغ قدره: (150,000) ريال عبارة عن تأمين لأخذ البضاعة من المدعية، وقد قامت المدعية بتقديمها لمحكمة التنفيذ وإيقاف خدمات الموظف، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعية بأخذ بضاعة التصريف مع بضاعة الآجل، وأرفق عددًا من حوالات بنكية صادرة من حسابه إلى حساب المدعية ومجموعة من رسائل الواتساب، وصورة من قرار التنفيذ المذكور. وفي جلسة: 14/ 11/ 1443هـ، حضر المدعي وكالة/ فيصل حسين زيدي المنتشري هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (424127394)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه والرد على ما تضمنته من محادثات الواتس والرد كذلك على مستند الواتس الذي تم فيه من قبل المدعية ذكر البضاعة التي تحت التصريف بقيمة: (49.700) ريال، وكذلك الرد على سند لأمر المقدم ضد موظف المدعى عليه/ حسين أحمد حسن أمام محكمة التنفيذ، وهل هو للمبلغ محل المطالبة أم لا؟ وطلبت منه إرفاق ذلك إلكترونياً خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 16/ 11/ 1443هـ، وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: إن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح ومجرد كلام عام ومرسل، ولم يقدم عليه أي بينة، وأن دفوعه بعد توقيعه على مطابقة الرصيد غير منتجة إذ لو كانت منتجة لقام بالتحفظ على مطابقة الرصيد ولذكر صراحة بأن البضاعة تحت التصريف وأن القيمة غير مستحقة أو أن جزء من القيمة غير مستحق لأن البضاعة المقابلة له تحت التصريف، وأما بخصوص رسالة الواتساب التي يدعي أنها صادرة من أحد مناديب الشركة ومذكور فيها أن البضاعة التي تحت التصريف بقيمة: (49.700) ريال، فهي غير صحيحة ولم تصدر من الشركة، لا بل إن ذلك يتعارض مع اتفاقية فتح الحساب المبرمة مع المدعى عليها والتي تم الاتفاق فيها على أن البضاعة تباع للمدعية بالآجل والمدعية ملتزمة بقيمتها ولا يوجد في هذه الاتفاقية أن الاتفاق مع الشركة كان على بضائع تحت التصريف. أما بخصوص سند لأمر المقدم ضد المدعو/ حسين أحمد حسن فهو سند مقدم ضده بصفته كفيل للمدعى عليها بموجب اتفاقية فتح الحساب وللمدعي الحق في مطالبته بصفته كفيل، وبذلك فإن سند لأمر مستحق عليه وبذمته ما لم يقم المدعى عليه بسداد المديونية محل هذا السند، وعليه فإن طلب وقف هذا السند قبل سداد المديونية سابق لأوانه ومستوجب للرد. وأرفق صورة من مطابقة رصيد تضمنت أن المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ مقداره: (162.466) ريال حتى تاريخ: 21/ 12/ 2021م ممهورة بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، كما أرفق مستند طلب فتح حساب بالآجل. وفي جلسة: 28/ 11/ 1443هـ، حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ 16/11/1443هـ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على أتعاب المحاماة؟ فذكر بأن بينته تتمثل في عقد أتعاب المحاماة، وبسؤاله هل تم استلام شيء؟ فذكر بأنه استلم دفعة مقدمة وقدرها: (10.000) عشرة آلاف ريال، فطلبت الدائرة إرفاق عقد المحاماة وإرفاق ما يثبت استلامه للدفعة المقدمة إلكترونيًّا خلال يومين، فاستعد بذلك. وفي جلسة: 19/ 1/ 1444هـ، حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وأشار وكيل المدعية بأنه قدم ما طلب منه في الجلسة السابقة عبر النظام، وأفاد المدعى عليه أصالة بأنه توجد سدادات بعد تاريخ المصادقة المؤرخة في عام: 2021م فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت السداد وتقييد كافة دفوعه بمذكرة عبر النظام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 21/ 1/ 1444هـ، وردت مذكرة من المدعى عليه جاء فيها: أن مطابقة الرصيد كانت بمبلغ: (162,466) ريال، وتم سداد مبلغ قدره: (28,000) بعد تاريخ المطابقة ولم يتم خصمها من المبلغ، وضمن بيان المطابقة يوجد عدد خمس فواتير بضاعة على التصريف بمبلغ: (55,580) ريال، وعليه فإن إجمالي الأحقية لهم بالمطالبة لفواتير الآجل بمبلغ: (78,886) ريال، بعد خصم قيمة السداد وبضاعة التصريف. وأرفق مطابقة الرصيد وعدد من الحوالات بإجمالي قدره: (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال. وفي تاريخ: 8/ 2/ 1444هـ، وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: أن ما ذكره المدعى عليه من السدادات اللاحقة لمطابقة الرصيد فهي صحيحة وقد قامت المدعية بخصمها من المديونية وتوضيح ذلك كما يلي: 1- إن المديونية التي تمت عليها المطابقة كانت بتاريخ: 21/ 12/ 2021م بمبلغ: (162,466.80) مائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريال وثمانون هللة. 2- قام المدعى عليه بتاريخ: 19/ 01/ 2022م أي بعد تاريخ المطابقة بشراء بضاعة بمبلغ: (7,700.40) سبعة آلاف وسبعمائة ريال وأربعون هللة، وعليه تصبح المديونية بمبلغ مقداره: (170,167.20) مائة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالًا وعشرون هللة. 3- قام المدعى عليه بسداد مبالغ مالية مقدارها: (28.000) ريال، وبحسم هذه المبالغ من مبلغ المديونية، يصبح المدعى عليه مدينًا للمدعية بمبلغ قدره: (142.167.20) مائة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالًا وعشرون هللة، وهو ذات مبلغ المطالبة. وأما بخصوص ما ذكره المدعى عليه من أنه يوجد بضاعة تحت التصريف فغير صحيح حيث إن آخر مطابقة رصيد لم يذكر فيها المدعى عليه أن البضاعة تحت التصريف. وأرفق مطابقة الرصيد، وفاتورة بتاريخ: 19/ 1/ 2022م، بمبلغ قدره: (7,700.40) سبعة آلاف وسبعمائة ريال وأربعون هللة. وفي جلسة هذا اليوم: 9/ 2/ 1444هـ، حضر المدعي وكالة/ محمد بن إبراهيم عوض السيد سجل مدني رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ: 21/ 1 /1444هـ، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ 8/ 2/ 1444هـ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن البضاعة التي ذكر وكيل المدعي في مذكرته أن موكله وردها للمدعى عليه بمبلغ: (7,700.40) سبعة آلاف وسبعمائة ريال وأربعون هللة، بعد تاريخ المصادقة؟ فذكر بأن ذلك صحيح، وبسؤال وكيل المدعية عن علاء الذي تواصل مع المدعى عليه بمحادثات الواتس فذكر بأنه مندوب مبيعات لدى موكلته، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (142.167) ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (20.000) ريال، فأما عن طلب وكيل المدعية الأول وهو إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (142.167) مائة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالًا يمثل قيمة توريد المدعية أدوات قرطاسية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته بمبلغ قدره: (162,466.80) مائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريالًا وثمانون هللة، وذكر أنه ورد للمدعى عليه بضاعة بمبلغ: (7,700.40) سبعة آلاف وسبعمائة ريال وأربعون هللة بعد تاريخ المطابقة، وعليه أصبحت المديونية بمبلغ: (170,167.20) مائة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالًا وعشرون هللة، وأن المدعى عليه قام بسداد مبلغ قدره: (28.000) ريال، ليصبح المتبقي (142,167) ريالا، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة المطابقة وبصحة توريد المدعية بضاعة بمبلغ: (7,700.40) ريال بعد تاريخ المصادقة، إلا أنه دفع بوجود بضائع تحت التصريف بمبلغ قدره: (55,580) ريال، وبما أن المدعى عليه قدم محادثة واتس بينه وبين مندوب المبيعات لدى المدعية (الموظف علاء) الذي أقر فيها مندوب المبيعات بأن البضاعة التي تحت التصريف بمبلغ قدره (49,700) ريال، وعند خصم قيمة البضاعة التي تحت التصريف من مجموع المبلغ المطالب به (49,700) - (142,167) يصبح المبلغ المتبقي للمدعية (92,467) ريالا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (92,467) ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. وأما بالنسبة لطلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة فإن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت أن موكلته غرمت شيئا في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا"، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، كما أن وكيل المدعية ذكر أنه استلم من أتعاب المحاماة دفعة مقدمة وقدرها (10,000) ريال، وعندما طلبت منه الدائرة بينته على ذلك، لم يقدم بينة على ذلك، الأمر الذي يدل على عدم صحة دعوى أتعاب المحاماة، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليه/جميل بن محمد بن يحيى الاهدل، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (92.467) اثنان وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وستون ريالا. ثانيا: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430375982 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439410350لعام 1443ه المدعي: شركه مؤسسه الخيرات للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: جميل بن محمد بن يحيى الاهدل الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (142.167) ريال، تمثل قيمة توريد أدوات قرطاسية للمدعى عليه، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليه/ جميل بن محمد بن يحي الاهدل، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه مؤسسه الخيرات للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (92.467) اثنان وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً، ثانيا: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة"، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت عدم القناعة بالحكم والتمسك بإقرار المدعى عليها بالمصادقة على مطابقة الرصيد والتي لم تنكرها المدعى عليها وأن ما دفعت به المدعى عليها بشأن مطابقة الرصيد يخالف العادة في التعامل بينهم من تدوين أي ملاحظة على رصيد البضائع، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ مقداره (142.167 ريال)، والحكم بأتعاب المحاماة والبالغ مقدارها (20.000 ريال)، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر المدعى عليه أصالةً وحضر لحضوره وكيل المدعية، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى والحكم في الدعوى الأصلية، وتمسك وكيل المستأنف ضده بما سبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية، وسألته الدائرة عن البضاعة التي لدى موكله تحت التصريف ومبلغها وهل تم بيعها أم لا؟ فأجاب: أن البضاعة التي تحت التصريف بمبلغ قدره (49.700) ريال، وأنها لازالت بالمحل ولم يتم بيعها، وأن موكله مستعد بإعادة البضاعة للمدعية، وقرر الأطراف الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها محل نظر؛ ذلك أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة مصادقة الرصيد المقدم من وكيل المدعية والممهور بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته بمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما يتعلق بدعوى وجود بضاعة تحت التصريف تمثل باقي المبلغ الزائد عن المبلغ المحكوم به من الدائرة، وذلك أن استلام المدعى عليه للبضاعة وتوقيعه على المصادقة يوجب في ذمته للمدعية المبلغ المتفق عليه كاملا، وأما عن الاتفاق على التصريف فإنه عند حصول ما يمنع تصريف البضاعة فإن للمدعى عليه الرجوع على المدعية بما لديها من بينات في هذا الشأن، وأما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم به وتقدره بمبلغ قدره (10.000) ريال لثبوت مماطلة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، إلغاء الحكم الصادر بتاريخ: 1444/2/12هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439410350) فيما قضى به، والحكم مجدداً بما يلي: (أولاً: إلزام المدعى عليه/جميل بن محمد بن يحيى الاهدل، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة مؤسسة الخيرات للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: مائة واثنان وأربعون ألفاً ومائة وسبعة وستون (142.167) ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليه/جميل بن محمد بن يحي الاهدل، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة مؤسسة الخيرات للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره عشرة آلاف (10.000) ريال لأتعاب محاماة، وذلك لما جاء في الأسباب)؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث