حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430403280
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470221759/1444
رقم الحكم:4430403280
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470221759 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430403280 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢١٧٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للخدمات المحدودة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مجموعة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (عقد مقاول لتنفيذ أعمال هاندريل خشبي وتجليد السلالم وتوريد وتركيب ورق الحائط والستائر بفندق (...)) ونشأ بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ تنفيذ أعمال هاندريل خشبي وتجليد السلالم وتوريد وتركيب ورق الحائط والستائر بفندق (...)، أطلب الخروج على (اثبات الأعمال المنجزة من جانب المدعى عليها وبيان حالة القصور والأعمال المنجزة بشكل معيب) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها، كما حضر المدعو (...) هوية رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قال: نحن لم نستطع إتمام العمل بسبب ارتفاع سعر المواد بعد توقيع العقد ولا مانع لدينا من معاينة المشروع وإثبات حالته الراهنة بعد ذلك لاحظت الدائرة وجود طلب سابق من المدعية لإثبات حالة مشروع فندق (...) في مواجهة ذات المدعى عليها فسألت المدعي الفرق في ذلك فقال:(إن موكلتي وقعت مع المدعى عليها عقدين برقمين مختلفين الأول برقم رقم (٢٠٢٠٠٩٢٩MTW٠١) بتاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢٠ مع شركة مجموعة (...) والذي تعهدت بموجبه الأخيرة بتنفيذ أعمال التصاميم الخشبية الداخلية لغرفة الاجتماعات بفندق (...)بمدينة (...) ((...) وقد سبق رفع دعوى معاينة بهذا العقد والعقد الثاني بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠ ورقم (٠٠٢-QAN-KGSC-٢٠٠١-١١-٢٠) مع شركة مجموعة (...) والذي تعهدت بموجبه الأخيرة بتنفيذ أعمال هاندريل خشبي وتجليد السلالم وتوريد وتركيب ورق الحائط والستائر بفندق (...) بمدينة (...)((...) وهو العقد المرفوعة به هذه الدعوى وهو يختلف العقد السابق) فسألت الدائرة المدعى عليه عن وجود عقدين مع المدعية؟ قال: هذا صحيح بناء عليه قررت الدائرة ندب خبير لمعاينة المشروع محل هذه الدعوى، وإثبات حالته الراهنة وذلك بحصر كمية الأعمال المنجزة في وصف طبيعتها وصفا دقيقا وحصر كمياتها دون التطرق إلى قيم الأعمال والمتسبب في العيوب إن وجدت وذلك بالكتابة إلى منصة خبرة والتي بدورها تتولى اكمال عملية ندب الخبير واعتماده مع أطراف الدعوى. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ ٥/٤/١٤٤٤ه وفي الجلسة حضر المشار إليه في محضرها كما حضر مدير الشركة المدعى عليها الذي سبق تدوين بياناته في الجلسة السابقة وتشير الدائرة إلى أنه جرى عقد هذه الجلسة بناء على عدم قبول منصة خبرة لندب الخبير بسبب عدم إضافة ممثل من قبل المدعى عليها فطلبت الدائرة في هذه الجلسة من مدير الشركة المدعى عليها إضافة ممثل لهم في النظام للتم عملية ندب الخبير إلكترونيا فاستعد بذلك ثم طلب وكيل المدعية الإضافة وقال: طلبنا في مذكرة أرفقناها تعديل العقد محل طلب المعاينة إذ يوجد بيننا وبين المدعى عليها أكثر من عقد وبالاطلاع على المذكرة وجد فيها ما نصه "يوجد عقدين مع المدعى عليها بذات الفندق وحيث سبق وان اقمنا دعوى معاينة لإثبات الحالة في احد العقدين في الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٣٦٧٧٠) وصدر فيها حكم يتعلق بالعقد رقم (QAN-KGSC-٢٠٠١-١١-٢٠ ٠٠٢-) أما العقد الثاني رقم ((٢٠٢٠٠٩٢٩MTW٠١) هو المقصود محل هذه الدعوى وقد حدث خلط وخطأ غير متعمد بعكس العقدين محل الدعوى لذلك نلتمس تغيير موضوع هذه الدعوى لتتعلق بالعقد الأخير على النحو التالي: في تاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢٠م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد مكتوب يحمل الرقم (٢٠٢٠٠٩٢٩MTW٠١) على تنفيذ أعمال التصاميم الخشبية الداخلية لغرفة الاجتماعات بفندق (...) بمدينة (...) وقد سددت موكلتي للمدعى عليها المبلغ محل العقد وموكلتي بصدد إقامة دعوى مستقبليا وحيث يوجد خلاف حول ماهية الأعمال المنجزة والقصور في الأعمال المنجزة بشكل معيب في الفندق محل الدعوى." وبناء عليه قررت الدائرة ندب الخبير في العقد الذي أشار إليه المدعي وكالة في هذه الجلسة - بعد التعديل- وقررت تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى وأنها اطلعت عليه فسألت المدعي وكالة عنه فقال: اطلعنا على التقرير ولم نلاحظ عليه سوى مبلغ قيمة العقد وقد ذكر الخبير بأنه (٧٣٨.٠٩٢) ريال والصحيح (١.٠٦٥.٠٩٢) مليون وخمسة وستون ألف واثنان وتسعون ريال، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها معاينة الأعمال محل العقد بصفة عاجلة وإثبات حالتها، وبما أن المدعى عليه لا يعترض على ندب الخبير للمعاينة، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه (١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى....)، وما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى يتطلب ندب خبير هندسي لإثبات ومعاينة الحالة، وقد ندبت الدائرة الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصة خبرة- وبما أن تقرير الخبير اشتمل على حصر كمية الأعمال المنجزة والقائمة بالمشروع محل الدعوى وبيان طبيعتها وماهيتها بشكل جلي، وبما أن المدعي موافق على التقرير ولام يلاحظ عليه سوى تدوينه لقيمة العقد، وبما أن هذه الملاحظة غير مؤثرة لكونها خارج عمل الخبير واختصاص الدائرة، فهو شأن موضوعي يبحث لدى دائرة الموضوع المختصة، وبما ان المدعى عليه لم يحضر آخر جلستين، لذا فإن الدائرة ترى اعتماد رأي الخبير فيما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها فقط، و تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المندوب فيها (شركة (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية الأعمال المنجزة بالمشروع وبيان طبيعتها. والله الموفق.